بشأن إعفاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة من سداد كافة الرسوم والعوائد الجمركية المختلفة المستحقة على المواد المستوردة التي استخدمت في إقامة الجناح الأمريكي بأرض المعارض بالجزيرة بمناسبة المعرض الزراعي الدولي لعام 1961.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة الرسوم الجمركية والمراسيم المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على البضائع الواردة والمراسيم المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على البضائع الواردة والمراسيم المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم الاستيراد على البضائع الواردة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 631 لسنة 1955 بتحصيل الرسوم البلدية؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض الرسم الإحصائي والقانون رقم 204 لسنة 1960 المعدل له؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1959 بتحصيل رسم الدعم البحري والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1959 المنفذ له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة من سداد كافة الرسوم والعوائد الجمركية المختلفة المستحقة على المواد المستوردة التي استخدمت في إقامة الجناح الأمريكي بأرض المعارض بالجزيرة بمناسبة المعرض الزراعي الدولي لعام 1961.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة