تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تكون وحدة نقود في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري وينقسم إلى مائة قرش.
المادة (2) : تصدر العملة المعدنية المتداولة في جمهورية مصر العربية بالفئات الآتية: عشرون قرشا. عشرة قروش. خمسة قروش. قرشان. قرش واحد. ويجوز بقرار من وزير المالية استحداث فئات أخرى من العملة المعدنية أو إلغاء فئات قائمة وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء.
المادة (3) : تقوم مصلحة سك العملة دون غيرها بإصدار العملات المعدنية ويتم تحديد المواصفات الفنية لهذه العملات بما في ذلك عيارها ووزنها وقطرها ونقش الوجه والظهر ونسبة السماح في كل من التركيب الكيمائي وفي الوزن بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (4) : يراعى عند تحديد النقوش أن تشتمل على رسم يعبر عن حضارة مصر الإسلامية أو الفرعونية وأن يتضمن اسم جمهورية مصر العربية وتاريخ الإصدار الهجري والميلادي.
المادة (5) : يحدد وزير المالية الكمية المقتضى سكها من العملة المعدنية بما يناسب احتياجات التداول. كما يضع القواعد والنظم والإجراءات الكفيلة للتأكد من صحة العيار والوزن والقطر للعملات المعدنية التي تم سكها.
المادة (6) : لا يجوز إلزام أي شخص بقبول عملة معدنية يجاوز مجموع قيمتها خمسة جنيهات مصرية.
المادة (7) : يحظر حبس العملة المعدنية عن التداول أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر يجاوز قيمتها الاسمية أو إجراء أي عمل فيها ينزع عنها صفة العملة.
المادة (8) : لا تقبل العملة المعدنية التي شوهت أو التي نقص وزنها نقصا محسوسا نتيجة استعمال طرق احتيالية أو غير مشروعة أما العملة المعدنية التي ينقص وزنها نقصا محسوسا أو التي يمحى نقشها نتيجة النحات العادي الناشئ عن التداول فتسحب من التداول ويستبدل بها عملة معدنية تتساوى معها في قيمتها الاسمية من الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها.
المادة (9) : تضبط العملة المعدنية المزيفة المقدمة إلى الخزانة العامة أو الخزائن التابعة لها ويحرر محضر بضبطها تخطر به وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة (10) : يجوز لوزير المالية أن يقرر تصدير العملة المعدنية بالمقابل والشروط والأوضاع التي يحددها دون اشتراط الحصول على إذن تصدير وذلك في الحالات الآتية: 1- تلبية طلبات هواة جمع العملة بما لا يجاوز خمس قطع من كل فئة للفرد. 2- إهداء العملة لبعض الشخصيات العالمية. 3- الاشتراك في المعارض والمهرجانات الدولية.
المادة (11) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إصدار عملات تذكارية ويتضمن القرار مواصفاتها الفنية ونماذجها وسعر بيعها بالداخل. ولا يشترط لتصدير هذه العملات الحصول على إذن بذلك.
المادة (12) : يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائيا ويكون لهذه العملات طوال هذه المدة قوة الإبراء المقررة قانونا وعلى أن يتم الإعلان عن التاريخ الذي يبدأ منه السحب وتاريخ انتهائه وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (13) : بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها في المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك في الأحوال التي يكون فيها التعامل تنفيذا لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها.
المادة (14) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض وزير المالية صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : تلغى القوانين الآتية: القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية. القانون رقم 150 لسنة 1955 بإصدار عملات تذكارية. القانون رقم 58 لسنة 1976 بإصدار عملة تذكارية بمناسبة 15 من مايو 1971 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن