بشأن إنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة ملكيتها للدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنتهي تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم وكذلك عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص.
المادة (2) : تؤمم الأصول المستخدمة في الاستغلال وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
المادة (3) : تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل.
وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (4) : تؤدي الدولة قيمة ما آل إليها من أموال المنشآت المشار إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا, وتكون السندات قابلة للتداول بالبورصة، ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين.
المادة (5) : لا تسأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم.
فإذا لم تكن أسهم هذه المنشآت متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت.
ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال.
المادة (6) : يرخص لوزير الصناعة في إسناد استغلال المناجم والمحاجر المشار إليها في المادة الأولى إلى شركات القطاع العام.
وإلى أن يتم ذلك يجوز للوزير إعفاء القائمين على إدارة هذه المناجم والمحاجر وتعيين مندوب أو أكثر مؤقت لإدارتها تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للتعدين.
ويكون له الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وللمدير وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة.
المادة (7) : يجوز لوزير الصناعة تأجيل أداء ديون والتزامات المنشآت المشار إليها لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة