تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : لقد كشفت التجربة التي مر بها قانون السلطة القضائية منذ وُضع موضع التطبيق عن نواح من النقص يجب تداركها أو من الغموض ينبغي إيضاحها، فاتجه النظر إلى تعديله بما يكفل للقضاء مزيدا من الضمانات ويحفظ للقضاء هيبته ويعينه على الاضطلاع برسالته ويسعى بنظامه نحو الكمال. فأعد لذلك مشروع القانون المرافق فيما يلي بيان بشأن أهم أحكامه: 1- تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى فئتين: إذا كان القانون الحالي قد توخى من إدماج وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم إلغاء الفوارق بينهم في الدرجات فإن التجربة قد دلت على أن طول المدة التي يقضيها القاضي في الدرجة له مضاره الناشئة عن اتساع الكادر وبعد ما بين القاضي وبين الأمل في الترقية مما يحتمل معه أن يبقى بعض القضاة بدون ترقية أكثر من خمسة عشر عاما والرؤساء أكثر من عشرة أعوام، وذلك بالنظر إلى عددهم الحالي في الكادر ومعدل الترقية سنويا في الحركات القضائية المختلفة، فتلافيا لهذه المضار وشحذا للهمة وحفزا على العمل المتجدد رؤى أن من الأوفق لصالح الجهاز القضائي العدول عن نظام الإدماج وتقسيم وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة إلى فئتين أ، ب ـ وقد اقتضى ذلك إدخال تعديل على عديد من مواد القانون القائم حتى تتمشى مع الوضع الجديد (المواد من 52 حتى 55 و59 و61 و122 وجدول المرتبات). 2- حالات عدم الصلاحية لئن كان التشريع الحالي يجيز بالنسبة إلى كل قاضي يفقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء بصفة عامة أن يرفع أمره إلى مجلس التأديب بطلب الإحالة إلى المعاش فإنه قد رؤى صونا لمصلحة القضاء والمتقاضين إيراد نص يعالج بالتحديد والوضوح حالة من حالات عدم الصلاحية مبناها ضعف القاضي الماثل في تقارير التفتيش المتوالية في حقه (تقريرين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط) بحيث يجب على وزير العدل دون ترخيص أن يعرض أمر هؤلاء على مجلس التأديب المختص وذلك سواء كانوا قد حصلوا على تلك التقارير كلها أو بعضها قبل العمل بهذا القانون أو بعده. ويقرر المجلس إما إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية. وفي قيام المجلس المذكور بفحص الحالات المقدمة إليه يتحقق من صحة تقارير التفتيش وله أن يعقب عليها، إلا إذا كانت هذه التقارير قد سبق البت في شأنها من جانب مجلس القضاء الأعلى إثر تظلم صاحب الشأن أو أصبحت نهائية بفوات ميعاد التظلم إليه منها (م100). 3- الإعارة والندب لما كانت أحكام القانون الحالي تنقل تنظيم إعارة القضاة وتجتزئ في شأن ندبهم بأحكام محددة، هذا في حين قد اتسعت أمام رجال القضاء والنيابة مادين الإعارة للأعمال القضائية والنيابة سواء في الداخل أو في الخارج والندب إليها ندبا كاملا طول الوقت أو ندبا بالإضافة إلى العمل الأصلي، فقد اقتضى الأمر وضع ضوابط للإعارة والندب تسري على رجال القضاء والنيابة أيا كانت درجتهم، أهمها وضع حد أقصى للإعارة والندب الكامل هو مدة سنتين وذلك حتى لا ينقطع القاضي عن محيط عمله القضائي ولا يبعد عن ملاحقة التطورات فيه، وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده في خدمة الجهات طالبة الإعارة أو الندب ومن هنا فقد اعتبر المشروع التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام بحيث يترتب البطلان على مخالفة هذا الالتزام. وقد رؤى في شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية ـ أن يطبق هذا الالتزام تطبيقا مطلقا لا يحمل الاستثناء بحيث تقع المدة الزائدة في مجالهما باطلة بطلانا مطلقا في جميع الأحوال. أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المشروع تجاوز تلك المدة في شأنها بصفة استثنائية محضة وفى أضيق الحدود، فكان أن نص على أن التجاوز في شأنها لا يكون إلا "في حالة الضرورة القصوى"، وذلك حتى يتسع النص لمواجهة الحالات النادرة للغاية التي تقتضيها مصلحة عليا للدولة. وواضح أن هذه الصورة لا تتأتى في شأن الإعارة الداخلية والندب، حيث يمكن معالجتها عن طريق النقل. هذا وقد نص على أن تضم مدد الندب الكامل أو الإعارة فتعتبر مدة واحدة كل مجموعة من المدد لا يفصل بينها فاصل زمني يبلغ خمس سنوات أو أكثر. وغني عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكمل كل منهما الآخر في شأن حساب المدة. وإعمالا لمقتضى الأثر المباشر للقانون فقد رؤى النص على أن الإعارات والانتدابات الحالية التي تستكمل الحد الأقصى أو تجاوزه في تاريخ سريان القانون في هذا الخصوص (أول سبتمبر سنة 1963) تعتبر منتهية في ذلك التاريخ ولا يجوز تجديدها إلا بالقيود السالف ذكرها. 4- إنشاء محكمة استئناف بمدينة بني سويف نظرا لإعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة استئناف سادسة في مدينة بني سويف اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1963 فقد اقتضى الأمر إدخال تعديل على بعض نصوص قانون السلطة القضائية التي تتصدى لذكر محاكم الاستئناف. 5- تظلمات رجال القضاء والنيابة وفقا لنصوص القانون القائم يبت مجلس القضاء الأعلى في تظلمات رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية وأخطروا بأن الحركة القضائية لن تشملهم وقد لوحظ أن المجلس يكون مثقلا في تلك الفترة بعبء دراسة الحركة القضائية السنوية، فرؤى ـ زيادة في الضمانات ـ تعديل النصوص بما يفسح أمام المجلس فرصة النظر في الجزء الأكبر من هذه التظلمات على مدار السنة بدلا من حصرها في تلك الفترة الضيقة. فكان أن نصت على أن كل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط (وهم الغالبية العظمى من أصحاب تلك التظلمات) يتعين إخطاره بذلك فور انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. وله أن يتظلم من هذا التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار. ومتى أضحى هذا التقدير نهائيا ـ بالبت في التظلم أو بفوات ميعاده ـ فلن يخطر صاحبه قبيل إجراء الحركة القضائية إذا ما حل دوره في الترقية ولم تشمله الحركة لسبب يرجع إلى هذا التقدير، وإنما سوف يقتصر الإخطار ـ قبيل الحركة القضائية ـ على أولئك الذين لم تشملهم الترقية لسبب آخر غير ما ذكر، وهم من القلة بحيث لا يكون ثمة تثريب من البت في تظلماتهم أمام مجلس القضاء الأعلى في فترة دراسته للحركة القضائية السنوية. وقد نص المشروع على أنه لا يجوز لمجلس القضاء الأعلى النزول بتقدير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء إلى درجة أدنى إلا بعد تمكينهم من إبداء أقوالهم أمام المجلس (م 89 مكررا). 6- استئناف أحكام المحاكم الجزئية في دعاوى الحيازة ينص القانون القائم على استثناء يتعلق بأحكام المحاكم الجزئية في دعاوى الحيازة، ويتمثل هذا الاستثناء في وجوب طرح استئنافات تلك الأحكام أمام محكمة الاستئناف العليا، دون المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية (م 5 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959). وقد أثبت العمل عدم جدوى هذا الاستثناء، خصوصا وأنه ينطوي في بعض الأحيان على مشقة للمتقاضين حين يكون مقر المحكمة الابتدائية أقرب إليهم من مقر محكمة الاستئناف. ولهذا رأى المشروع إلغاء هذا الاستثناء، ونظم حكما وقتيا لمعالجة الاستئنافات التي رفعت في هذا الصدد قبل الإلغاء وتلك التي ترفع بعده عن أحكام صادرة قبل العمل به (المادة 6 من المشروع). 7- إجازة عقد المحكمة خارج دائرة اختصاصها رؤى النص على إجازة عقد المحكمة ـ عند الضرورة ـ خارج دائرة اختصاصها وذلك لمواجهة حالات الضرورة التي قد يتعذر معها عقد المحكمة في مقرها الأصلي أو في مقر آخر ملائم داخل دائرة اختصاصها (تعديل المواد 5 و7 و8 و10 من قانون السلطة القضائية). 8- اختصاص محكمة التنازع أسند المشروع إلى محكمة تنازع الاختصاص النظر في طلبت التنازع (المشار إليها في المادة 16) بين جهة القضاء العادي وأية هيئة قضائية أخرى، بعد أن كان الأمر مقصورا في القانون القائم ـ على تلك التي تثور بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري. ذلك أن القوانين المختلفة تنشئ أحيانا هيئات قضائية بمعنى الكلمة لا تدخل في مدلول جهة القضاء العادي ولا هي معتبرة ضمن جهة القضاء الإداري. 9- وكيل الوزارة والمحامي العام الأول نص في الفقرة الرابعة من المادة 62 على أنه إذا أعيد وكيل الوزارة (أو المحامي العام الأول) إلى القضاء أو طلب العودة إليه، فحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه وكيلا للوزارة أو محاميا عاما أول كما نصت الفقرة المذكورة على أن يكون مرتب وكيل الوزارة معادلا لمرتب من يعين نائبا لرئيس محكمة النقض أو رئيسا لإحدى محاكم الاستئناف أو رئيسا بها من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية في محكمة النقض أو محكمة الاستئناف حسب الأحوال. وقد قصد بذلك تشجيع ذوي الكفاية من المستشارين على التعيين في منصب وكيل الوزارة أو البقاء فيه، إذ أن المستشار يصل مرتبه إلى 1700 جنيه سنويا وينفسح أمامه فرصة الترقية إلى درجات أعلى مربوط قدره 1800 جنيه أو 2000 جنيه وكلها تزيد على المربوط الثابت لوظيفة وكيل الوزارة. 10- مجلس القضاء الأعلى أضيف رئيس محكمة القاهرة الابتدائية إلى التشكيل الحالي لمجلس القضاء الأعلى حتى تكون كافة الهيئات القضائية ممثلة في المجلس المذكور. وأوضح النص من يحل محل وكيل الوزارة أو النائب العام أو رئيس محكمة القاهرة إذا تغيب أيهم عن الحضور، حتى لا تكون ثمة صعوبة في عقد المجلس عند تعذر حضور أحد من رجاله لسبب أو لآخر. 11- تعيين مستشاري محكمة النقض نص المشروع على أن مجلس القضاء الأعلى عند ترشيح مستشاري النقض ينعقد بستة من أعضائه فقط؛ فلا يحضره رئيس محكمة القاهرة الابتدائية (أو من يحل محله) وذلك دفعا لأي حرج. ونظرا لانعقاد المجلس في هذه الحالة ـ بستة من أعضائه فقط فقد رؤى النص ـ بالنسبة إليها ـ على أنه عند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس (م 57). 12- تاريخ نفاذ الحركة القضائية أدخل المشروع تعديلا على المادة 58 بالنص صراحة على اعتبار تاريخ الترقية من وقت موافقة مجلس القضاء الأعلى. وبتقنين ما استقر عليه العمل من اعتبار تاريخ النقل من وقت التبليغ بقرار النقل. 13- ندب مستشاري الاستئناف أحيط ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحكمة النقض بمزيد من الضمانات فتضمن المشروع شروطا جديدة لإتمام هذا الندب: هي موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابع لها المنتدب. وقصر مدة الانتداب على ستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى فقط (65). كما أن المشروع ـ في شأن ندب المستشار بالاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها ـ قد أجاز الندب لمدة ستة أشهر أخرى بعد أن كان القانون القائم يقصر المدة على ستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد مما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى اضطراب سير العمل أثناء العام القضائي. وقد أضيف إلى المادة السادسة من القانون فقرة جديدة تنص في صراحة على إجازة ندب أحد المستشارين للقيام بعمل المستشار الفرد عند الضرورة وذلك حسما لكل جدل في قانونية هذا الحلول. 14- مدة إقامة القاضي في البلاد المختلفة وفي صدد الحد الأقصى لمدد إقامة القاضي في البلاد المختلفة أدخل المشروع تعديلا على تلك المدد بالنسبة لبعض البلاد بمراعاة طبيعة الإقامة فيها، فجعل الحد الأقصى لمدة الإقامة في محكمة الجيزة الابتدائية مساويا لمحكمتي القاهرة والإسكندرية، وجعله في محكمة كفر الشيخ ثلاث سنوات بدلا من أربع، كما أنقص المدة إلى سنتين بالنسبة لمحكمة أسيوط بدلا من ثلاث سنوات. وأجاز المشرع ـ بناء على طلب القاضي ـ تجاوز مدة السنتين والثلاث السنوات، وذلك تيسيرا على من تتجه رغبته منهم إلى ذلك، متى استبان مشروعية هذه الرغبة وعدم إضرارها بحسن سير العمل ونظامه. 15- استقالة القاضي تضمن مشروع النص صراحة في المادة 75 على أن القاضي الذي يستقيل من منصبه يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وبذلك ينحسم أي جدل قد يثيره إبهام نص القانون القائم حول هذه التسوية. وقننت الفقرة الثانية قضاء مستقرا في شأن إعمال أثر استقالة القاضي من تاريخ تقديمها دون توقف على قبولها من جانب جهة الإدارة. فنصت على اعتبار الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. وبدهي أنها إذا كانت مقترنة بقيد أو معلقة على شرط فلا تكون مقبولة من تاريخ تقديمها؛ بل يرجع في ذلك إلى الأصل العام المقرر في قانون موظفي الدولة. وقد عدلت المادة 114 أيضا تعديلا ينسجم مع ما قننته الفقرة الثانية من المادة 75. 16- حلف اليمين تنص الماد 76 والمادة 127 من القانون 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية على أن يكون حلف اليمين بالنسبة إلى رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام أمام رئيس الجمهورية. ولما كان وزير العدل هو الذي يشرف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها لذلك فقد رؤى أن يكون حلف اليمين بالنسبة إلى رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام أمامه إذ أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم لا يعدو أن يكون تتويجا للعمل المسئول عنه الوزير. 17- اختيار رئيس ووكيل التفتيش القضائي وتفتيش النيابات رؤى النص في المادة 86 على إجازة اختيار وكيل إدارة التفتيش القضائي من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أسوة برئيس الإدارة المذكورة، واتبع نفس الوضع بالنسبة لرئيس ووكيل إدارة التفتيش على أعمال النيابة، فقد عدل المشروع المادة 130 تعديلا يسمح باختيارهما من بين المحامين العامين أو مستشاري النقض أو الاستئناف. وبذلك يتوحد وضع هذه المناصب في إدارتي التفتيش ويتسع مجال الاختيار بالنسبة لها. 18- تأديب رجال القضاء أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 109 ابتغاء تقرير ضمانة لرجال القضاء بل تقديمهم للمحاكمة التأديبية. وتقضي هذه الفقرة بأن طلب إقامة الدعوى التأديبية يتعين أن يكون مسبوقا بتحقيق جنائي أو بتحقيق إداري. أما التحقيق الجنائي فبدهي أنه يخضع للضوابط والضمانات المشار إليها في المادتين 106 و107. أما التحقيق الإداري فيتعين أن يجريه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بانتداب من وزير العدل إذا كان من يُجرى التحقيق معه مستشارا، فإذا كان قاضيا أو رئيسا بمحكمة ابتدائية تولى التحقيق أحد المستشارين بإدارة التفتيش القضائي. 19- نقل أعضاء النيابة خارج السلك القضائي تنص الفقرة الأخيرة من المادة 137 من القانون القائم على حق الحكومة في فصل أعضاء النيابة العامة بغير الطريق التأديبي، وقد أضاف المشروع إلى هذه الفقرة الحق في نقل عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى غير قضائية، إذ قد تعرض بعض الحالات التي يكفي لعلاجها مجرد النقل خارج السلك القضائي إلى وظيفة غير قضائية بدلا من الالتجاء إلى الفصل من الوظيفة. 20- النظراء للعمل القضائي استحدث المشروع نصاً على اعتبار العمل نظيرا للعمل القضائي بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بالنسبة إلى كل من يرشح للتعيين في وظائف القضاء أو النيابة وفي كل حالة على حدة (م54 مكررا). وبذلك أضحى تحديد النظير رهينا بفحص حالة المرشح عند الشروع في تعيينه، وهو وضع أكثر انضباطا، وأقرب إلى تحرى الدقة في شأن اتصال العمل الذي يباشره بالعمل القضائي وقد اقتضى ذلك إدخال تعديلات لفظية على بعض المواد لتساير النص المستحدث (المادتين 52 و54). 21- رؤساء المحاكم الابتدائية والوظائف القضائية بالديوان العام والمكتب الفني رؤى النص على إسناد رئاسة المحكمة الابتدائية إلى مستشار يندب لمدة سنة قابلة للتجديد من بين مستشاري محاكم الاستئناف (م 8 معدلة). وأن يكون شغل الوظائف القضائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض وبالديوان العام للوزارة ـ سواء في مكتب الوزير، أو الإدارة العامة للتشريع، أو الإدارة العامة للمحاكم بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة لمدة سنة قابلة للتجديد (م 44 و57 مكررا) وتبعا لذلك حذف من المواد 53 و54 و56 و57 و62 و87 و90 ما لا يتسق منها وهذا التعديل. 22- الأجازات نص المشروع على أنه إذا زادت مدة انقطاع رجل القضاء بدون ترخيص كتابي على سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة اعتيادية تبدأ من يوم الانقطاع وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته. 23- التغيب خمسة عشر يوما بدون إذن قنن المشروع القاعدة المقررة من اعتبار الشخص مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن، ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو ندبه لغير عمله أو إعارته الداخلية أو الخارجية (م 81 مكررا ب). وواضح أن الاستقالة في هذه الحالة تقع تلقائيا بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار في شأنها، ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانب جهة الإدارة إلى المتغيب بوجوب عودته إلى عمله، إذ المفروض أنه يعلم التاريخ الذي يتعين أن يباشر العمل فيه. وقد عالجت الفقرة الثانية من المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضي المدة المذكورة. فنصت على وجوب عرضها من قبل الوزير على مجلس القضاء الأعلى. ومتى اقتنع كلاهما بجديتها؛ أصدر الوزير قراره باعتبار القاضي غير مستقيل، وعندئذ تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة، أو تحسب أجازة اعتيادية إذا كان الانقطاع غير مسبوق بأجازة. 24- جدول المرتبات تضمن المشروع رفع وظائف رؤساء محاكم استئناف طنطا والمنصورة وأسيوط وبني سويف إلى 2000 جنيه بدلا من 1800 جنيه أسوة بوظيفتي رئيسي محكمتي القاهرة والإسكندرية، إذ لا محل للتفرقة بين هذه الوظائف المتماثلة، أما الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامي العام الأول فقد رؤى إبقاء وظائفهم على ما هي عليه. ولم يتضمن الجدول تعديلا في الحد الأدنى أو الأقصى لوظيفة الرئيس بالمحكمة الابتدائية (وما يقابلها في النيابة العامة) أو وظيفة القاضي (وما يقابلها في النيابة العامة)، بل اكتفى بتقسيم كل وظيفة إلى فئتين أ و ب دون مساس بالمرتب في كل فئة زيادة أو نقصاً. وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد: 5، 7، 8، 10، 16، 44، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 61 والفقرتين الثانية والرابعة من المادة 62، 64، 65، 66، 67 فقرة ثانية، 68، 69، 75، 76، 77، 81، 82، 83، 86، 87، 90، 98، 99، 100، 101، 102، 108 فقرة أخيرة، 109، 114، 122 فقرة أخيرة، 127، 130، 137 فقرة أخيرة، 138 من قانون السلطة القضائية النصوص الآتية: "مادة 5 - يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف وأسيوط. وتؤلف كل منها من رئيس أو أكثر ورؤساء للدوائر بقدر عددها ومن عدد كاف من المستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها - أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل وبناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة". "مادة 7 - تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها - أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف". "مادة 8 - يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية. وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة. ويرأسها مستشار يندب من إحدى محاكم الاستئناف بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. وتصدر الأحكام من قاض فرد بدرجة رئيس بالمحكمة على الأقل ويجوز عند الضرورة أن يكون قاضيا. وتشكل الهيئة الاستئنافية من رئيس بالمحكمة على الأقل واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أقدم القضاة. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها - أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة". "مادة 10 - ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها - أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة". "مادة 16 - إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى". "مادة 44 - يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة رئيس بالمحكمة وعدد كاف من الأعضاء في درجة قاض من الفئة (ب) أو ما يعادلها على الأقل. ويكون شغل وظائفه بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص المكتب بالمسائل الآتية: (1) استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها وفهرستها - بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بحيث يسهل الرجوع إليها. (2) إصدار مجموعات الأحكام. (3) إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها". "مادة 52 - يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ب). (جـ) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات متوالية أو أمضوا في وظائف النيابة سبع سنوات متوالية. (د) النواب بمجلس الدولة والنواب من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة. (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي مدة سبع سنوات. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة والمشتغلين بعمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا سبع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة". "مادة 53 - مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة". "مادة 54 - متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: أولا- في وظائف قضاة من الفئة (أ): (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة ست سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها. (ب) النواب بمجلس الدولة الذين قضوا ست سنوات على الأقل في هذه الوظيفة والنواب من الفئة (أ) بإدارة قضايا الحكومة. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة. (د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة، والمشتغلون بعمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة. ثانيا- في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلاؤها السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحكومة. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة والمشتغلون بعمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة. ثالثا- في وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها. (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل والمستشارون المساعدون من الفئة (أ) بإدارة قضايا الحكومة. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة متى شغلوا كراسيهم لمدة لا تقل عن سنتين والمشتغلون بعمل يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا عشرين سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة. رابعا- في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون بمجلس الدولة والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات". "مادة 55 - استثناء من أحكام المادة 52 والفقرات أولا وثانيا وثالثا من المادة 54 والمادة 122 - يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات الجمهورية العربية المتحدة في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى". "مادة 56 - يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة سنتين على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار جمهوري بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. (ب) أن يكون قد اشتغل مدة خمس سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني. (جـ) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية". "مادة 57 - يكون تعيين كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والرؤساء بمحاكم الاستئناف ووكيل وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين كل من مستشاري محكمة النقض من بين أربعة ترشح اثنين منهم الجمعية العمومية لمحكمة النقض ويرشح الاثنين الآخرين مجلس القضاء الأعلى. على أن يكون للوزير حق الاختيار من بين المرشحين. ولا يحضره في هذه الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو من يقوم مقامه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون التعيين في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف وتعيين الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة وترقيتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بالنيابة العامة الذين تعتبر درجاتهم معادلة لدرجات القضاة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على ترقية وإلا فبموافقة المجلس المذكور. ولا يسري هذا الحكم على وظيفة النائب العام ووظيفة المحامي العام الأول". "مادة 58 - يكون تعيين القضاة في وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة مجلس القضاء، وتاريخ النقل من وقت التبليغ بالقرار". "مادة 59 - لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض من الفئة (ب) أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة إلا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم. كما لا يجوز تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة فئة (ب) أو (أ) أو مستشار بمحاكم الاستئناف. وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة". "مادة 61 - يكون الاختيار لوظيفة قاض من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية". "مادة 62 فقرة ثانية - على أنه إذا عين مستشارا أحد المحامين العامين كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفته". "مادة 62 فقرة رابعة - وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. وإذا أعيد وكيل وزارة العدل أو المحامي العام الأول إلى القضاء أو طلب العودة إليه فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه وكيلا للوزارة أو محاميا عاما أول. ويكون مرتب وكيل الوزارة معادلا لمرتب من يعين نائبا لرئيس محكمة النقض أو رئيسا لإحدى محاكم الاستئناف أو رئيسا بها من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض حسب الأحوال". "مادة 64 - رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف بني سويف ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا فالإسكندرية. على أن يكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500ج ثم 1400ج وأن يبدأ بالفئة الأولى فالثانية وذلك على الأقل. ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى". "مادة 65 - يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى وأخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابع لها". "مادة 66 - يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب في حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها". "مادة 67 فقرة ثانية - ويجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بموافقة مجلس القضاء". "مادة 68 - يجوز نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر بقرار من وزير العدل ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى بقرار منه أيضا. ويجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى". "مادة 69 - لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة. وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم ومحاكم الوجه البحري عدا كفر الشيخ ودمياط. وثلاث سنوات في محاكم كفر الشيخ ودمياط والمنيا، وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي تجاوز مدة السنتين والثلاث سنوات المشار إليها بالفقرة السابقة. وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه". "مادة 75 - استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو في المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل، إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط". "مادة 76 - يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويكون حلف رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف أمام وزير العدل وحلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة النقض وحلف من عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف". "مادة 77 - لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها". "مادة 81 - يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من محل عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على مصاريف الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل. ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها". "مادة 82 - يشكل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي: رئيس محكمة النقض ............................. رئيسا أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ................. عضوا رئيس محكمة استئناف القاهرة ............................... عضوا وكيل وزارة العدل ............................. عضوا النائب العام ............................. عضوا رئيس محكمة القاهرة الابتدائية .............................. عضوا فإذا اعتذر رئيس مجلس القضاء الأعلى أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس أقدم النواب على أن يحل محل النائب في عضوية المجلس الأقدم من أعضاء محكمة النقض. وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله في مجلس القضاء من يليه في الأقدمية من النواب أو الرؤساء أو أعضاء المحكمة. فإذا غاب وكيل الوزارة حل محله من يندبه وزير العدل من بين المديرين العامين للإدارات القضائية بالديوان العام للوزارة. وإذا غاب النائب العام حل محله المحامي العام الذي يقوم مقامه. وإذا غاب رئيس محكمة القاهرة الابتدائية حل محله رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية". "مادة 83 - يجتمع مجلس القضاء الأعلى بوزارة العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر قراراته بالأغلبية". "مادة 86 - تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتألف من رئيس ووكيل يختار كلاهما من بين مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط". "مادة 87 - يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى. كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها المجلس وفقا للفقرة السابقة أو فات ميعاد التظلم إليه منها. ويبين في الإخطار أسباب التخطي. ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار". "مادة 90 - تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر في المادة (87)، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى. ويشمل التعيين والترقية في حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية". "مادة 98 - إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة له في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون. كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها في السنة". "مادة 99 - إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 108 ولهذا المجلس إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه. وللمجلس أن يقرر أن القاضي في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع. ويجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين". "مادة 100 - يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 108 أو المادة 135 حسب الأحوال أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط. ويقوم المجلس بفحص حالتهم وسماع أقوالهم. فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 87، 89 قرر إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية". "مادة 101 - يبلغ رئيس محكمة النقض وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها. ويقوم الوزير بتبليغ القاضي بمضمون القرار. وتزول ولايته من تاريخ ذلك التبليغ". "مادة 102 - يستصدر وزير العدل القرار الجمهوري بالإحالة إلى المعاش ويتولى تنفيذه ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش يوم نشر القرار المذكور بالجريدة الرسمية". "مادة 108 فقرة أخيرة - ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية". "مادة 109 - تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ومستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها. ويخطر مجلس التأديب بالطلب فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب". "مادة 114 - تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة". "مادة 122 فقرة أخيرة - ويجوز أن يعين رأسا وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة (ب أو أ) أو رؤساء نيابة من الفئة (ب أو أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 52، 54 حسب الأحوال". "مادة 127 - يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 76 من هذا القانون. ويكون حلف النائب العام وأعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل". "مادة 130 - تتألف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من رئيس ووكيل يختار كلاهما من بين المحامين العامين أو مستشاري النقض أو الاستئناف ومن مفتشين يختارون من بين رؤساء النيابة. ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي النائب العام. ويصدر بنظام الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي النائب العام. ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يلاحظ عليهم. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط". "مادة 137 فقرة أخيرة - وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من حق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وذلك دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامي العام". "مادة 138 - تسري بالنسبة إلى رجال النيابة أحكام المواد (51، 74، 75، 77، 77 مكررا (أ)، 77 مكررا (ب)، 77 مكررا (ج)، 78، 81 مكررا (ب)، 97، 105، 106، 107. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى في الحالة التي يحال فيها عضو النيابة إلى المعاش بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على قرار من القومسيون الطبي العام أن يزيد في معاشه أو مكافأته وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 98".
المادة (2) : تعدل البنود من 1 إلى 9 من جدول المرتبات رقم (أ) الملحق بقانون السلطة القضائية على النحو المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تضاف إلى قانون السلطة القضائية مواد جديدة أرقامها 54 مكررا، 57 مكررا، 77 مكررا (أ)، 77 مكررا (ب)، 77 مكررا (ج)، 81 مكررا (أ)، 81 مكررا (ب) و89 مكررا بالنصوص الآتية: "مادة 54 مكررا - يكون اعتبار العمل نظيرا للعمل القضائي بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بالنسبة إلى كل من يرشح للتعيين في إحدى وظائف القضاء أو النيابة وفي كل حالة على حدة". "مادة 57 مكررا - يكون شغل الوظائف القضائية بالديوان العام لوزارة العدل سواء في مكتب الوزير أو الإدارة العامة للتشريع أو الإدارة العامة للمحاكم بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد". "مادة 77 مكررا (أ) - يجوز ندب القاضي مؤقتا لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال. ولا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم جاز ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو الهيئة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختياره كما يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها". "مادة 77 مكررا (ب) - تجوز إعارة القضاة لأعمال قضائية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي". "مادة 77 مكررا (جـ) - لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي طول الوقت لغير عمله أو إعارته على سنتين متصلتين ومع ذلك يجوز - في حالة الضرورة القصوى - أن تزيد المدة على هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية لدولة أخرى. ويكون ذلك بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات". "مادة 81 مكررا (أ) - لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي على سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة اعتيادية تبدأ من يوم الانقطاع وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته. فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب". "مادة 81 مكررا (ب) - يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن تبين له جديتها وأقر الوزير ذلك أصدر قراره باعتباره غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال". "مادة 89 مكررا - يقوم مجلس القضاء الأعلى - أثناء نظر مشروع الحركة القضائية - بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد تمكين صاحب الشأن من إبداء أقواله".
المادة (4) : تضاف إلى المادة 6 من قانون السلطة القضائية فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أن يندب عند الضرورة أحد المستشارين للقيام بعمل المستشار الفرد".
المادة (5) : تستبدل كلمة (الدائرة) بكلمة (الهيئة) وبعبارة (الهيئة العامة) الواردة في كل من المادتين 91، 92 من قانون السلطة القضائية. وتستبدل بعبارة (رؤساء المحاكم الابتدائية) في الفقرة الرابعة من المادة 104 عبارة (الرؤساء بالمحاكم الابتدائية).
المادة (6) : تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بإصدار قانون السلطة القضائية. وتستمر محاكم الاستئناف في نظر استئنافات أحكام المحاكم الجزئية في دعاوى الحيازة التي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون والتي ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به، وذلك حتى يتم الفصل فيها نهائيا. ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض.
المادة (7) : القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر 1963 - يقسمون إلى فئتين (أ) و(ب) - على أن يدرج بالفئة (أ) الأربعمائة الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة, ويوضع الباقون بالفئة (ب). وأن يعتبر المائتان الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
المادة (8) : الإعارات والانتدابات الحالية التي تستكمل السنتين أو تتجاوزها في أول سبتمبر 1963 تعتبر منتهية في التاريخ المذكور ولا يجوز تجديدها إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 77 مكررا (ج).
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك فيما عدا التعديلات الخاصة بالإعارة والندب وبتقسيم بعض الوظائف إلى فئتين وبإنشاء محكمة استئناف بني سويف فيعمل بها اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1963.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن