بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و8 و11 من القانون رقم 126 لسنة 1946 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد الاصطلاحات الآتية كما يلي:
(1) "مشغولات ذهبية" كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على اثنى عشر قيراطا من الذهب النقي (500 سهم أو جزء من الألف).
(2) "مشغولات فضية" كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 جزء من الألف من الفضة النقية.
(3) "أصناف من معادن ثمينة أخرى" وهي المجموعة البلاتينية.
(4) "أصناف ذات عيار واطي" كل صنف مخلوط يحتوي على أقل من 12 قيراطا معدنا نقيا للذهب أو على أقل من 600 جزء من الألف معدنا نقيا من الفضة.
(5) "أصناف ملبسة" كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة.
(6) "أصناف غير مشغولة".
"مادة 8 - لا تقبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين قطعة من المشغولات لدمغها إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار مكتوب يوقعه صاحبها أو وكيله ويبين فيه أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة.
ويشترط أن تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويجوز في الحالات التي تقتضيها الضرورة الصناعية أن يركب على المشغولات الذهبية معدن ثمين آخر من المجموعة البلاتينية ويصدر قرار من وزير التموين بتحديد المعدن أو المعادن التي تركب على تلك المشغولات والشروط التي يجب توافرها ونسبة النقاوة في كل معدن منها وشكل الدمغة التي تدمغ به.
ويجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع على شرط أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد".
"مادة 11- يكون رسم الدمغة خمسة مليمات عن كل جرام في المشغولات الذهبية, ونصف مليم عن كل جرام في المشغولات الفضية, وعشرة مليمات عن كل جرام في المشغولات الذهبية المركب عليها معادن ثمينة أخرى, ولا يجوز أن يقل الرسم عن ثلاثين مليما للمشغولات الذهبية, وعشرة مليمات للمشغولات الفضية وخمسين مليما للمشغولات الذهبية المركب عليها معادن ثمينة أخرى, وفي حساب الرسم تعتبر كسور الجرام جراما".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة