بشأن مد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1962 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950؛
وعلى القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1962 بمد المهلة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 138 لسنة 1962 بمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة ابتداء من 15 يناير سنة 1963.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة