بشأن إيقاف العمل بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يوقف العمل بصفة مؤقتة بأحكام المواد 16 و36 و39 و40 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات والمواد 14 و26 و27 و28 و29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
المادة (2) : يتولى اختصاصات عميد الكلية ومجلسها المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة مدير مؤقت يعينه وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة