تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 في شأن استثمار المال الأجنبي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن شركات المساهمة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1954 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بخصوص أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقدت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1963 فيما بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة(ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة"), والمؤسسة المصرية العامة للبترول, مؤسسة عامة أنشئت بموجب لقانون رقم 167 لسنة 1958 (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة") وشركة فيليبس للبترول, شركة مؤسسة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية ولها مقر أعمال في بارتلرفيل, أوكلاهوما, بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "فيليبس"). وتقرر هذه الاتفاقية ما يلي: حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1953, المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956, يقضي بأن جميع المواد الخام ومن بينها البترول, التي توجد في المناجم والمحاجر في الجمهورية العربية المتحدة ومياهها الإقليمية هي من أملاك الدولة. وحيث أن المؤسسة وفيليبس قد تقدما بطلب منحهما امتيازا مقصورا عليها للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في الصحراء الغربية من الجمهورية العربية المتحدة, في مساحة يطلق عليها فيما يلي "نطاق الامتياز" وهي موصوفة على وجه التفصيل في المادة (2) من هذه الاتفاقية, ومبينة في الخريطة المرفقة كملحق رقم (أ), وهو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وحيث إن الحكومة ترغب في منح الامتياز المذكور إلى المؤسسة وفيليبس معا, مشاعا بينهما بحق النصف لكل منهما. وحيث أن وزير الصناعة مرخص له بموجب القانون رقم 86 لسنة 1956 في أن يتعاقد على مثل هذا الامتياز للقيام بعمليات البترول في الصحراء الغربية من الجمهورية العربية المتحدة. لذلك, فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة (1) : النظام المحاسبي (المادة الأولى) أحكام عــامة 1 ـ تعاريف: (1) تسري التعاريف الواردة في المادة (1) من اتفاقية الامتياز البترولي على هذا النظام المحاسبي ولها نفس المعنى وفيما يلي تعريف بعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية المذكورة": يقصد بها اتفاقية الامتياز البترولي التي يعتبر هذا الملحق جزءا منها. (2) "الطرف غير القائم بالعمليات": يقصد به أطراف الاتفاقية المذكورة غير الطرف المعين قائما بالعمليات. (3) "الملكية المشتركة": يقصد بها نطاق الامتياز، أو أي جزء منه تشمله الاتفاقية المذكورة.
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تؤسس بموجب هذا شركة مساهمة تتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وذلك بترخيص من الحكومة وطبقا لأحكام هذا العقد والاتفاق المشار إليه فيما يلي: تخضع الشركة لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد.
المادة (1) : تعاريف 1 ـ 1 ـ "نطاق الامتياز" تعني تلك المنطقة من الصحراء الغربية للجمهورية العربية المتحدة الموصوفة على وجه التفصيل في الفقرة (2 ـ 1) من هذه الاتفاقية ومبينة في الخريطة المرفقة كملحق (أ). 1 ـ 2 ـ "المنطقة" تعني أيا من الأقساط الثلاثة الرئيسية المقسم إليها نطاق الامتياز. وهذه المناطق موصوفة تفصيلا في الفقرة (2 ـ 1) من هذه الاتفاقية". 1 ـ 3 ـ "قطاعات البحث" هي الأقسام المختلفة التي تقسم إليها كل من المناطق بالطريقة المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية. 1 ـ 4 ـ "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وأعمال المسح الأخرى المناسبة حسب تقدير القائم بالعمليات كما يشمل حفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب الأسطوانية واختبارات الطبقات الجيولوجية وحفر الآبار بقصد البحث عن البترول أو إنتاجه وغيرها من الثقوب والآبار حسبما يرى القائم بالعمليات لزومها وملاءمتها والفعل "يبحث" معناه القيام بعمليات البحث. 1 ـ 5 ـ "التنمية" تشمل حفر الآبار وتعميقها وردمها وتكملتها وإعدادها وتركيب المعدات والخطوط والقيام بجميع أوجه النشاط الأخرى التي يرى القائم بالعمليات لزومها والتي تتفق مع القواعد السليمة والاقتصاديات الصالحة المتبعة في حقول البترول. 1 ـ 6 ـ "الإنتاج" يشمل أوجه النشاط، بما فيها إقامة المعامل والمنشآت وتشغيلها، التي يرى القائم بالعمليات لزومها في سبيل إنتاج وتشغيل الآبار التي يحفرها في نطاق الامتياز وفي سبيل إنتاج البترول والمحافظة عليه ومعالجته وتهيئته وإعداده واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته وإحراق العادم، ونقل البترول وتسويقه وتسليمه. 1 ـ 7 ـ "البترول" يعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته، والزيت الصلب كالأسفلت والأوزوكريت والصخور البترولية والطفلة البترولية والغاز المنتج من القيسونات وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج ما يحصل عليها بأية وسيلة أخرى في نطاق الامتياز بموجب هذه الاتفاقية. 1 ـ 8 ـ "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" يعنى أي هيدروكربون مستخرج من نطاق الامتياز يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو عند أجهزة فصل الغاز عن الزيت المقامة داخل عقد التنمية، أو الذي يستخلص من الغاز أو من الغاز المنطلق من القيسونات في أي مستودع وهذا الاصطلاح يشمل كذلك المقطر والمكثف. 1 ـ 9 ـ "الغاز" يعني الغاز الطبيعي (مع استبعاد الغاز المنطلق من القيسونات) وكل العناصر المكونة للغاز الطبيعي المستخرجة من أية بئر في نطاق الامتياز. وهذا اللفظ يشمل كذلك الغازات المختلفة. 1 ـ 10 ـ "الغازات المنتجة من القيسونات" تعني كل غاز مستخرج من أية بئر في نطاق الامتياز ويكون أصلا موجودا في الطبقات المختزنة للبترول وذائبا في الزيت الخام أو على صورة غاز طليق في نفس الطبقات المختزنة ويستخرج مع الزيت الخام أو من بئر يكون نتاجها الغالب هو الزيت الخام. كما يشمل هذا التعبير كل العناصر المكونة لهذا النوع من الغاز. 1 ـ 11 ـ "الغاز المتخلف" هو الهيدروكربون الغازي المتخلف من الغاز أو من الغاز المنطلق من القيسونات بعد معالجتها في معمل، بعد أن يستنزل من أي من الغازين عجز الانكماش الذي يحدث في المعمل، ووقود المعمل. 1 ـ 12 ـ "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالون أمريكي وهو مكيال سوائل معدل، في درجة حرارة 60 درجة (ستون) فهرنهيت. 1 ـ 13 ـ "القدم المكعب" من الغاز أو من الغاز المنطلق من القيسونات، هو الكمية التي تلزم لملء فراغ قدره قدم مكعب عندما يكون الغاز تحت ضغط أساسي قدره 14.65 رطل على البوصة المربعة في درجة حرارة أساسية قدرها ستون (60) درجة فهرنهيت. وتحدد درجة الحرارة للغاز المتدفق طبيعيا بواسطة قراءات الترمومتر أو بأية وسيلة أخرى سليمة ومعترف بها علميا لهذا الغرض ومقبولة بصفة عامة في محيط الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويحدد الثقل النوعي للغاز بالوسائل المتبعة بصفة عامة في صناعة البترول بالولايات المتحدة الأمريكية. ويجرى التصحيح المناسب في حالة انحراف الغاز عن قانون بويل طبقا للإجراءات المعتمدة من المكتب الأهلي لمعدلات المقاييس بالولايات المتحدة الأمريكية أو طبقا لوسيلة أخرى لها من الدقة ما لذلك الإجراء. 1 ـ 14 ـ "الاكتشاف التجاري" يقصد به بئر الاكتشاف التي يتضح من نتائج اختبار إنتاجها بصفة مستمرة لمدة ثلاثين (30) يوما ـ أنها تنتج في المتوسط ما لا يقل عن خمسمائة (500) برميل من الزيت في اليوم. "وتاريخ الاكتشاف التجاري" هو التاريخ الذي يتأكد فيه القائم بالعمليات بعد إجراء الاختبارات المناسبة المبنية على الطرق الصحيحة المتبعة في الإنتاج, أن تلك البئر قد استكملت. 1 ـ 15 ـ "الجمهورية العربية المتحدة" هي الجمهورية العربية المتحدة بحدودها الإقليمية في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. 1 ـ 16 ـ "تاريخ النفاذ" هو التاريخ الذي يعقب توقيع فيليبس والمؤسسة والحكومة على هذه الاتفاقية وينشر فيه بالجريدة الرسمية القانون الذي يرخص لوزير الصناعة في التوقيع عليها ويعطي بعض المواد المتفق عليها قوة القانون. 1 ـ 17 ـ القائم بالعمليات ويقصد به: (أ) "فيليبس" بالنسبة لكل عمليات البحث التي تقوم بها لحسابها الخاص، وتبدأ من تاريخ النفاذ وتستمر، بالنسبة لكل منطقة، طالما أن فيليبس ملزمة بالقيام بعمليات بحث فيها لحسابها الخاص. (ب) "ويبكو" (وهي الشركة المنفذة التي تؤسسها المؤسسة وفيليبس لتقوم نيابة عنهما بعمليات التنمية والإنتاج وبعمليات البحث بعد الاكتشاف التجاري) خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ تكوين كل عقد تنمية وتستمر طالما كان ممكنا إنتاج البترول منها. وتصبح ويبكو هي القائم بالعمليات كذلك في كل منطقة بأكملها بغرض القيام فيها بأعمال البحث والتنمية معا عندما تكون فيليبس قد أوفت بالتزاماتها عن عمليات البحث الخاصة بتلك المنطقة. 1 ـ 18 ـ "السنة" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهرا وفقا للتقويم الميلادي، وتبدأ من تاريخ النفاذ، ومن ذلك التاريخ في كل عام يليه. 1 ـ 19 ـ "السنة التقويمية" تعني الفترة من أول يناير إلى 31 ديسمبر، بما فيها هذان اليومان، وفقا للتقويم الميلادي. 1 ـ 20 ـ "السنة المالية" هي السنة المالية للحكومة محتسبة على أساس التقويم الميلادي، وتبدأ من أول يوليو من كل سنة وتنتهي في 30 يونيه من السنة التالية. 1 ـ 21 ـ "السنة الضريبية" هي السنة التقويمية.
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة بترول الصحراء الغربية" وعلى سبيل الإيجاز "ويبكو".
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 6، 11، 14، 18، 22، 23، 24، 28، 37 من الشروط المرافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من بعض أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والجمارك والمؤسسات العامة والشركات ولائحة العاملين بالشركات المشار إليها.
المادة (2) : البحث في المناطق غير المنتجة دون إخلال بشروط الاتفاقية المذكورة، فإن فيليبس كقائم بالعمليات في مرحلة البحث تتحمل وحدها وتدفع التكاليف والمصروفات التالية، ولها الحق في اعتبارها ضمن التزامها بالاتفاق على عمليات البحث: 1 ـ الضرائب وحقوق السطح: أية ضريبة أو تكلفة مباشرة ناتجة عن التملك أو التجديد أو التنازل عن حقوق السطح المكتسبة والسارية المفعول لصالح الملكية المشتركة. 2 ـ العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي القائم بالعمليات المعينين مباشرة على الملكية المشتركة لعمليات البحث. وتتضمن المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين وغيرهم من العاملين الملحقين مؤقتا وبصفة مباشرة في أنشطة البحث. (ب) تكاليف القائم بالعمليات الخاصة بالعطلات الرسمية والأجازات العادية والمرضية ومنح العجز وعلاوات الإقامة والسكن وبدلات السفر والمكافآت والعلاوات العادية الأخرى المرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل طبقا للفقرة (2 ـ أ)، للفقرتين (9) و(11)، من هذه المادة. والتكاليف الواردة بهذه الفقرة (2 ـ ب) تكون 25% من قيمة المرتبات والأجور المدرجة بالفقرة (2 ـ أ) والفقرتين (9) و(11 ـ أ) من هذه المادة لمستخدمي فيليبس الأمريكي الجنسية. أما بالنسبة للعاملين العرب فتكون على أساس التكاليف الفعلية وعند دفعها. (جـ) تكلفة النفقات أو الاشتراكات التي تفرضها السلطات الحكومية والتي ترتبط بتكلفة عمالة القائم بالعمليات من مرتبات وأجور على ما هو مقرر في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (2) وفي الفقرة (9) والفقرة (11 ـ أ) من هذه المادة. 3 ـ مزايا العاملين: تكلفة القائم بالعمليات بالنسبة للنظام المقرر للتأمين الجماعي على حياة العاملين, الإقامة بالمستشفيات، المعاشات, التقاعد, شراء الأسهم, الادخار وغيرها من المزايا التي لها نفس الطبيعة. والتكاليف الواردة في هذه الفقرة (3) تكون بنسبة 12% من قيمة المرتبات والأجور الواردة بالفقرة (2 ـ أ), والفقرتين (9) و(11 ـ أ) من هذه المادة، وذلك بالنسبة لمستخدمي شركة فيليبس الأمريكيين. أما بالنسبة للعاملين العرب فستكون على أساس التكاليف الفعلية وعند دفعها. ويحمل القائم بالعمليات مكافآت نهاية الخدمة إلى نفقات البحث وذلك بنسبة محددة تطبق على الأجور بحيث تساوي الحد الأقصى لالتزام القائم بالعمليات بتلك المكافآت حسب قوانين العمل بالجمهورية العربية المتحدة. 4 ـ المواد: المواد والمهمات والأدوات المشتراة أو الموردة كما هي بمعرفة القائم بالعمليات. 5 ـ النقل: نقل المستخدمين، المعدات، المواد والإمدادات اللازمة لمباشرة أنشطة البحث. وتشمل تكاليف نقل المستخدمين، مصاريف سفر المستخدمين وعائلاتهم من وإلى أماكن توطنهم عند بدء التعيين أو عند تركهم الخدمة أو قيامهم بالأجازات, وكذلك مصروفات سفر المستخدمين وعائلاتهم نتيجة لنقلهم من مكان إلى مكان آخر. 6 ـ الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف الاستشارات وعقود الخدمات والمنافع المؤداة من الغير. (ب) استخدام معدات وخدمات القائم بالعمليات كما هو وارد بالفقرة (4) من المادة (3). 7 ـ التلف والخسارة: جميع التكاليف والمصروفات الضرورية لاستبدال أو تصليح التلف أو الخسارة الناتجة عن الحريق، الفيضان، العواصف، السرقة، حادث، أو أي سبب آخر لا يستطيع القائم بالعمليات التحكم فيه عن طريق بذل عناية معقولة. ويقدم القائم بالعمليات إلى الأطراف الأخرى إخطارا كتابيا بالتلف أو الخسارة الواقعة، فور أن يستطيع ذلك عقب تسلمه تقريرا عنها. 8 ـ التأمين والمطالبات: تكلفة التأمين عن الأضرار التي تقع على الممتلكات العامة والتأمينات الأخرى ضد مسئوليات القائم بالعمليات أو الأطراف الأخرى أو أي منهم إزاء المستخدمين والغير أو أي منهما، حسب ما تتطلبه قوانين الجمهورية العربية المتحدة ولوائحها وقراراتها أو حسب ما يتفق عليه الأطراف. ويقوم القائم بالعمليات بتخفيض مصروفات البحث بقدر قيمة المتحصل من هذه التأمينات أو المطالبات. جميع المصروفات الفعلية التي دفعها القائم بالعمليات ـ في حالة إذا لم يكن هناك تأمين ـ سدادا لأية خسارة أو مطالبات أو أضرار أو أحكام قضائية، وجميع المصروفات الأخرى بما في ذلك مصروفات الخدمات القانونية. 9 ـ مصروفات الموقع والمعسكر: (أ) المصروفات العمومية للمعسكر والمرافق الملحقة به مثل المخازن الفرعية وخدمات المياه، وخدمات الطرق، مرتبات ونفقات الأفراد القائمين بالإشراف في الحقل، الكتابيين والمساعدين في الحقل، الأفراد الآخرين الذين يعملون في الموقع بصفة عامة لخدمة الملكية المشتركة، ولا يمكن تحميل مصاريفهم على منطقة بحث معينة، وجميع النفقات العامة الأخرى للموقع. (ب) جميع نفقات الموقع يتم تحميلها شهريا على مناطق البحث وفقا لقوائم توزيع ساعات عمل الموظفين التي يجب أن تبين بقدر الإمكان، الوقت المبذول شهريا في كل من مناطق البحث المختلفة. وتستخدم النسبة الشهرية للوقت المبذول في كل منطقة بالنسبة للوقت الكلي في حساب التكلفة الكلية لنفقات الموقع في هذا الشهر. وتحمل المبالغ الناتجة عن ذلك على منطقة البحث المعينة. 10 ـ إزالة مخلفات الحرب: المصروفات التي يتحملها القائم بالعمليات لإزالة الألغام الأرضية أو المتفجرات التي لم يتم تفجيرها وبصفة عامة بما يحقق الأمان من هذه الأشياء في الملكية المشتركة. وتحمل هذه المصروفات على مناطق البحث تبعا للوقت المبذول في كل منطقة كما تبين قوائم توزيع ساعات عمل الأفراد القائمين بهذا العمل. 11 ـ المصروفات الإدارية ـ والمصروفات العامة: (أ) نفقات إنشاء وتشغيل المركز الرئيسي للقائم بالعمليات في ج.ع.م، والمكاتب الأخرى التي تنشأ في ج.ع.م فيما عدا نفقات المكاتب في الحقول التي تحمل على النحو المبين في الفقرة (9) من المادة (2), وباستثناء مرتبات الجيلوجيين والموظفين الآخرين للقائم بالعمليات، الذين يعملون بصفة وقتية ومباشرة لخدمة الملكية المشتركة فهذه تحمل وفقا للفقرة (2) من المادة (2). وكافة هذه النفقات يتم توزيعها على مناطق البحث مباشرة, بقدر الإمكان, بإمساك قوائم بتوزيع ساعات العمل المبذولة في كل منطقة، على حدة، وتستخدم النسبة الشهرية للوقت المبذول في كل منطقة بالنسبة للوقت الكلي للموظفين في حساب النفقات الإجمالية لهؤلاء الموظفين في هذا الشهر شاملة للتكاليف الواردة في الفقرات (2 ـ ب) و(2 ـ د) و(3) من هذه المادة. وتحمل المبالغ الناتجة عن ذلك على منطقة البحث المعينة. (ب) نفقات القائم بالعمليات الإدارية والعمومية في الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح العمليات التي يزاولها بالجمهورية العربية المتحدة، تحمل شهريا على كل منطقة بحث بمعدل 8% من إجمالي المصروفات المتعلقة بها والخاصة بالشهر السابق. ولا تضاف أية مرتبات مباشرة لموظفي القائم بالعمليات الأمريكيين عن أعمال قاموا بها في الولايات المتحدة، إلى التزام القائم بالعمليات للصرف على عمليات البحث. ومن أمثلة النفقات التي يتحملها القائم بالعمليات وفقا لهذا البند والمرتبطة بالأعمال الداخلة ضمن هذه الاتفاقية: (1) المديرون التنفيذيون ـ وقت المديرين التنفيذيين. (2) الخزانة ـ المشاكل المالية والمتعلقة بتحويل العملات. (3) المشتريات ـ الحصول على المواد والمهمات والتوريدات. (4) الإدارة الدولية ـ إدارة ومراقبة وتقديم المشورة للمشروع بأكمله. (5 ) الإدارات الأخرى ـ مثل الإدارة القانونية، مراقبة الحسابات، الإدارة الهندسية، التي تساهم بوقتها ودرايتها وخبرتها في العمليات. 12 ـ أية مصروفات أخرى، بخلاف المصروفات التي تناولتها أحكام المادة الثانية، التي قام بصرفها القائم بالعمليات وتستوجبها ظروف البحث وحسن أدائه في الملكية المشتركة. 13 ـ أحكام عامة: (أ) تقارير النشاط يقدم القائم بالعمليات إلى الطرف غير القائم بالعمليات خلال 45 يوما من انتهاء كل ربع سنة، بيانا يظهر كافة العمليات المدينة والدائنة الخاصة بنشاط البحث باستخدام التبويب المناسب وفقا لطبيعة الأعمال بما يتفق مع الدليل المحاسبي السليم كما هو وارد في الدليل المحاسبي المتبع. وتكون المستندات المؤيدة معدة للفحص بمعرفة المؤسسة المصرية العامة للبترول في الأوقات المناسبة. (ب) التسويات: جميع البيانات التي يقدمها القائم بالعمليات إلى الطرف غير القائم بالعمليات تعد سليمة وصحيحة بصفة قطعية بعد انقضاء ثلاثة شهور من استلام الطرف غير القائم بالعمليات لكل بيان ما لم يعترض عليها الأخير كتابة في خلال مهلة الثلاثة شهور وتخلف الطرف غير القائم بالعمليات عن تقديم الاعتراض الكتابي للقائم بالعمليات لإجراء التسويات خلال هذه الفترة, يترتب عليه اعتبارا البيانات صحيحة، وعدم قبول أي اعتراض عليها بعد ذلك. (جـ) تحويل العملات: يمسك القائم بالعمليات دفاتره المحاسبية في الجمهورية العربية المتحدة بالجنيهات المصرية. وتقيد جميع المصروفات التي تتم بالجنيهات المصرية، بنفس القيمة التي تم صرفها. وتترجم كافة النفقات الدولارية التي تحمل بها أنشطة البحث إلى جنيهات مصرية على أساس سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي تم فيه قيد هذه المصروفات. ويمسك القائم بالعمليات سجلا بأسعار الصرف التي استخدمت في ترجمة المبالغ المنصرفة بالدولارات إلى جنيهات مصرية وفي شراء جنيهات مصرية مقابل دولارات أمريكية ويكون إعادة تحويل الدولارات الأمريكية على أساس أسعار الصرف التي كانت سائدة في التاريخ الأصلي لترجمة الدولارات إلى عملة محلية أو في تاريخ الشراء على أساس قاعدة "ما يرد أولا يخرج أولا". (د) يمسك القائم بالعمليات السجلات المحاسبية بالطريقة التي يمكن بها فصل المصروفات أو تخصيصها على كل من مناطق البحث بغرض تحديد الوقت الذي تم فيه الوفاء بالالتزام بإنفاق الحد المقرر لعمليات البحث. (هـ) يمسك القائم بالعمليات حسابات مراقبة باسم "التزامات البحث" (والحسابات النظامية المقابلة) لكل منطقة من مناطق البحث وحسابا آخر للنفقات ذات الطبيعة العامة. ويتم ترحيل "الحساب العام" إلى الحسابات الفرعية لمناطق البحث على النحو المخصص في هذا الملحق "النظام المحاسبي" أو بنسبة مئوية على أساس المصروفات الخاصة بكل منطقة. وتقيد في هذه الحسابات نفقات البحث الإجمالية التي ينفقها القائم بالعمليات في أعمال البحث والتي يلتزم بصرفها طبقا للاتفاق المذكور (ناقصا أية تخفيضات في قيمة الأصول التي تستعملها "ويبكو" كما هو مبين في الفقرة (25 ـ 3) من تلك الاتفاقية وفي الفقرة (10) من المادة الرابعة فيما يلي)، وهذه النفقات تشمل إجمالي القيمة التي يحولها القائم بالعمليات إلى عمليات التنمية وفقا لأحكام الفقرة (6 ـ 5) من هذه الاتفاقية وتقيد أيضا في هذا الحساب التسويات في النفقات الإلزامية للبحث، مثل حركة المعدات أو الأصول الملموسة عند استعمالها في عمليات التنمية. (يرجع للفقرة (10 ـ ز) من المادة الرابعة في المعالجة الدفترية لمثل هذا التحويل). ويعتبر الاستهلاك، حتى إذا كان جزءا من القيمة الإيجارية، تحميلا سليما على نفقات البحث الإلزامية بالنسبة للمعدات المستعملة في أعمال البحث طالما أن قيمة المعدات لم تحمل على التزامات البحث (ينظر الفقرة 4 من المادة 3). ولا تحمل أية استهلاكات على التزامات البحث متى كانت قيمة هذه المعدات قد سبق تحميلها على التزامات البحث. وتقيد الأموال المحولة للتنمية والمشار إليها عاليه الفقرة (6 ـ 5 من الاتفاقية) على منطقة أو مناطق البحث التي تقع فيها عقد أو عقود التنمية. ولغرض تحديد ما إذا كان قد تم إنفاق الحد الأدنى لنفقات البحث في كل منطقة, فإنه في نهاية كل سنة ميلادية يوزع مجموع الحساب العام لالتزامات البحث على مناطق البحث على أساس نسبة مصروفات كل منطقة إلى إجمالي مصروفات جميع المناطق، كما تظهر في الحساب الخاص (حساب التزامات البحث) لكل منطقة. (و) يمكن تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر بالاتفاق بين الطرفين وفي ضوء الاحتياجات المستقبلة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية 2 ـ 1 ـ ترفق الوثائق التالي بيانها بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها: (أ) الملحق "أ" خريطة بمقياس 1: 1000000 وتشمل نطاق الامتياز الذي يتكون من مناطق برج العرب ومطروح وفاغور والموصوفة تفصيلا فيما يلي: ابتداء من الطرف الشمالي الشرقي لمنطقة برج العرب والمرموز إليه بالحرف "أ" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 8 31 شمالا وخط طول 20 30 شرقا ومنها في اتجاه الجنوب مباشرة إلى شاطئ البحر عند المنطقة المرموز إليها بالحرف "ب" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 30 31 شمالا وخط طول 20 30 شرقا ومنها في اتجاه جنوب شرقي على طول الضفة الغربية لفرع رشيد من نهر النيل إلى الطرف الجنوبي الشرقي لمنطقة برج العرب والمرموز إليه بالحرف "ج" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 00 30 شمالا وخط عرض 13 31 شرقا ثم منها غربا مباشرة إلى الطرف الجنوبي الغربي لمنطقة برج العرب وهو أيضا الطرف الجنوبي الشرقي لمنطقة مطروح والمرموز له بالحرف "د" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 00 30 شمالا وخط طول 00 29 شرقا ثم منه غربا مباشرة إلى الطرف الجنوب الغربي لمنطقة مطروح والذي هو في نفس الوقت الطرف الجنوب الشرقي لمنطقة فاغور والمرموز إليه بالحرف "هـ" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 00 30 شمالا وخط 00 27 شرقا ثم منها غربا مباشرة إلى الطرف الجنوبي الغربي لمنطقة فاغور وهو نقطة على الحدود بين الجمهورية العربية المتحدة وليبيا والمرموز إليه بالحرف "و" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 00 30 شمالا وخط طول 47 24 شرقا ثم منها في اتجاه شمالي على طول الحدود الليبية إلى الطرف الشمالي الغربي لمنطقة فاغور وهو أيضا نقطة على الشاطئ يرمز إليه بالحرف "ز" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 42 31 شمالا وخط طول 08 25 شرقا ثم منها في اتجاه البحر إلى نقطة يرمز إليها بالحرف "ج" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 48 31 شمالا وخط طول 12 25 شرقا ثم منها شرقا مباشرة إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ط" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 48 31 شمالا وخط طول 48 26 شرقا ثم منها جنوبا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ي" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 39 31 شمالا وخط طول 48 26 شرقا ثم منها شرقا إلى الطرف الشمالي الشرقي لمنطقة فاغور والذي هو أيضا الطرف الشمالي الغربي لمنطقة مطروح والمرموز إليه بالحرف "ك" على الخريطة المرفقة وإحداثياته خط عرض 36 31 شمالا وخط طول 00 27 شرقا ثم منها شرقا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ل" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 36 31 شمالا وخط طول 36 27 شرقا، ثم منها جنوبا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "م" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 24 31 شمالا وخط طول 36 27 شرقا ثم منها شرقا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ك" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 24 31 شمالا وخط طول 24 28 شرقا، ثم منها جنوبا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "س" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 12 31 شمالا وخط طول 24 28 شرقا، ثم منها شرقا إلى الطرف الشمال الشرقي لمنطقة مطروح والذي هو أيضا الطرف الشمال الغربي لمنطقة برج العرب والمرموز إليه بالحرف "ع" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 12 31 شمالا وخط طول 00 29 شرقا ثم منه شرقا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ف" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 12 31 شمالا وخط طول 36 29 شرقا ثم منها شمالا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ص" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 24 31 شمالا وخط طول 36 29 شرقا ثم منها شرقا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ق" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 24 31 شمالا وخط طول 00 30 شرقا ثم منها شمالا إلى نقطة يرمز لها بالحرف "ر" على الخريطة المرفقة وإحداثياتها خط عرض 36 31 شمالا وخط طول .. 30 شرقا ثم منها شرقا إلى نقطة الابتداء. (ب) الملحق (ب) هو خطاب ضمان لصالح الحكومة من البنك الأهلي المصري بالمبلغ المحدد فيه وهو تسعة ملايين (9000000) دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، ويضمن أن تنفق فيليبس على عمليات البحث في نطاق الامتياز خلال السنوات الثلاثة الأولى من هذه الاتفاقية الحد الأدنى الملتزمة به فيليبس بموجب البند (أ) من الفقرة (6 ـ 1). (جـ) الملحق (ج) هو نظام المحاسبة المشار إليه في المادة (36). (د) الملحق (د) هو نظام احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة المشار إليه في المادة (22). (هـ) الملحق (هـ) هو عقد تأسيس الشركة المنفذة "ويبكو" المكونة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (7).
المادة (3) : أسس نفقات البحث 1 ـ المشتريات: المواد والمهمات المشتراة والخدمات المؤداة تكون بالأسعار المدفوعة بمعرفة القائم بالعمليات بعد خصم كافة الخصومات الفعلية التي تمت. 2 ـ المواد الموردة من القائم بالعمليات: (أ) المواد المطلوبة لعمليات البحث تشترى للعمليات مباشرة كلما أمكن ذلك. على أنه يجوز للقائم بالعمليات أن يورد تلك المواد من مخازنه الموجودة خارج الجمهورية العربية المتحدة بالشروط التالية: (1) المواد الجديدة (حالة "أ"): (أ) المواد الجديدة المنقولة من مخزن القائم بالعمليات أو من ممتلكاته الأخرى، يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تكون هذه التكلفة أعلى من الأسعار العالمية السائدة وقت التوريد، للمواد المماثلة في النوع والتي يتم توريدها بشروط مماثلة. (2) المواد المستعملة (حالة "ب" وحالة "ج"). (أ) المواد التي في حالة سليمة يمكن معها استخدامها وتكون مناسبة لإعادة استعمالها بدون تجديد تصنف كحالة "ب" وتسعر بواقع 75% من سعر الجديد منها. (ب) المواد المستعملة التي لا يمكن اعتبارها من الحالة "ب" ولكن التي: (1) يمكن أن تستخدم في أداء وظيفتها الأصلية كمواد مستعملة بحالة جيدة "ب" وذلك بعد تجديدها في الولايات المتحدة. (2) يمكن ان تستخدم في أداء وظيفتها الأصلية ولكن ليس من المناسب تجديدها تصنف كحالة "جـ" وتسعر بواقع 50% من سعرها الجديد. (جـ) مواد لا يمكن تصنيفها كحالة "ب" أو الحالة "ج" وهذه تسعر بقيمة تتناسب مع استخدامها. (د) المستودعات والمباني والمعدات الأخرى المتضمنة تكلفة إنشاء، تقيد بقيمة مناسبة لحالتها بالنسبة لسعرها وهي جديدة ومفككة. (ب) المواد اللازمة لعمليات البحث والتي يجمعها، تبعا للحاجة القائم بالعمليات في الجمهورية العربية المتحدة للاستعمال، في مناطق البحث، والتي يتم تخزينها في مخازن في الجمهورية العربية المتحدة، متضمنة المباني والمرافق الأخرى اللازمة لإقامة وتشغيل مثل هذه المخازن، تحمل على التزامات البحث. وتسجل هذه المصروفات في الحساب العام لالتزامات البحث المبينة في الفقرة (13 ـ هـ) من المادة (2). عند استخدام مواد مخزونة في مشروعات معينة، تحمل قيمتها للمشروع وتجعل دائنة لحساب مخزن القائم بالعمليات. وفي الوقت ذاته, تسوى حسابات مراقبة التزامات البحث الموضحة في الفقرة (13 ـ هـ) من المادة (2) ـ (شاملة الحسابات المقابلة) ـ بتحميل حسابات التزامات مناطق البحث المستفيدة وجعل الحساب العام لالتزامات البحث العام دائنا. وعندما ترد بعض المواد إلى المخزن بعد استعمالها في مشروع ما، فإن قيمتها تحدد بمعرفة القائم بالعمليات، طبقا للفقرة (2 ـ 1) من المادة (2) وتحمل لحساب المخزن وتسوى حسابات التزامات البحث (بما فيها الحسابات المقابلة) بتحميل الحساب العام وجعل حساب منطقة البحث المستفيدة دائنا بالقيمة التي أعيدت بها هذه المواد إلى المخزن. قيمة المواد المخزونة والتي تستعملها شركة فيليبس في المعدات المملوكة لها بالكامل والتي يحتسب عنها قيمة إيجارية، وكذلك المواد المباعة إلى "ويبكو" أو الغير، أو التي تنقل من الجمهورية العربية المتحدة ولم تستعمل في مناطق البحث الخاصة بهذه الاتفاقية، يجعل بها الحساب العام لالتزامات البحث دائنا ويعاد صرف نفس المبالغ كما هو موضح بالفقرة (25 ـ 3) من الاتفاقية. نفقات التخزين الخاصة بمناطق البحث - غير شاملة لأية استهلاكات - توزع شهريا على مناطق البحث المستفيدة بنسبة قيمة ما يصرف لكل منها من المواد المخزونة. 3 ـ ضمان المواد الموردة من القائم بالعمليات: لا يضمن القائم بالعمليات المواد الموردة منه بما يزيد عن الضمان الذي يصدره الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة المواد المعيبة لا تسجل القيود الدائنة دفتريا حتى يتسلم القائم بالعمليات التسوية اللازمة من المنتج أو وكلائه. 4 ـ المعدات المملوكة بالكامل للقائم بالعمليات: يحمل القائم بالعمليات، عند استعماله معدات مملوكة له بالكامل العمليات بفئة إيجارية تتناسب مع تكلفة شراء هذه المعدات وتشغيلها بشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات السائدة في الجمهورية العربية المتحدة، على أنه من المفهوم أن نية القائم بالعمليات تنصرف إلى تحميل تكلفة كل المواد والمعدات والإمدادات على التزام البحث، أي أنه لن يحمل التزام البحث بالفئات الإيجارية إلا في حالة إيجار معدات خاصة مثل أجهزة الحفر والمعدات الرئيسية للعمليات السيزمية. خدمات المعامل الكيماوية التي يقدمها القائم بالعمليات مثل الغاز، المياه، العينات الأسطوانية، إعادة تسجيل وتفسير الشرائط المغناطيسية في العمليات السيزموجرافية، وأية تحاليل أو اختبارات أخرى، سواء تلك التي تؤدى في الجمهورية العربية المتحدة أو في معامل ومكاتب القائم بالعمليات في الولايات المتحدة، تؤدى بفئات مناسبة على ألا تتضمن هذه الفئات أية مصاريف عمومية, وبشرط ألا تزيد هذه الفئات عن الفئات السائدة عموما إذا أديت هذه الخدمات في معامل الغير.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة (3) : تحديد القطاعات موضوع هذه الاتفاقية 3 ـ 1 ـ ينقسم نطاق الامتياز إلى ثلاثة (3) مناطق تعرف باسم برج العرب ومطروح وفاغور وكل منها ينقسم إلى قطاعات يعبر عنها هنا بعبارة "قطاعات البحث" كما هو مبين بالملحق "أ"، وتقدر أبعاد قطاعات البحث (باستثناء تلك التي يحدها نهر النيل أو فرع رشيد من نهر النيل أو حدود الجمهورية العربية المتحدة مع ليبيا) باثني عشر (12) دقيقة من خطوط الطول واثني عشر (12) دقيقة من خطوط العرض وتبلغ مساحة مسطحها حوالي أربعمائة (400) كيلو مترا مربعا. ومن المتفق عليه أن تحديد كل واحدة من قطاعات البحث الواردة في الملحق "أ" لا يقصد به إلا أن يكون توضيحا للرسم ومؤقتا ولذلك فمن الجائز أن لا يبين هذا التحديد بدقة موقع القطاعات بالنسبة إلى الأعلام القائمة والمعالم الجغرافية. ولذلك فإنه من المفهوم أن تحديد المواقع الصحيحة للقطاعات يكون نتيجة لعمليات المسح التي تقوم بها المؤسسة أو فيليبس أو كلاهما وتوافق عليها الحكومة، وأن الملحق "أ" يمكن تصحيحه وتعديله تبعا لذلك.
المادة (4) : منح الامتياز ومدته 4 ـ 1 ـ بموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة إلى المؤسسة وفيليبس ومن يخلف أيا منهما ومن يتنازل إليه أي منهما ـ امتيازا مقصورا عليهما شاملا نطاق الامتياز، بحق النصف على المشاع لكل منهما، وذلك طبقا للشروط والتعهدات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ومدة هذا الامتياز الأولى هي ثلاثون (30) سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويحق للملتزمين، أو لأي منهما، أن يمد تلك المدة لمدة أخرى قدرها خمسة عشر (15) سنة بموجب إخطار كتابي إلى الحكومة بذلك المد قبل نهاية المدة الأولى باثني عشر (12) شهرا على الأقل. والغرض من هذا الامتياز هو القيام أو التسبب في القيام في نطاق الامتياز بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه (بما في ذلك كل العمليات اللازمة أو النافعة في نقل البترول بواسطة خطوط أنابيب أو وسائل أخرى داخل نطاق الامتياز أو خارجه) وغير ذلك من العمليات المتصلة بالبترول.
المادة (4) : الغرض من الشركة هو القيام، نيابة عن المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس ولحسابهما بتنفيذ وإدارة العمليات اللازمة بموجب الاتفاق الموقع في 25 سبتمبر سنة 1963 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول، الخاص بعمليات البترول في الصحراء الغربية المصرية والصادر بالترخيص به القانون رقم 155 لسنة 1963. ولا يجوز للشركة أن تقوم بأي أعمال أو تباشر أي نشاط سوى تنفيذ العمليات المذكورة.
المادة (4) : عقود الاستغلال "ويبكو" - وهي شركة مكونة ومملوكة مناصفة لكل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول أو المتنازل إليهم - تعتبر القائم بالعمليات في استغلال قطاعات البحث المحولة إلى عقود تنمية ولا تنفق "ويبكو" إلا تلك الأموال التي تتلقاها من شركة فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول وحدهما, وعلى النحو المصرح لها به. وتدفع وتتحمل بصفتها القائم بالعمليات التكاليف والمصروفات التالية: 1- العمل: تكلفة العمل لموظفي "ويبكو" وموظفي مؤسسة البترول أو فيليبس المعارين إلى "ويبكو" والذين يعملون بصفة مباشرة في الملكية المشتركة في أعمال البحث والتنمية والصيانة والتشغيل, على النحو التالي: (أ) المرتبات والأجور والمكافآت والوقت الإضافي والعلاوات العادية الأخرى المرتبطة بالمرتبات والأجور. (ب) تكاليف العمل الخاصة بالعطلات الرسمية والأجازات السنوية والأجازات المرضية والخدمة العسكرية. (جـ) نصيب "ويبكو" في التأمينات الاجتماعية وصندوق تعويضات العمل. (د) المصروفات والاشتراكات التي تفرضها السلطات الحكومية والتي ترتبط بتكلفة عمل "ويبكو" من مرتبات وأجور. (هـ) مزايا العاملين: وتشمل تكلفة مزايا العاملين المرتبطة بالمرتبات والأجور على النحو الآتي: (1) تكاليف العلاج الطبي. (2) تكاليف تغذية الموظفين في الحقول. (3) تكاليف الإقامة في الحقول. (4) تكاليف الخدمات الاجتماعية ومصروفات الترقية. (5) تكاليف أبنية التعليم والبعثات التدريبية المحلية أو الخارجية ومراكز التدريب. (6) تكاليف انتقال الموظفين. (7) تكاليف ملابس العمل ومعدات الوقاية. 2- المواد: المعدات, التوريدات. 3- النقل: تكلفة انتقال الموظفين ونقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لأغراض أنشطة التنمية. 4- حسابات المصروفات: مصاريف الانتقال والتغذية والإقامة والمصروفات المتنوعة العرضية الخاصة بموظفي المؤسسة المصرية العامة للبترول وفيليبس القائمين بمهام خاصة مؤقتة. والمقصود بمصاريف الانتقال أنها من وإلى مقر العمل الأصلي لهؤلاء العاملين بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالمهام الخاصة المؤقتة. 5- الخدمات: (أ) أتعاب المستشارين, عقود الخدمات والمنافع التي يقدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي تؤديها فيليبس في مكاتبها خارج الجمهورية العربية المتحدة لصالح "ويبكو", أما الخدمات العادية أو المتكررة أو الروتينية مثل تفسير الشرائط المغناطيسية أو تحليلها, فيتم أداؤها وترسل فواتيرها إلى "ويبكو" بمعرفة كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول أو فيليبس أو هما معا وفقا لأسعار يتفق عليها. والمشروعات الكبرى التي تتضمن أعمالا هندسية وتصميمية التي تؤديها كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول أو فيليبس, أو هما معا, لصالح "ويبكو" يتفق على أسعارها عند التعاقد. 6- التلف والخسارة: أنظر الفقرة (7) من المادة (2). 7- التأمين والمطالبات: تكلفة التأمين ضد المسئولية والأضرار التي تصيب الممتلكات وكافة أنواع التأمين الأخرى ضد مسئوليات "ويبكو" أو شركائها أو أحد منهم إزاء الموظفين أو الغير حسب ما تتطلبه قوانين حكومة الجمهورية العربية المتحدة. ولوائحها وقراراتها أو حسب ما يقرره مجلس إدارة "ويبكو". وتجعل "ويبكو" العمليات دائنة بقيمة ما يتم تحصيله من تأمينات أو مطالبات. وإذا لم يكن قد سبق التأمين, فتحمل العمليات بقيمة كافة المصروفات الفعلية التي تستحق وتدفعها "ويبكو" تسوية لأية خسائر أو مطالبات أو أضرار أو أحكام قضائية أو أية مصروفات أخرى, شاملة الخدمات القانونية. 8- المصروفات القانونية: كافة نفقات المنازعات القضائية, والخدمات القانونية اللازمة أو المقيدة لحماية المصالح المشتركة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاته كما هو مقرر فيما بعد, بالإضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد أطراف التعاقد أو أي منهم والمتعلقة بالعمليات المشتركة وفقا لهذه الاتفاقية, والمصروفات الفعلية التي أنفقها أي طرف من أطراف العقد بغرض الحصول على الأدلة اللازمة للدفاع ضد أي دعوى ترفع أو مطالبة تقدم تتعلق بالعمليات المشتركة أو بموضوع هذه الاتفاقية. وفي حالة مباشرة الموظفين القانونيين التابعين لأحد الطرفين أية دعاوى أو مطالبات متعلقة بالمصالح المشتركة, تتحمل "ويبكو" مصاريف تتناسب مع تكلفة تأدية مثل هذه الخدمات. 9- أية مصروفات أخرى بخلاف ما تناولته أحكام هذه المادة الرابعة والتي تتحملها ويبكو على النحو الذي ترخص لها فيه فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول بغرض التنمية السليمة اللازمة لعقود التنمية وصيانتها وتشغيلها. 10- أحكام عامة: (أ) تمسك "ويبكو" سجلات دقيقة تبين عملياتها الجارية, بغرض إمداد كل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول ومصلحة الوقود بالبيانات التي تطلبها كل منهما ولن يكون لـ "ويبكو" دخل خاص بها كما أنها لن تمتلك أي شيء باسمها الخاص, ولذلك فلن يكون لها ميزانيات وحسابات ختامية. وسيتم المحاسبة عن المصروفات السابق الإشارة إليها وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة في الصناعة البترولية. وبالكيفية التي يمكن معها استخراج البيانات والتقارير لكل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول ومصلحة الوقود بالطريقة المطلوبة. (ب) تطلب "ويبكو" الأموال اللازمة للتشغيل كما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة 20 قبل تاريخ استحقاق أداء هذه الأموال لها بثلاثين يوما. ويتم تحديد هذه الأموال على أساس آخر ميزانية وتقارير برامج العمل. (جـ) تمسك "ويبكو" حسابان للمراقبة الداخلية, إحداهما خاص بشركة "فيلبس" والآخر "بالمؤسسة المصرية العامة للبترول" يقيد فيهما كافة أوجه النشاط المشتركة التي يتم مزاولتها. ويجعل كل من هذين الحسابين دائنا عند استلام "ويبكو" للأموال المشار إليها في الفقرة 10/ ب من هذه المادة الرابعة. واستلام "ويبكو" لقيمة المساهمة في رأس مالها يترتب عليه جعل حساب رأس المال دائنا بالقيمة كما أن المدفوعات إلى "ويبكو" لعمليات المخاطرة الانفرادية تقيد دائنة في حساب "المخاطرة الانفرادية" (الموضح فيما بعد). (د) في نهاية كل شهر, تقيد جميع العمليات التي تمت فعلا, ويعد ميزانا للمراجعة, وبعد موازنة كافة الدفاتر الحسابية تنقل بالتساوي جميع الحسابات, فيما عدا حسابي "المخاطرة الانفرادية" و"رأس المال" في حسابي المراقبة الداخلية لـ "فيليبس", "المؤسسة المصرية العامة للبترول". ويجب أن يتوازن هذان الحسابان إلا بالقدر الذي يمثل نصف قيمة حساب رأس المال الخاص بكل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول؛ (هـ) تقدم "ويبكو" بيانا بالعملة المصرية لكل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول في خلال 30 يوما بالنسبة لآخر يوم في الشهر, ويتضمن هذا البيان كافة ما يتم تسجيله من قيود مدينة ودائنة في حسابات المراقبة الداخلية خلال الشهر. وتقدم "ويبكو" بيانا في الوقت ذاته للطرف المقترح لعملية المخاطرة الانفرادية. (و) يحق لكل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول أو كلاهما معا مراجعة سجلات وحسابات "ويبكو" (بما في ذلك حسابات المخاطرة الانفرادية الذي يخص كل منها, تأييدا لما يرد في البيان الشهري للتكاليف والمصروفات الخاصة بأية سنة ميلادية وذلك خلال 24 شهرا التالية لتاريخ انتهاء السنة الميلادية المذكورة, وذلك بشرط أن يتم تقديم اعتراض كتابي من فيليبس أو المؤسسة المصرية العامة للبترول أو من كلاهما معا خلال مدة الـ 24 شهرا المشار إليها بشأن أية مطالبات قبل "ويبكو" بخصوص كافة أوجه الخلاف التي ما زالت قائمة من هذه المراجعة. وسوف تتحمل كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول وفيليبس تكاليف المراجعة الخاصة بكل منها. (ز) كافة المعدات التي لها طبيعة استثمارية والتي استعملتها فيليبس في أعمال البحث, وتتسلمها "ويبكو" بعد إتمام البئر الاستكشافي وبدء عمليات الاستغلال ستقوم "ويبكو" بشرائها لصالح الأطراف بقيمة عادلة تتناسب مع سعر السوق في ذلك الوقت. ويشترك في تقديرها كل من فيليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول. وستجعل فيليبس التزام البحث الخاص بمنطقة بحث معينة دائنا بنفس القيمة في دفاترها, وتعيد صرف نفس القيمة طبقا لما ورد في الفقرة 25/3 من هذه الاتفاقية وإذا لم يتيسر تخصيص منطقة البحث هذه بدقة, فسوف تضاف القيمة على المنطقة التي تقع فيها منطقة البحث, (تكلفة الآبار الاستكشافية التي يتم استلام "ويبكو" لها من فيليبس تقيد تكاليف بحث ومثل هذه المبالغ لن تقيد في دفاتر "ويبكو"). (ح) قد تحتفظ "ويبكو" أيضا بحسابات للاستعمال الخاص لأي من المؤسسة أو فيليبس, في حالة الحاجة إليها, وذلك لتسجيل العمليات الحسابية التي لا تعتبر من المخاطرة الانفرادية أو العمليات المشتركة. وتحمل المبالغ المدفوعة مقدما إلى "ويبكو" لحساب المؤسسة من فيليبس والناتجة من بيع الزيت الخام المملوك للمؤسسة, لهذا الحساب مع جعل الحساب المقابل دائنا. وتمد "ويبكو" الطرف المعني في كل شهر بقائمة بأرصدة حسابات الاستعمال الخاص. 2- عمليات المخاطرة الانفرادية: (أ) تنشئ "ويبكو" للطرف المقترح حسابين للمخاطرة الانفرادية باسم حساب "نقدية المخاطرة الانفرادية" وحساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" وتتم جميع العمليات المدينة والدائنة الخاصة بعملية المخاطرة الانفرادية عن طريق هذه الحسابات مع تسجيل كل عملية بطريقة مستقلة. (ب) تتم مقدما المدفوعات "لويبكو" بخصوص عمليات المخاطرة الانفرادية بمعرفة الطرف المقترح ضمانا لعدم استخدام أموال الطرف غير المقترح بأي حال في تمويل عمليات المخاطرة الانفرادية, وباستلام "ويبكو" لهذه الأموال يجعل حساب "نقدية المخاطرة الانفرادية" "مدينا" وحساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" دائنا. (ج) تجعل ويبكو حساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" مدينا وحساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" دائنا. (ج) تجعل "ويبكو" حساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" مدينا وحساب "نقدية المخاطرة الانفرادية" دائنا بالمدفوعات للغير والمقاولين ولخدمات الغير والمواد والمهمات المشتراة. إذا ما ساهم موظفو "ويبكو" في عمليات المخاطرة الانفرادية فإنه بناء على سجلات توزيع العمل المحتفظ بها يتم تحميل عمليات المخاطرة الانفرادية ويطبق نفس المبدأ على الموظفين العموميين والموظفين الإداريين. أما بالنسبة لمصروفات المعسكر فتوزع طبقا للفقرة 12 من المادة 4 وبالنسبة للقيود المحاسبية فإن حساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" يجعل مدينا وحساب "نقدية المخاطرة الانفرادية" يجعل دائنا وبالتالي فإن حساب الصندوق للعمليات العادية المشتركة يصبح مدينا وحساب المصروفات الخاص "بويبكو" دائنا (نفس الحساب السابق تحميل هذه المصروفات إليه). (د) إذا استعملت مواد من الموجودة في مخازن ويبكو في عمليات المخاطرة الانفرادية فيتم تسعير هذه المواد كما هو موضح في الفقرة 2 أ (1) و2 أ (2) من المادة "3" وتجرى القيود المحاسبية المدينة أو الدائنة لحساب "مصروفات المخاطرة الانفرادية" و"نقدية المخاطرة الانفرادية" على التوالي ومدينة أو دائنة على التوالي لحساب الصندوق (حساب العمليات العادية المشتركة) وحساب "المخزن". (هـ) تعتبر إجمالي دائنية حساب "نقدية المخاطرة الانفرادية" مقابل المصروفات الفعلية لعملية المخاطرة الانفرادية القيمة التي يحدد بموجبها التزام الطرف غير المقترح للمساهمة في المشروع إذا رغب حسب ما تقرره الاتفاقية. 12- مصاريف المعسكر والموقع: مرتبات ومصاريف مدير الحقول والموظفين الآخرين الذين يخدمون عمليات المخاطرة الانفرادية وعمليات البحث في عقود الاستغلال وعمليات التنمية المشتركة بفيليبس والمؤسسة والذين لا يعتبر وقتهم عملا مباشرا على مثل هذه العمليات, وكذلك تكاليف إنشاء وتشغيل مكتب الإنتاج والمكاتب الفرعية الضرورية - إذا وجدت - لاستكمال نشاط مكتب الإنتاج المذكور, وجميع المعسكرات الضرورية بما فيها تسهيلات السكنى - إذا تطلب الأمر ذلك - للموظفين الذين يعملون في إدارة العمليات المشار إليها سابقا. تحمل هذه المصروفات على حساب مصروفات الموقع, وتوزع شهريا على عمليات المخاطرة الانفرادية, البحث, والعمليات المشتركة على أساس كشوف عمل الموظفين التي سوف تبين ما أمكن العمل المبذول في العمليات المختلفة كل شهر. والمعدل الشهري محسوبا على أساس إجمالي العمل المبذول في كل عملية منسوبا إلى إجمالي العمل المبذول في كل العمليات, سوف يطبق هذا المعدل على إجمالي مصروفات الموقع مع تحميل المبالغ الناتجة على العمليات المستفيدة. 13- المصروفات الإدارية غير المباشرة والمصروفات العمومية: الموظفون القائمون بأعمال كتابية عامة أو أعمال مكتبية كالمشرفين وغيرهم ممن يقضون معظم أوقاتهم في المركز الرئيسي بعيدا عن الحقول والموظفون الذين يعتبرون بصفة عامة موظفين عامين وإداريين, ولا يحمل عملهم لأي نوع آخر من المصروفات, تحمل مصروفات هؤلاء لحساب "المصروفات العمومية والإدارية". وتوزع تلك المصروفات شهريا على عمليات المخاطرة الانفرادية والعمليات المشتركة على أساس العمل المبذول بنفس الطريقة المشار إليها بالنسبة لمصروفات المعسكر والموقع في الفقرة "12" من هذه المادة (4). 14- تسجل مصروفات وتكاليف البحث في عقود الاستغلال: متضمنة المبالغ المعاد توزيعها في حسابات منفصلة عن الحسابات الخاصة بنشاط التنمية ولا تضاف على مصاريف وتكاليف عمليات التنمية. 15- دفاتر فيليبس وسجلاتها الحسابية سوف تحوي كل من نشاط البحث والتنمية, وما جاء من أحكام بالفقرة 13/ جـ من المادة (2) بخصوص تبادل العملة سوف يسري أيضا على فترة التنمية كما يلي: تمسك فيليبس دفاترها الحسابية في ج.ع.م بالجنيهات المصرية وجميع المصروفات بالجنيهات المصرية سوف تقيد بنفس القيمة التي صرفتها, وما ينفق بالدولار في فترة التنمية يترجم إلى جنيهات مصرية باستخدام سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي تم فيه قيد هذه المصروفات. وتحتفظ فيليبس بسجل يتضمن أسعار الصرف التي استخدمت في ترجمة المبالغ المنصرفة بالدولارات إلى جنيهات مصرية وفي شراء جنيهات مصرية مقابل دولارات أمريكية. ويكون استرجاع الدولارات الأمريكية على أساس أسعار الصرف التي كانت سائدة في التاريخ الأصلي لترجمة الدولارات إلى عملة محلية أو تاريخ الشراء أو كلاهما على أساس قاعدة "ما يحول أولا يعاد تحويله أولا". قيمة مبيعات الخام بالدولار وقيمة الإتاوة المدفوعة شهريا بالدولار يتم ترجمتها إلى جنيهات مصرية حسب ما سبق ذكره في هذه الفقرة بخصوص الإنفاق بالدولارات الأمريكية. مدفوعات الحكومة إلى فيليبس والتي تتم فعلا بالدولار يتم ترجمتها إلى جنيهات مصرية بإحدى الطرق التالية حسب الحالة: (أ) حسب ما نص عليه في هذه الاتفاقية. (ب) بنفس قيمة الجنيهات المصرية اللازمة لشراء الدولارات الأمريكية المدفوعة كما يقره البنك المركزي المصري. (جـ) إذا لم تطبق الحالة (أ) أو الحالة (ب) فيطبق سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي تم فيه قيد الدفع. 16- تعتبر الكشوف المقدمة إلى فيليبس والمؤسسة, المشار إليها في الفقرة (10/ هـ) من هذه المادة (4) غير كاملة في مواجهة كل من المؤسسة وفيليبس أما عن الكشوف الحسابية المعدة بمعرفة المؤسسة وفيليبس, كما تطلبتها هذه الاتفاقية فسوف تتضمن معلومات أخرى مثل الدخل من المبيعات واستهلاك الأصول واستنفاذ المصروفات الرأسمالية. الدفاتر الحسابية وسجلات كل من فيليبس والمؤسسة والتي تتضمن البيانات التفصيلية من واقع كشوف "ويبكو" سوف يحتفظ بها ويتم القيد فيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبناء عليه يمكن استخراج بيانات الملحق (د). المصروفات العمومية والإدارية وأي مصروفات أخرى في الجمهورية العربية المتحدة لكل من فيليبس والمؤسسة والتي لا يمكن اعتبارها تحميلا مباشرا ولكنها مرتبطة بعمليات المخاطرة الانفرادية, عمليات للبحث, والعمليات المشتركة في نشاط التنمية, سوف يعاد توزيعها بطريقة مماثلة لما جاء بالفقرة (13) من المادة (4). 17- يمكن لمجلس إدارة "ويبكو" من وقت لآخر وعلى ضوء التوسع مستقبلا أن يعدل ويطبق نظاما محاسبيا أكثر مناسبة. 18- باتفاق مشترك بين المؤسسة وفيليبس يمكن تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء التوسع مستقبلا.
المادة (5) : عمليات الجرد 1- يتم جرد مواد العمليات المشتركة بمعرفة "ويبكو" على فترات زمنية معقولة, ويغطى هذا الجرد جميع المواد التي تعتبر عادة مما يمكن التحكم فيه بمعرفة القائمين بالعمل في امتياز للزيت والغاز. تقوم "ويبكو" بإخطار كل من المؤسسة وفيليبس كتابة برغبتها في القيام بالجرد قبل موعده بمدة ثلاثين (30) يوما على الأقل حتى تتاح الفرصة لكل من المؤسسة وفيليبس في أن يرسل كل منهما مندوبا عنه في هذا الجرد. في حالة إخفاق أي من المؤسسة أو فيليبس, أو كلاهما, في أن يرسل مندوبا عنه في عملية الجرد, فإنه في هذه الحالة يلتزم بقبول الجرد الذي عمل بمعرفة "ويبكو" التي سوف ترسل للطرف غير الممثل في الجرد بنسخة منه. 2- إجراء التسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المؤسسة وفيليبس, ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بطريقة مشتركة بين "ويبكو" وفيليبس والمؤسسة ويعدل الجرد بمعرفة "ويبكو".
المادة (5) : رأس مال الشركة المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري، مقسمة إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حق التصويت، ومدفوعة بالكامل ولا يجوز في أي وقت مطالبة المساهمين بسداد أكثر من القيمة الاسمية المذكورة. تدفع كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس، وتحوز وتملك طوال مدة الاتفاق المشار إليه فيما تقدم، نصف (1/2) رأس مال الشركة. وفي حالة قيام المؤسسة المصرية العامة للبترول أو شركة فيليبس بالتنازل عن أي أو تحويل كامل ملكيتها أو حقوقها أو مصالحها أو جزء منها أو التنازل عنها، وفي هذه الحالة فقط يجوز للطرف الذي قام بالتحويل أو التنازل أن يحول جزءا من أسهم الشركة، وفي هذه الحالة يجب على الطرف المحيل أو المتنازل (وعلى خلفائه والمتنازل إليهم) أن يحول ويتنازل عن جزء من رأس مال الشركة يعادل النسبة المئوية من الملكية المتعلقة بهذا الاتفاق التي تم تحويلها أو التنازل عنها.
المادة (5) : التخلي عن قطاعات البحث 5 ـ 1 ـ عند انقضاء السنة الثالثة بعد تاريخ النفاذ، أو قبل انقضائها، تتخلى المؤسسة وفيليبس عن عدد من قطاعات البحث يعادل الربع (1/4) على الأقل، من مجموع قطاعات البحث الواقعة في نطاق الامتياز كما هو محدد في الملحق (أ). 5 ـ 2 ـ عند انقضاء السنة السادسة بعد تاريخ النفاذ، أو قبل انقضائها تتخلى المؤسسة وفيليبس عن عدد من قطاعات البحث يعادل الربع (1/4) على الأقل من مجموع قطاعات البحث الواقعة في نطاق الامتياز كما هو محدد في الملحق (أ). 5 ـ 3 ـ عند انقضاء السنة العاشرة بعد تاريخ النفاذ، يكون للمؤسسة وفيليبس الحق في أن يختارا وأن يحتفظا بعدد من قطاعات البحث لا يزيد على عشرة في المائة (10%) من نطاق الامتياز كما هو محدد في الملحق (أ), وهذا بالإضافة إلى قطاعات البحث التي تكون قد حولت إلى عقود تنمية أو قدم طلب بتحويلها إلى عقود تنمية، وذلك كله بشرط أن تختار فيليبس، خلال المدة التي تتحمل فيها وتدفع وحدها نفقات البحث ومصروفاته، قطاعات البحث التي تتخلى عنها أو تحتفظ بها وفقا للفقرات (5 ـ 1)، (5 ـ 2)، (5 ـ 3).
المادة (6) : التزامات البحث 6 ـ 1 ـ تلتزم المؤسسة وفيليبس، بدلا من دفع أي إيجار لقطاعات البحث طوال مدة هذه الاتفاقية وأي امتداد لها, بأن تنفقا على عمليات البحث في كل منطقة في نطاق الامتياز أو في ذلك الجزء من أي منطقة الذي لم يكن قد تم التنازل عنه ما لا يقل عن المبالغ الآتية: (أ) ثلاثة ملايين (3.000.000) دولار أمريكي خلال الفترة المكونة من الثلاث سنوات الأولى. (ب) مليون (1.000.000) دولار أمريكي كل سنة خلال الفترة المكونة من السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. (جـ) مليون (1.000.000) دولار أمريكي كل سنة خلال الفترة المكونة من السنوات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. (د) خلال الفترة المكونة من السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة، مبلغ خمسة وعشرين ألف (25.000) دولار أمريكي في السنة، عن كل قطاع بحث محتفظ به بهذا الوصف خلال كل من السنتين المذكورتين. وللقائم بالعمليات أن يختار أن ينفق مجموع تلك المبالغ على عمليات البحث في أي قطاع بحث أو قطاعات بحث يحتفظ بها. وتجرى عمليات البحث، دون إخلال بأحكام الفقرة (6 ـ 4)، في جميع المناطق الثلاثة المذكورة في المادة (2) من هذه الاتفاقية. ومن المفهوم والمتفق عليه أنه إذا أنفق خلال أية فترة أو سنة من السنوات سالفة الذكر مبلغ أقل من المبلغ المخصص لتلك الفترة أو السنة، فإن المؤسسة وفيليبس تلتزمان بإنفاق القدر الناقص من ذلك المبلغ خلال السنة التالية، وإذا كان المبلغ الذي صرف خلال أية فترة أو سنة مما ذكر سالفا يزيد على المبلغ المخصص لتلك الفترة أو السنة فإن هذه الزيادة تخصم من التزامات الصرف المفروضة على المؤسسة وفيليبس في أية سنة أو سنوات تالية حتى السنة العاشرة. 6 ـ 2 ـ عند انقضاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، يكون لفيليبس في أي وقت وفي جميع الأوقات، الحق في التخلي عن جميع قطاعات البحث في منطقة معينة أو عن أي قطاع منها، مما يكون وقتئذ في حيازتها، أو التخلي عن أي صالح لها في تلك القطاعات وذلك بإخطار الحكومة كتابة قبل التخلي بتسعين (90) يوما. وفي حالة التخلي على ذلك الوجه عن جميع تلك القطاعات أو عن كل صالح لها فيها، تعفى فيليبس من كل التزامات بحث مستقبلة ومن كل التزامات أخرى في داخل تلك المنطقة مما تفرضه هذه الاتفاقية. على أنه, إذا حصل عند التخلي على الوجه المتقدم أن كان مجموع المصروفات التي صرفت في السنوات السابقة للتخلي وفي السنة التي أرسل فيها الإخطار به، أقل من المبالغ المقررة لتلك السنوات والمبينة في الفقرة (6 ـ 1) فإن فيليبس تلتزم بأن تدفع إلى الحكومة مبلغا يعادل نصف ذلك الفرق. 6 ـ 3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة (6 ـ 1)، من المفهوم والمتفق عليه أن فيليبس وحدها هي التي تتحمل وتدفع جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لعمليات البحث التي تجرى داخل كل من المناطق الثلاث بموجب هذه الاتفاقية، إلى أن تنفق مجموع المبالغ المحدد لكل من هذه المناطق في البنود أ, ب, ج, د من الفقرة (6 ـ 1). 6 ـ 4 ـ عندما يتحقق اكتشاف تجاري في أي منطقة تتحمل كل من المؤسسة وفيليبس وتدفع خمسين في المائة (50%) من جميع التكاليف والمصروفات التي تنفق على التنمية والإنتاج وعلى مواصلة عمليات البحث وجميع العمليات الأخرى التي تنفذ داخل المنطقة التي وقع فيها الاكتشاف التجاري. ولا يخل ما تقدم بالتزام فيليبس بأن تواصل عمليات البحث لحسابها الخاص حيثما يلزم. غير أن المؤسسة لا تلتزم بأن تتحمل أو تدفع نصيبها (50%) من تلك التكاليف والمصروفات المتعلقة بمواصلة عمليات البحث داخل أية منطقة (باستثناء) الأراضي التي تكون قد حولت إلى عقود تنمية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (10) حتى تكون فيليبس قد أنفقت على عمليات البحث في تلك المنطقة أو في ذلك الجزء منها الذي لم تتخلى عنه مبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي ولا تتحمل المؤسسة ولا تكون مسئولة عن دفع أية تكاليف أو مصروفات تحملتها أو دفعتها فيليبس وحدها. 6 ـ 5 ـ عندما يتحقق اكتشاف تجاري في أية منطقة خلال فترة لا تقل عن ستين يوما قبل بدء أية سنة تقويمية، فيجوز لفيليبس أن تخطر المؤسسة برغبتها في أن توفي كل أو بعض ما قد يكون باقيا عليها من التزامات البحث في تلك المنطقة عن طريق إنفاق ذلك المبلغ المتبقي على عمليات التنمية في عقد التنمية المشترك. وعلى المؤسسة إذا كانت تؤيد ذلك أن تخطر فيليبس كتابة بموافقتها. وأي مبلغ تنفقه فيليبس على هذا الوجه يضاف لحسابها ويخصم من أي التزامات بحث متبقية عليها وتخص تلك المنطقة وفقا للفقرتين (6 ـ 1) و(6 ـ 3). وإذا خصصت فيليبس أية مبالغ لعمليات التنمية المشتركة بين الطرفين على الوجه المتقدم فإن المؤسسة تلتزم بأن تساهم بمبلغ يعادل نصف المبلغ الذي تدفعه فيليبس ويحول مجموع المبلغين إلى ويبكو لعمليات التنمية، ويصبح لكل من المؤسسة وفيليبس حق النصف في ذلك المجموع. 6 ـ 6 ـ على فيليبس، كجزء من الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذه المادة أن تبدأ قبل انقضاء أربع وعشرين شهرا بعد تاريخ النفاذ, في حفر بئر استكشافية في إحدى المناطق الثلاث التي يتكون فيها نطاق الامتياز وتتعهد فيليبس بأن تبدأ قبل انقضاء السنة الرابعة في حفر بئر استكشافية في كل منطقة من المناطق الأخرى في نطاق الامتياز. فإذا انقضت الأربع والعشرون شهرا المذكورة ولم تكن فيليبس قد بدأت في حفر بئر استكشافية في إحدى تلك المناطق, فإنها تلتزم بأن تتخلى للحكومة عن واحدة من تلك المناطق، ما لم تحصل من وزير الصناعة خلال خمسة عشر يوما بعد انقضاء الأربع والعشرين شهرا على موافقة كتابية بإعفائها عن التخلي. وإذا انقضت السنة الرابعة المشار إليها ولم تكن فيليبس قد بدأت الحفر في جميع المناطق الثلاثة، فإنها تلتزم بأن تتخلى للحكومة عن المنطقة أو المناطق التي تخلفت عن البدء في الحفر فيها ما لم تحصل من وزير الصناعة خلال خمسة عشر يوما من انقضاء السنة الرابعة على موافقة كتابية بإعفائها من التخلي. وتعتبر أي منطقة أو مناطق تتخلى عنها فيليبس وفقا لهذه الفقرة (6 ـ 6) قطاعا أو قطاعات تم التخلي عنها طبقا للمادة (5) من هذه الاتفاقية. 6 ـ 7 ـ لفيليبس الحق في أن تصدر إلى الخارج البترول المنتج من نطاق الامتياز سواء كان هذا البترول قد أنتجته فيليبس أو اشترته من المؤسسة. وتعفى فيليبس وكل بترول يصدر على هذا النحو من كل الضرائب والرسوم والعوائد وعلاوات النقد وأية أعباء أخرى مماثلة أو شبيهة خاصة بالتصدير، سواء كانت مفروضة من الحكومة أو من سلطة محلية من سلطات الجمهورية العربية المتحدة. ويستثنى من هذا الإعفاء الأعباء التي تفرضها الحكومة مقابل خدمات أديت فعلا.
المادة (6) : لا يكون للشركة أي حق أو ملكية في الاتفاق المشار إليه أعلاه أو بموجبه وفي أي عقد تنمية ينشأ بمقتضاه، أو في أي بترول ينتج من قطاع بحث أو من عقد تنمية أو في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى يتم الحصول عليها أو استعمالها لهذا الغرض. ولا تكون الشركة ملزمة بصفتها أصيلا لتمويل أو أداء أية واجبات أو التزامات خاصة بالمؤسسة العامة للبترول أو شركة فيليبس بموجب الاتفاق المذكور.
المادة (7) : لا تتسلم الشركة أو تنفق سوى النقود المدفوعة أو المقدمة لها، بما في ذلك ما تدفعه المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس سدادا لحصة كل منهما في رأس المال، وذلك لغرض القيام بالعمليات التي تجرى بموجب الاتفاق المشار إليه أعلاه. ولا تتلقى الشركة أي دخل أو تؤدي أية مصروفات إلا نيابة عن المؤسسة المصرية العامة للبترول أو شركة فيليبس. ولا تحقق الشركة أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : عمليات البحث واللجنة الاستشارية 7 ـ 1 ـ تعد فيليبس قائما بالعمليات في كل منطقة بالنسبة لعمليات البحث التي تقوم بها في نطاق الامتياز لحسابها الخاص وعلى مسئوليتها، وذلك ابتداء من تاريخ النفاذ وطالما كانت فيليبس ملتزمة بالقيام بعمليات بحث في تلك المنطقة لحسابها الخاص. 7 ـ 2 ـ تؤلف المؤسسة وفيليبس، خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ، لجنة استشارية تتكون من ستة أعضاء وتقوم بمعاونة فيليبس وتقديم المشورة لها خلال الوقت الذي تكون فيه فيليبس قائما بالعمليات بالنسبة لعمليات البحث التي تلتزم بالقيام بها لحسابها الخاص. وعلى كل من المؤسسة وفيليبس أن تعين ثلاثة ممثلين لها في تلك اللجنة ويخطر كل طرف الآخر كتابة بأسماء وعناوين ممثليه. ويكون لهؤلاء الممثلين سلطة تمثيل الجانب الذي يمثلونه، في كل الموضوعات التي قد تعرض على هذه اللجنة. ولكل طرف أن يبدل ممثليه على أن يخطر الطرف الآخر كتابة مبينا أسماء وعناوين ممثليه الجدد. 7 ـ 3 ـ تعرض الموضوعات التالية على اللجنة الاستشارية لتقدم فيها مشورتها وآراءها: (أ) برامج العمليات وتعديلاتها. (ب) الميزانيات وتعديلاتها. (جـ) أي موضوعات أخرى تحال إلى اللجنة بالاتفاق بين المؤسسة وفيليبس. 7 ـ 4 ـ للجنة الاستشارية أن تقرر عقد اجتماعات دورية في المكان أو الأمكنة التي تعينها وتعقد اللجنة اجتماعات خاصة إذا طلبت ذلك المؤسسة أو فيليبس. 7 ـ 5 ـ من المتفق عليه صراحة أن وظيفة اللجنة الاستشارية هي فحسب أن تعرض على فيليبس معاونتها ومشورتها. ومن المفهوم والمتفق عليه أن فيليبس وحدها هي التي تقرر أي برنامج أو برامج للعمل والميزانيات المتعلقة بعمليات البحث التي تزمع فيليبس القيام بها على نفقتها وبمصروفاتها تتحملها وحدها.
المادة (8) : يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء تعين شركة فيليبس ثلاثة من بينهم وتعين المؤسسة المصرية العامة للبترول الثلاثة الآخرين. وتعين المؤسسة المصرية العامة للبترول رئيس مجلس الإدارة الذي يكون في الوقت ذاته عضو مجلس الإدارة المنتدب. وتعين شركة فيليبس المدير العام الذي يكون كذلك عضو مجلس إدارة منتدب ومديرا تنفيذيا للشركة.
المادة (8) : برامج أعمال البحث والميزانية 8 ـ 1 ـ تعد فيليبس خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ برنامج العمل والميزانية عن المدة الباقية من السنة المالية الجارية وعن السنة المالية التي تليها. وتجتمع اللجنة الاستشارية في الجمهورية العربية المتحدة، خلال الثلاثين يوما التالية لإعداد برنامج العمل والميزانية المشار إليهما، للنظر فيهما. ويعد القائم بالعمليات في موعد لا يتجاوز 15 فبراير من كل سنة مالية تالية للفترة التي يتناولها برنامج العمل والميزانية المذكوران، برنامج عمل وميزانية يعرضهما على اللجنة الاستشارية لبحثهما. 8 ـ 2 ـ ويجب أن يبين كل برنامج عمل بتفصيل معقول، الأعمال التي ستنفذ طبقا لهذه الاتفاقية وما ينبغي شراؤه أو إقامته من منشآت في نطاق الامتياز ويكون البرنامج مصحوبا ببيان تقديري للمصروفات اللازمة خلال المدة مفصلا بالقدر المعقول. وعلى اللجنة الاستشارية أن تنظر في برنامج العمل والميزانيات المذكورة لإبداء ما تراه من آراء ومقترحات، وذلك في خلال خمسة عشر يوما.
المادة (9) : تكاليف البحث والمصروفات التي تتحملها فيليبس 9 ـ 1 ـ تقدم فيليبس للمؤسسة في نهاية كل فترة ربع سنوية قائمة بالتكاليف التي تحملتها فيليبس خلال الفترة الربع سنوية، على أن تكون المستندات اللازمة المؤيدة لها جاهزة للفحص بواسطة المؤسسة في أي وقت من أوقات العمل الرسمي. 9 ـ 2 ـ تقوم المؤسسة خلال ثلاثة أشهر من استلام كل قائمة، بإخطار فيليبس كتابة إذا تراءى لها: (أ) أن سجلات التكاليف أو الإيرادات غير صحيحة. (ب) أن تكاليف السلع الموردة أو الخدمات المؤداة أعلى من الأسعار العالمية للسلع والخدمات المثيلة لها من الجودة وبنفس الشروط للسائدة في وقت توريد أو أداء تلك السلع أو الخدمات. (جـ) أن حالة المهمات التي وردتها لفيليبس طبقا للفقرة (3 ـ 2) من الملحق (ج) لا تتفق مع الأسعار المقدرة لها. وفي هذه الحالات تبحث فيليبس مع المؤسسة الموضوع المثار بغية الوصول إلى تسوية مرضية من الطرفين. فإذا لم يتيسر ذلك يجوز للمؤسسة خلال فترة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ آخر اجتماع لها مع فيليبس لبحث ذلك الموضوع، أن تعرض الأمر للتحكيم طبقا لأحكام الفقرة (48 ـ 2) وأي حل تتفق عليه المؤسسة مع فيليبس أو يقضي به التحكيم يكون نهائيا وملزما فيما يتعلق بالتزام الحكومة بالسداد المنصوص عليه في المادة 22. 9 ـ 3 ـ تعتبر أي قائمة موافقا عليها إذا لم تقم المؤسسة بإخطار فيليبس باعتراضها عليها خلال الثلاثة شهور المنصوص عليها في الفقرة (9 - 2).
المادة (9) : يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وأي قرار يتخذ في مثل هذا الاجتماع يجب لصحته أن يحوز موافقة عضو واحد على الأقل من الأعضاء الذين عينتهم المؤسسة المصرية العامة للبترول وعضو واحد على الأقل من الأعضاء الذين عينتهم شركة فيليبس.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين صحيحا إذا مثلت فيها أغلبية أسهم الشركة. والقرارات التي تتخذ في مثل ذلك الاجتماع يجب لصحتها أن يوافق عليها مساهمون يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم الشركة.
المادة (10) : تحويل قطاع أو قطاعات بحث إلى عقد تنمية 10 ـ 1 ـ يحق للمؤسسة وفيليبس أن يحولا قطاعات بحث إلى عقد أو عقود تنمية بالشروط التالية: (أ) يجب أن يتحقق اكتشاف تجاري واحد على الأقل في إحدى قطاعات البحث التي يراد إدخالها في نطاق عقد التنمية. (ب) يجب أن يتكون كل عقد تنمية من قطاع أو أكثر من القطاعات الكاملة للبحث. ويتوقف عدد قطاعات البحث التي يتكون منها عقد التنمية على تقدير المؤسسة وفيليبس لحدود التركيب الجيولوجي ذي الطاقة الإنتاجية أو الحقل. ويكون للمؤسسة وفيليبس مهلة مناسبة لإعداد التقدير المشار إليه، في ضوء البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية التي حصلت عليها وتحققت منها، ووفقا للأصول السليمة المتبعة في صناعة البترول. وعلى أي حال، يتعين على فيليبس والمؤسسة استكمال التقدير المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ الاكتشاف التجاري. (جـ) يجب أن تكون مساحة أي عقد تنمية على شكل وأبعاد الحدود الخارجية لقطاع البحث أو لمجموعة قطاعات البحث ـ إن زادت عن الواحدة ـ التي تحول إلى عقد تنمية ما لم توافق الحكومة، لصالح الطرفين، على أن تتخذ مساحة عقد التنمية شكلا وأبعادا مغايرة استنادا إلى أسس طوبوغرافية أو طبيعية أخرى. وكل عقد تنمية ـ بغض النظر عن عدد قطاعات البحث المكونة له ـ يعتبر عقدا واحدا في كل ما يتعلق بأغراض التنمية. ( د ) تضع ويبكو عند الأركان الخارجية لقطاع البحث أو مجموعة قطاعات البحث الداخلة في كل عقد تنمية، العلامات المميزة اللازمة لإظهار الحدود الخارجية للأرض التي يتناولها كل عقد من هذا النوع, وتقوم بصيانة تلك العلامات. 10 ـ 2 ـ على المؤسسة وفيليبس أن تبذلا جهدا صادقا لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحويل مساحة أو مساحات البحث إلى عقد أو عقود تنمية كلما كان هذا التحويل متمشيا مع الأصول السليمة. ويتبع في تحويل قطاعات البحث إلى عقود تنمية الإجراءات التالية: (أ) تقدم المؤسسة وفيليبس طلبا كتابيا من ثلاث نسخ إلى الحكومة تحدد فيه القطاع أو القطاعات التي يراد أن يشملها عقد التنمية. (ب) إذا كان هناك اكتشاف تجاري في قطاع أو قطاعات البحث المبينة في الطلب، فعلى الحكومة أن توافق على الطلب بالتوقيع على النسخ الثلاثة وترسل واحدة منها إلى المؤسسة وأخرى إلى فيليبس ويصبح التحويل نافذ المفعول من تاريخ تلك الموافقة دون حاجة إلى إصدار ترخيص أو مستند إضافي. وبموجب تلك الموافقة يعتبر أن قطاع أو قطاعات البحث المبينة في الطلب سالف الذكر قد أصبحت عقد تنمية. وإذا لم توافق الحكومة على الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، اعتبر أن الموافقة عليه قد منحت، وأن التحويل قد تم في اليوم الحادي والستين من التاريخ الذي قدم فيه ذلك الطلب. 10 ـ 3 - إذا رغبت أي من المؤسسة أو فيليبس في التنازل عن حقها في الحصول على عقد تنمية أو عقود تنمية تطبيقا للأحكام الواردة في هذه المادة (10) كان للطرف الآخر أن يخلفه في ذلك الحق المتنازل عنه بشرط أن يتحمل وينفذ كافة الالتزامات المفروضة على الطرف المتنازل.
المادة (11) : الشركة الوكيلة ـ القائم بالعمليات: ويبكو: 11 ـ 1 ـ استثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بتعديلاته اللاحقة والقانون رقم 114 لسنة 1961 بتمثيل الموظفين والعمال في مجالس إدارات الشركات والقانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة، والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة، تؤسس المؤسسة وفيليبس شركة يطلق عليها "شركة بترول الصحراء الغربية" ويرمز لها بلفظ "ويبكو". وتخضع هذه الشركة للقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة، فيما عدا الاستثناءات المتقدمة. 11 ـ 2 ـ عقد تأسيس شركة ويبكو مرفق بهذه الاتفاقية كملحق هـ. ويصبح عقد التأسيس نافذا ومعمولا به وتصبح الشركة قائمة، دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري. 11 ـ 3 ـ تسدد كل من المؤسسة وفيليبس وتمتلك وتحوز، طوال مدة هذه الاتفاقية، نصف (1/2) رأس مال ويبكو. إلا أنه إذا حولت المؤسسة أو فيليبس أو تنازلت عن جميع حقوقها أو ملكيتها أو مصالحها أو بعضها في هذه الاتفاقية، فإن على الطرف المحيل أو المتنازل (وعلى خلفاء كل منهما) أن يحيل أو يتنازل عن جزء من نصيبه في رأس مال ويبكو مساويا للنسبة من حق الملكية في هذه الاتفاقية التي حولها أو تنازل عنها. 11 ـ 4 ـ لا تمتلك ويبكو أي حق أو ملكية أو صالح في هذه الاتفاقية أو بموجبها أو في أي عقد تنمية ينشأ وفقا لها أو في أي بترول ينتج من قطاع بحث أو من عقد تنمية أو في أي من المعدات والممتلكات الأخرى التي يحصل عليها أو تستعمل وفقا لهذه الاتفاقية. ولا تلتزم ويبكو كأصيل بتمويل أو أداء أي من الواجبات والالتزامات الواقعة على المؤسسة أو فيليبس بموجب هذه الاتفاقية. 11 ـ 5 ـ تكون ويبكو هي القائم بالعمليات التي تنفذ المؤسسة وفيليبس بواسطتها العمليات اللازمة في قطاعات البحث وعقود التنمية بموجب هذه الاتفاقية ووفقا لأحكامها وجميع النفقات والتكاليف والمصروفات التي تدفع بواسطة ويبكو تحتسب لصالح المؤسسة أو فيليبس وتخصم من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. وتمسك ويبكو حسابات خاصة بجميع تلك النفقات والتكاليف والمصروفات. 11 ـ 6 ـ تتسلم ويبكو وتنفق كقائم بالعمليات الأموال التي تسهم بها أو تقدمها لها المؤسسة وفيليبس بما في ذلك سداد رأس المال، لغرض القيام بالعمليات المقررة بموجب هذه الاتفاقية. ولا تحقق ويبكو أي دخل او تنفق أي مصروفات إلا نيابة عن المؤسسة أو فيليبس. 11 ـ 7 ـ لا يجوز لويبكو أن تشتغل بأي عمل أو تقوم بأي نشاط يجاوز أداء الوظائف المحددة لها في هذه الاتفاقية.
المادة (11) : يضع مجلس إدارة الشركة اللائحة التي تنظم قواعد وشروط توظيف العاملين بها ويعتمدها. ويضع مجلس الإدارة في الوقت المناسب، نظام الشركة ويعتبر هذا النظام نافذا فور موافقة المساهمين عليه في جمعية عمومية طبقا لأحكام المادة (10).
المادة (12) : مدة الشركة هي خمس وأربعون (45) سنة، تبدأ من تاريخ نشر القانون الذي يرخص في التوقيع على الاتفاق المتقدم الذكر. وتمد المدة المذكورة لفترة أخرى مساوية لأي امتداد لأجل ذلك الاتفاق. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهي الاتفاق المشار إليه لأي سبب وفقا لما هو منصوص عليه فيه. المؤسسة المصرية العامة للبترول رئيس مجلس الإدارة .............................. شركة فيليبس للبترول الوكيل المفوض ....................................
المادة (12) : برامج العمل والميزانيات الخاصة بويبكو 12 ـ 1 ـ يعد المدير العام لويبكو، خلال ستين يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري، برنامج عمل وميزانية عن المدة الباقية من السنة المالية الجارية وعن السنة المالية التي تليها. على أنه، بعد الاكتشاف التجاري الأول تحتسب فترة الستين يوما من تاريخ تكوين ويبكو. وعلى مجلس إدارة ويبكو أن يجتمع في الجمهورية العربية المتحدة خلال الثلاثين يوما التالية لإعداد برنامج العمل والميزانية وذلك للنظر ـ وإذا لزم الأمر للمراجعة ـ والموافقة على البرنامج والميزانية المذكورين. ويعد المدير العام في موعد لا يجاوز 15 فبراير من كل سنة مالية تالية للفترة التي يتناولها برنامج العمل والميزانية المذكوران، برنامج عمل وميزانية للسنة المالية التالية لينظرها مجلس إدارة ويبكو قبل 15 أبريل من كل سنة مالية. ويجب ان يبين كل برنامج عمل بتفصيل معقول الأعمال المزمع تنفيذها طبقا لهذه الاتفاقية وما ينبغي شراؤه أو إقامته في نطاق الامتياز من معدات ومنشآت. ويكون البرنامج مشفوعا ببيان تقديري للمصروفات اللازمة خلال المدة مفصلا بالقدر المعقول للمدفوعات المطلوبة كل ربع سنة تقويمية من المؤسسة وفيليبس لمواجهة تلك النفقات. وعلى مجلس إدارة ويبكو أن يعيد النظر في برامج العمل والميزانيات المذكورة بعد نهاية السنة المالية الجارية لمراجعتها والموافقة عليها في موعد لا يتجاوز 15 ديسمبر من السنة المالية الخاصة بها. 12 ـ 2 ـ تكون الموافقة على أي برنامج عمل وميزانية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت عليهما تصريحا لويبكو بتنفيذ الأعمال وصرف النفقات اللازمة طبقا لبرنامج العمل والميزانية المذكورين.
المادة (13) : العمليات 13 ـ 1 ـ مع مراعاة الشروط والاتفاقات والتعهدات الواردة في هذه الاتفاقية، تعين ويبكو بموجب هذا ومن تاريخ الاكتشاف التجاري في أي منطقة، قائما بالعمليات بما في ذلك عمليات البحث والتنمية في الأراضي المتعلقة بعقد أو عقود التنمية طبقا للمادة (10)، وتكون مسئولة عن جميع المهمات والأموال المنقولة الأخرى التي تم الحصول عليها أو تستعمل للعمليات في المنطقة المذكورة. (أ) للحساب المشترك للطرفين طالما كانت هذه العمليات المبينة بهذا العقد تعتبر التزاما على المؤسسة وفيليبس معا، وفي الحدود التي تكون فيها المعدات والممتلكات المنقولة الأخرى مشتراة أو تم الحصول عليها لحساب الطرفين المشترك. (ب) لحساب المؤسسة وحدها عن أي عمليات تنفرد بتحمل مسئوليتها. (جـ) لحساب فيليبس وحدها عن أي عمليات تنفرد بتحمل مسئوليتها.
المادة (14) : العمليات ذات المسئولية المنفردة 14 ـ 1 ـ إذا رغبت في أي وقت أي من المؤسسة أو فيليبس (ويعبر عن كل منهما هنا بعبارة الطرف المقترح) في أن: (1) يحفر أو يعمق او يردم أي بئر في نطاق الامتياز (ويعبر عن هذه العمليات بعبارة "حفر") ـ أو (2) أن ينفذ أي مشروع يتعلق بالبحث أو التنمية أو الإنتاج أو النقل المتصل بذلك الحفر أو بالبترول الناتج عنه (ويعبر عن ذلك بعبارة "مشروع") ـ أو (3) أن يقوم باستثمار آخر في عمليات واردة في هذه الاتفاقية ولكنها غير مذكورة في البندين (1) و( 2 ) المتقدمين (ويعبر عنه بكلمة "استثمار آخر")، سواء كانت هذه المصروفات الأخرى قد اقترحت منذ البداية، أو نفذت بعد ابتداء أي عملية منفردة المسئولية ومتصلة بها، فعلى الطرف المقترح أن يرسل إلى الطرف الآخر إخطارا كتابيا يبين فيه موقع الحفر والعمليات التي يزمع القيام بها، والعمق أو الطبقات المقترحة، والمشروع أو المشروعات, والاستثمارات الأخرى التي يقترح القيام بها. وتقوم ويبكو خلال ستين يوما بعد تسلم ذلك الإخطار, بإخطار المؤسسة وفيليبس بتقديراتها للتكاليف والمصروفات التي ستنفق في سبيل ما يراد تنفيذه من الحفر أو المشروع أو المشروعات أو الاستثمارات الأخرى. وإذا لم يوافق مجلس إدارة ويبكو ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار الكتابي - على مرسل الحفر أو المشروع أو الاستثمارات الأخرى، كما هو موضح فيما تقدم في هذه الفقرة، فإن على ويبكو أن تخطر الطرف المقترح بذلك، وعلى الطرف المقترح خلال خمسة وأربعين يوما من استلام الإخطار أن يدفع إلى ويبكو كافة التكاليف والمصروفات المذكورة حسبما هو مبين في الإخطار الوارد من ويبكو وإلا فقد حقه في تنفيذ ذلك العمل بواسطة ويبكو. على أنه في حالة تعميق بئر أو ردمه إذا كان جهاز الحفر الذي حفر به البئر أو كان أي جهاز حفر آخر قادر على تنفيذ العملية المطلوبة موجودا على الموقع فإن على ويبكو خلال يومين من تاريخ استلام الإخطار المذكور, أن تخطر الطرف المقترح بتقديراتها للتكاليف والمصروفات الخاصة بالعملية وعلى الطرف المقترح خلال أربعة وعشرين ساعة من استلام الإخطار ان يدفع لويبكو تلك التكاليف والمصروفات وإلا فقد حقه في تنفيذ هذه العملية بواسطة ويبكو. 14 ـ 2 ـ في خلال ثلاثة أشهر بعد استلام المدفوعات المشار إليها، أو في خلال اثنين وسبعين ساعة إذا كان جهاز الحفر عند الموقع طبقا للفقرة السابقة، تبدأ ويبكو في تنفيذ الحفر أو المشروع المطلوب ويكون ذلك على نفقة الطرف المقترح وحده وعلى مسئوليته. وأي بئر أو مشروع أو استثمارات أخرى يجرى حفرها أو القيام بها أو إنشاؤها طبقا لهذه المادة (14) يكون تشغيلها وصيانتها بواسطة ويبكو لحساب الطرف المقترح بعد أن يدفع لويبكو التكاليف والمصروفات اللازمة للتشغيل والصيانة. وللطرف المقترح الحق في أن يتسلم وأن يملك جميع البترول المنتج الذي يتم جمعه من ذلك البئر أو تلك الآبار إلى أن يكون الطرف المقترح قد تسلم من ذلك البترول أو أضيف لحسابه ـ حسب الأحوال ـ ما يأتي: (أ) عن كل بئر استكشافية مبلغا مساويا لثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح لعمليات الحفر المذكورة، بما فيها تكملة واختبار وتجهيز البئر المذكورة. (ب) عن كل بئر تنمية (وهي كل بئر غير استكشافية) مبلغا مساويا لمائتين في المائة (200%) من التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح لعمليات الحفر المذكورة بما في ذلك تكملة واختبار وتجهيز البئر المذكورة. (جـ) عن أي مشروع يتعلق بعمليات الحفر المذكورة أو بالزيت الناتج عنها مبلغا مساويا لمائة في المائة (100%) من التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح. (د) مبلغا من المال مساويا للتكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح لتشغيل وصيانة البئر أو الآبار أو المشروع أو المشروعات، وذلك إلى الوقت الذي يسترد الطرف المقترح المبالغ المشار إليها في البنود السابقة (أ) و(ب) و(ج) ، وفقا لكل حالة. 14 ـ 3 ـ خلال خمسة وأربعين يوما بعد استرداد الطرف المقترح لجميع المبالغ المبينة في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة (14 ـ 2)؛ وفقا لكل حالة، ترسل ويبكو إخطارا كتابيا بذلك الاسترداد إلى الطرف غير المشترك في هذا الحفر أو المشروع أو الاستثمار الآخر (ويطلق عليه هنا الطرف غير المقترح), ويحق للطرف غير المقترح عند استلامه هذا الإخطار أن يشترك مع الطرف المقترح طبقا لما هو مقرر فيما يلي بأن يدفع نقدا أو عينا للطرف المقترح في خلال تسعين يوما من استلام الإخطار المذكور؛ مبلغا مساويا لخمسين في المائة (50%) من مجموع تكاليف ومصروفات الطرف المقترح المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) وفقا لكل حالة. وإذا تم السداد إلى الطرف المقترح على هذا النحو ففي هذه الحالة بعد انقضاء التسعين يوما المشار إليها، تصبح ملكية وتشغيل البئر أو الآبار والمشروع أو الاستثمارات المذكورة حسب الأحوال, وكذلك ملكية وحيازة البترول المستخرج منها إن وجد، للمؤسسة وفيليبس أسوة بالآبار والمنشآت والتسهيلات المملوكة لهما ملكا مشتركا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وإذا لم يقم الطرف غير المقترح بدفع الخمسين في المائة (50%) من التكاليف والمصروفات المشار إليها خلال التسعين يوما المذكورة فإنه (1) يؤول نصيب الطرف غير المقترح؛ حسب أحكام هذه الاتفاقية، في البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات المذكورة حسبما تكون الحال، وفي البترول المنتج منها ـ إن وجد ـ وفي المنشآت والتسهيلات الخاصة بهذا المشروع، إلى الطرف المقترح وبعد ذلك تستمر ويبكو في تشغيل وصيانة تلك البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات على نفقة وحساب الطرف المقترح وحده (2) جميع البترول المنتج من تلك البئر أو الآبار يكون ملكا للطرف المقترح منفردا (3) المشروع أو المشروعات والمنشآت والتسهيلات المذكورة تكون ملكا للطرف المقترح منفردا. وأي بترول منتج ومختزن من بئر أو آبار حفرت طبقا لهذه المادة (14) - خلال الفترة من تاريخ استرداد الطرف المقترح للمبالغ التي يحق له استردادها لما هو مذكور فيما تقدم إلى تاريخ انتهاء مدة التسعين يوما المذكورة أعلاه - يكون ملكا مشتركا للمؤسسة وفيليبس، وذلك في حالة ما إذا كان الطرف غير المقترح قد اختار أن يشارك في الحفر أو المشروع المذكورين وأن يدفع نصف (1/2) تكاليف ومصروفات تشغيل وصيانة البئر أو الآبار والمشروع أو المشروعات المذكورة خلال الفترة المذكورة. 14 ـ 4 ـ أي استثمار آخر (ويدخل في ذلك المنشآت والتسهيلات المتصلة به) يقوم به الطرف المقترح طبقا لهذه المادة (14) يكون ملكا للطرف المقترح، إلا أن للطرف غير المقترح الحق في أن يمتلك خمسين في المائة (50%) نصيبا مشاعا فيه وفي استعماله وذلك بشرطين (1) أن يرسل للطرف المقترح إخطارا كتابيا برغبته في ذلك في أي وقت خلال الأربعة وعشرين شهرا من بعد التاريخ الذي تكون فيه المنشآت والتسهيلات موضوع هذا الاستثمار قد استكملت وصار تشغيلها لأول مرة. (3) أن يدفع إلى الطرف المقترح عند إرسال الإخطار الكتابي الأخير السابق ذكره مبلغا يعادل خمسين في المائة (50%) من مجموع (أ) كل التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح في سبيل هذا الاستثمار الآخر (ب) كل التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح لتشغيل وصيانة المنشآت والتسهيلات المذكورة حتى نهاية الشهر التقويمي السابق مباشرة للتاريخ الذي أرسل فيه الطرف غير المقترح الإخطار الأخير السابق ذكره وإذا تخلف الطرف غير المقترح عن إرسال هذا الإخطار أو عن دفع ذلك المبلغ على النحو المذكور في هذه الفقرة (14 ـ 4) فإن تلك المنشآت والتسهيلات تصبح وتظل ملكا خالصا للطرف المقترح ويكون لهذا الأخير وحده الحق في استعماله والانتفاع به والتمتع به. 14 ـ 5 ـ جميع التكاليف والمصروفات التي تحملها ودفعها الطرف المقترح بسبب أي استثمار آخر مشار إليه في الفقرة (14 ـ 4) يرسل بمعرفة الطرف المقترح ويستهلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وأي مبالغ يتسلمها الطرف المقترح وفقا للفقرة (14 ـ 3) أو الفقرة (14 ـ 4) تعفى من كافة الضرائب الحالية والمستقبلة بما في ذلك ضرائب الدخل وتستبعد من الدخل الإجمالي للطرف المقترح في السنة الضريبية التي تسلم خلالها الطرف المقترح تلك المبالغ. 14 ـ 6 ـ إذا اتضح أن أي بئر من المشار إليها في هذه المادة بئر جافة وجب على ويبكو ردمها وتركها وذلك على نفقة الطرف المقترح وحده وعلى مسئوليته. ويكون الطرف المقترح مالكا لكافة ما يمكن استخلاصه من مهمات ومعدات في البئر وعليها. 14 ـ 7 ـ يقصد بعبارة بئر استكشافية طبقا لهذه الاتفاقية أي بئر تكون قد: (أ) حفرت على تركيب أو قطاع مكسور لم تقع فيه اكتشاف تجاري بعد. وفي حالة ما إذا كان ذلك التركيب أو القطاع المكسور غير محدد بصفة دقيقة، فتعتبر بئرا استكشافية أي بئر يحفر على بعد أكثر من أربعة كيلو مترات من أقرب بئر منتجة أو قادرة على إنتاج كميات من الزيت الخام تعادل أو تزيد على الحد الأدنى المطلوب للاكتشاف التجاري أو (ب) حفرت إلى طبقة جيولوجية أكثر عمقا من أي طبقة منتجة في أي بئر يقع على مسافة أربعة كيلو مترات منها.
المادة (15) : عمليات التنمية 15 ـ 1 ـ خلال أربعة شهور من بعد تاريخ تحويل قطاع أو قطاعات إلى عقد تنمية, تبدأ ويبكو ثم تستمر بهمة ونشاط في مواصلة تنفيذ العمليات التي يرى الطرفان ضرورتها حسب تقديرهما لتنمية المساحة التي يشملها عقد التنمية. على أنه إذا تبين خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التحويل إلى عقد تنمية أن بئرا واحدة على الأقل صالحة لإنتاج كمية من البترول تكفي لاسترداد تكاليف ومصروفات عملياتها لم تستكمل في كل قطاع بحث داخل عقد التنمية، ففي هذه الحالة يجب التخلي، خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء الخمس سنوات عن قطاع البحث التي لم تحفر فيها مثل تلك البئر. ويستثنى من ذلك الحكم ما إذا كان الحفر جاريا في إحدى الآبار في أي قطاع بحث عند انقضاء الخمس سنوات المذكورة فإن هذا القطاع لا يتم التخلي عنه إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ استكمال تلك البئر وبشرط أن تكون هذه البئر غير صالحة لإنتاج البترول بالكمية السابق بيانها. ويراعى أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على أي قطاع من هذا القبيل لم يحفر فيه مثل تلك البئر إذا اختار الطرفان الاحتفاظ بهذا القطاع كقطاع بحث بكل ما يتعلق به من حقوق وما عليه من التزامات.
المادة (16) : إنتاج البترول 16 ـ 1 ـ لا يجوز إنتاج بترول من الآبار إلا بعد تحويل قطاع أو قطاعات البحث الواقعة فيها هذه الآبار إلى عقد أو عقود تنمية، إلا إذا كان ذلك بقصد إجراء الاختبارات أو لقيام ويبكو باستعمالها في العمليات المقررة بموجب هذه الاتفاقية. ويكون لويبكو دائما حرية استعمال البترول الناتج على هذا النحو لأي غرض يتعلق بعملياتها طبقا لهذه الاتفاقية. ولا تدفع المؤسسة أو فيليبس أية إتاوة عن البترول المستهلك أو المستعمل أو ما لا يمكن تجنبه من الفاقد في العمليات موضوع هذه الاتفاقية.
المادة (17) : التصرف في الإنتاج 17 ـ 1 ـ دون إخلال بأحكام المادة (28) من هذه الاتفاقية، يكون لكل من المؤسسة وفيليبس كمالكين على المشاع حق الملكية والحيازة والتصرف، حسبما تراه كل منها مناسبا في خمسين في المائة (50%) من جميع الزيت الخام المنتج بواسطة الطرفين من كل عقد تنمية في نطاق الامتياز حتى الوقت الذي يحصل فيه كل طرف على نصف إجمالي الزيت الخام الذي يمكن استخراجه من كل عقد تنمية حسبما تحدده ويبكو من سنة إلى أخرى. ومن المتفق عليه أن تراعي ويبكو من هذا التحديد وضع حد معقول للأمان لتغطية الأخطاء المحتملة في التقديرات. فإذا حدث نتيجة لتغيير في تقدير الاحتياطي الممكن استخراجه أن حصل أحد الطرفين ـ بعد تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ـ على كمية من الزيت الخام أكبر من نصف الإنتاج الإجمالي من أي عقد تنمية في نطاق الامتياز، فإن لهذا الطرف الحق في الاحتفاظ بالكمية الزائدة من الزيت الخام التي تسلمها من إنتاج ذلك العقد دون أي التزام نحو الطرف الآخر. وليس لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية سلطة التصرف في الزيت الخام المملوك للطرف الآخر لمدة أطول من ربع سنة تقويمية، وبعدئذ على أساس ربع سنة فقط، كما سيوضح تفصيلا فيما بعد في هذه المادة. 17 ـ 2 ـ تخطر كل من المؤسسة وفيليبس، ثلاثين يوما قبل ابتداء كل ربع سنة تقويمية, القائم بالعمليات عن كمية الزيت الخام التي ترغب في أخذها خلال الربع سنة المذكورة, بشرط ألا يزيد المتوسط اليومي المطلوب من أي طرف عن 50% من معدل الإنتاج اليومي كما هو معروف في الفقرة (17 ـ 5)، لكل عقد تنمية في نطاق الامتياز. ومن المفهوم أن على كل طرف أن يبذل كل جهده لكي يتصرف في الزيت الخام هذا بأحسن الأسعار التي يمكن الحصول عليها في الأسواق المتاحة. ولا يجوز زيادة كمية الزيت الخام المطلوبة خلال ربع السنة إلا بإذن من القائم بالعمليات. ولكل من الطرفين، دون إخلال بأحكام الفقرة (17 ـ 3) الحق في أي وقت قبل بداية ربع السنة التقويمية أن يختار أن يأخذ ويتصرف على أساس ربع سنة، في كل أو بعض كميات البترول التي كان يحق للطرف الآخر بأن يأخذها ولكنه اختار أن يتخلى عن حقه هذا خلال ربع السنة المذكورة. 17 ـ 3 ـ يخطر القائم بالعمليات المؤسسة وفيليبس خلال خمسة عشر يوما بعد نهاية كل ربع سنة تقويمية عن إجمالي كمية الزيت الخام الناتج من كل عقد تنمية الذي تسلمته وتصرفت فيه كل منهما. وفي حالة ما إذا كان أي من الطرفين قد تسلم كمية من الزيت الخام تزيد عن خمسين في المائة (50%) من كل الزيت الخام المنتج والمختزن, بواسطة الطرفين المشتركين من أي عقد تنمية في نطاق الامتياز خلال ربع السنة السابق، فإن على هذا الطرف (ويطلق عليه هنا عبارة "الطرف المشتري") بموجب الاختيار الذي أبداه الطرف الآخر بالنسبة لربع السنة التقويمي المذكور وعلى ما هو مبين بعد، أن يشتري من تلك الزيادة ما لا يجاوز اثني عشر ونصف في المائة (12.5%) من إجمالي الزيت الخام المنتج من عقد التنمية بواسطة الطرفين خلال الربع سنة المذكور، وعليه أن يدفع للطرف الآخر (ويطلق عليه هنا الطرف البائع) مبلغا ـ محسوبا على أساس سعر البرميل معدلا لسعره في ميناء الشحن ـ مساويا لمجموع الآتي: (أ) مبلغا مساويا لمتوسط تكاليف رفع الزيت ومعالجته للبرميل الواحد الذي دفعته ويبكو في ربع السنة المذكورة في عقد التنمية الخاص به ويشمل هذا المبلغ المصاريف النثرية من النوع المبين في الفقرة 1 ـ 1 والفقرة 1 ـ 2 من الملحق (د) مع استبعاد أي مصروفات إدارية موزعة، والاستهلاكات، وعلى أن توزع مصروفات إصلاحات تحسين الإنتاج على فترة سنة واحدة. (ب) مبلغا مساويا لعشرة سنت من عملة الولايات المتحدة الأمريكية (0.10 دولار أمريكي) للبرميل عوضا على الاستهلاكات والمصروفات العمومية. وعلى المؤسسة وفيليبس بناء على طلب أي منهما في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول بيع للزيت الخام، أن يعيدا النظر فيما إذا كان هذا المبلغ ينبغي زيادته أو إنقاصه، على أن يكون مفهوما أنه إذا لم يتفق الطرفان على هذه الزيادة أو النقص فإن المبلغ المذكور يظل دون تغيير. (جـ) مبلغا مساويا لمتوسط تكاليف النقل للبرميل من البئر حتى ميناء الشحن بما في ذلك تكاليف التخزين والشحن التي دفعتها ويبكو. (د) ثمانين في المائة (80%) من مبلغ (يطلق عليه هنا "صافي الإيرادات") لكل برميل ويحسب كالآتي: يخصم من متوسط السعر المرجح للبرميل محسوبا عند ميناء الشحن والمباع لغير الحكومة بواسطة الطرف المشتري من جميع الزيت المنتج من عقد التنمية خلال ربع السنة السابق مبلغا مساويا لمجموع المبالغ المذكورة في البنود (أ) و(ب) و(جـ) من الفقرة 3 من هذه المادة (17) وتخصم كذلك قيمة الإتاوة عن البرميل التي دفعها الطرف المشتري للحكومة عن الزيت الخام المباع خلال ربع السنة المذكورة. ويطلق على ناتج هذه العملية الحسابية، فيما يختص بهذا البند (د) وحده "صافي الإيرادات". فإذا كان صافي الإيرادات ـ كما هو محسوب أعلاه ـ أقل من ستين سنتا بعملة الولايات المتحدة الأمريكية (0.60 دولارا أمريكيا) للبرميل ـ يدفع للطرف البائع المتبقي من صافي الإيرادات بعد خصم اثني عشر سنتا من عملة الولايات المتحدة الأمريكية (0.12 دولارا أمريكيا). وعلى كل طرف أن يخطر الطرف الآخر كتابة في أول يوم من كل ربع سنة تقويمية أو قبل ذلك، وفي شأن كل عقد تنمية في نطاق الامتياز، بما إذا كان يرغب في البيع وفقا للشروط المتقدمة، إذا ما أصبح هذا الطرف في نهاية ربع السنة المشار إليه طرفا بائعا كما هو معروف هنا. وإذا ما رفض الطرف الذي صار طرفا بائعا في نهاية ربع السنة أن يبيع بموجب الشروط المذكورة إلى الطرف المشتري، أو إذا رفض هذا الطرف أو تخلف عن إخطار الطرف الآخر برغبته في البيع ـ قبل ذلك اليوم الأول من ربع السنة ـ ففي هذه الحالة تعتبر كمية الزيت الخام المباعة من كل طرف خلال ربع سنة التقويمية أنها أنتجت بواسطة هذا الطرف وجزء من الخمسين في المائة (50%) التي يملكها كل من الطرفين من مجموع الزيت الخام الممكن استخراجه من عقد التنمية المذكور. 17 ـ 4 ـ يرخص لفيليبس، في حالة ما تكون هي الطرف المشتري وفقا لأحكام الفقرة (17 ـ 3) أن تودع لحساب المؤسسة في أي حساب تكون ويبكو قد فتحته طبقا لأحكام المادة (23) أي مبلغ تكون فيليبس مدينة به للمؤسسة طبقا للفقرة (17 ـ 3) وبإيداع هذا المبلغ في حساب ويبكو تكون فيليبس قد أبرأت ذمتها من أية مسئولية أخرى تجاه المؤسسة عن ثمن الزيت المشترى. 17 ـ 5 ـ يقصد بعبارة طاقة الإنتاج اليومي لعقد التنمية كمية الزيت الخام الفعلية التي يمكن إنتاجها يوميا بواسطة الطرفين كمالكين على المشاع من كل عقد تنمية في نطاق الامتياز، وتحت شروط فنية متمشية مع القواعد السليمة لاستغلال البترول. 17 ـ 6 ـ على ويبكو كقائم بالعمليات أن تحدد قبل بداية كل سنة تقويمية طاقة الإنتاج اليومي لكل عقد تنمية في نطاق الامتياز. ويحسب الإنتاج اليومي لعقد التنمية كل ستة أشهر على الأقل أو كلما رأى أحد الطرفين ضرورة ذلك. ويصبح أي تغيير في معدل الإنتاج اليومي لأي عقد تنمية نافذ المفعول في الساعة السابعة صباحا من أول يوم في الشهر التقويمي التالي على انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ تحديد هذا التغيير. 17 ـ 7 ـ يقصد بعبارة "الطرف صاحب العجز" الطرف الذي يقل مجموع كمية الزيت الخام الذي تسلمه منذ بداية استغلال أي عقد تنمية في نطاق الامتياز إلى وقت معين عن نصف إجمالي الزيت الخام المنتج بمعرفة الطرفين كمالكين على المشاع من عقد التنمية ذلك. 17 ـ 8 ـ يقصد بعبارة "العجز" كمية تساوي الفرق بين كمية الزيت الخام التي تسلمها "الطرف صاحب العجز" إلى تاريخ معين (بما في ذلك الكميات المباعة للطرف الآخر) ونصف الزيت الخام الذي تسلمه الطرفان ـ كمالكين على المشاع ـ من كل عقد تنمية, حتى ذلك التاريخ. 17 ـ 9 ـ للطرف صاحب العجز أولوية الحصول على عشرة في المائة (10%) من معدل الإنتاج اليومي لكل عقد تنمية يكون لهذا الطرف عجز فيه؛ وذلك بالطريقة المبينة في الفقرة (17 ـ 2) وقبل أن يأخذ أي طرف نصيبه من الزيت الخام وفق ما هو مقرر في تلك الفقرة. ويكون لكل من الطرفين بعد ذلك خمسون في المائة (50%) من التسعين في المائة (90%) من معدل الإنتاج اليومي لكل عقد تنمية. 17 ـ 10 ـ لا تسري نصوص وأحكام هذه المادة على الزيت الخام أو أي نوع آخر من البترول تنتجه وتملكه بمفردها أي من المؤسسة أو فيليبس طبقا لأحكام المادة (14)، على أن يكون مفهوما أن مثل هذا الإنتاج ينتجه ويتصرف فيه الطرف ذاته وحده.
المادة (18) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا 18 - 1 - على المؤسسة وفيليبس والقائمين بالعمليات نيابة عنهما ومقاوليهما: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين طالما كانت أسعارهم وأداءاتهم متقاربة من الأسعار والأداءات الدولية. ومع ذلك تستثنى ويبكو من أحكام القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 بتعديلاته اللاحقة، وذلك دون إخلال بالجملة السابقة. (ب) إعطاء الأفضلية للمهمات والمعدات والآلات والمواد الاستهلاكية المصنوعة محليا عند وجود قيود قانونية على الاستيراد. ومع ذلك يمكن استيراد هذه المواد لغرض القيام بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية إذا زاد سعر المواد المصنوعة محليا، عند مخازن القائم بالعمليات عن سعر المواد المستوردة عند تلك المخازن بأكثر من 10%.
المادة (19) : الاشتراك في الصناعات البتروكيميائية 19 ـ 1 ـ عندما تعتبر أي من المؤسسة أو فيليبس أو كلاهما أن كمية البترول المنتج في نطاق الامتياز تبرر إمكانية إنشاء مصانع بتروكيميائية ومستلزماتها في الجمهورية العربية المتحدة لتصنيع جزء من هذا الإنتاج، فعلى الطرفين أن يجتمعا للنظر في ذلك.
المادة (20) : تمويل عمليات ويبكو المشتركة 20 ـ 1 ـ على كل من المؤسسة وفيليبس أن تدفع وتتحمل خمسين في المائة من التكاليف والمصروفات التي تنفقها ويبكو نيابة عن الطرفين للقيام بالعمليات المشتركة المذكورة في هذه الاتفاقية. وعلى كل طرف أن يضع تحت تصرف ويبكو في اليوم السابق لأول يوم من كل ربع سنة تقويمية مبالغ تكفي ـ عندما تضاف إلى نصيبه في حساب الأموال المشتركة الموجودة لدى ويبكو ـ لتغطية النفقات المقدرة للربعين التاليين من السنة التقويمية.
المادة (21) : إتاوات الحكومة والإيجارات 21 ـ 1 ـ يستحق للحكومة بموجب هذه الاتفاقية إتاوة قدرها (15%) وخمسة عشر في المائة من مجموع كمية البترول الناتج والمتحصل من كل عقد تنمية خلال مدة هذه الاتفاقية بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة. 21 ـ 2 ـ تدفع المؤسسة وفيليبس معا إلى الحكومة مقدما في أول يناير من كل سنة تقويمية أو قبل ذلك, إيجارا إجماليا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه مصري سنويا عن كل قطاع بحث (حسب تعريفة الوارد في هذه الاتفاقية) حول إلى عقد تنمية مع مراعاة أنه بالنسبة للسنة التقويمية التي يتم فيها التحويل إلى عقد تنمية يدفع القسط الأول من الإيجار في يوم التحويل ويكون تحديده بنسبة الجزء الباقي من السنة التقويمية بعد تاريخ التحويل. وإذا كان مقدار الإتاوة المفروضة على أحد الطرفين عن أي سنة تقويمية على إنتاجه البترولي من أي عقد يساوي أو يجاوز نصف مجموع الإيجار المدفوع عن المساحات الداخلة في هذا العقد عن تلك السنة نفسها فإنه يجب رد ذلك النصف أو وفقا لما تختاره المؤسسة أو فيليبس، قيده لحساب الإتاوة المستحقة أو الإيجار المستحق على ذلك الطرف عن السنة التقويمية التالية. وإذا كانت الإتاوة المستحقة على أي طرف في أي سنة تقويمية عن أي عقد أقل من نصف مجموع الإيجار المدفوع عن المساحات الداخلة في هذا العقد عن تلك السنة التقويمية فيجب رد مبلغ مساو لنصف هذه الإتاوة أو, وفقا لما تختاره المؤسسة أو فيليبس، يقيد لحساب الإتاوة أو القيمة الإيجارية المطلوبة من ذلك الطرف عن السنة التقويمية التالية: 21 ـ 3 ـ للحكومة أن تأخذ الإتاوة المستحقة لها عينا أو نقدا أو تأخذ جزءا منها عينا والآخر نقدا، ويكون الاختيار بإخطار كتابي يرسل إلى ويبكو فإذا قررت الحكومة اختيارها الأصلي فإن أي اختيار يعقب ذلك وينطوي على تغيير في طريقة دفع الإتاوة لا يكون ملزما للمؤسسة أو فيليبس أو ويبكو إلا بعد مضي سنة واحدة بعد استلام ويبكو إخطارا كتابيا من الحكومة بتغيير الاختيار الأصلي. 21 ـ 4 ـ يكون تقدير قيمة الإتاوة سواء أخذتها الحكومة عينا أو نقدا بالطريقة المبينة بالفقرة (21 ـ 11). 21 ـ 5 ـ إذا كانت الحكومة تتناول إتاوتها عينا فإن ويبكو تقوم بتسليم هذه الإتاوة تباعا إلى الحكومة عند أي مستودعات استلام تقيمها المؤسسة وفيليبس للانتفاع به في أغراضهما وتكون مقبولة من جانب الحكومة، وذلك في مستودعات التخزين الرئيسية بالحقل أو على طول الطريق الذي ينقل عليه البترول الخام أو الغاز الطبيعي أو الغاز المنطلق من القيسونات الناتج والمتحصل من عقد أو عقود التنمية والذي تستعمله المؤسسة وفيليبس لهذا الغرض ويكون ممتدا بين الحقل وميناء الشحن النهائي للتصدير. 21 ـ 6 ـ تقوم المؤسسة وفيليبس بتخزين بترول الإتاوة الحكومية (باستثناء الغاز والغاز المنطلق من القيسونات) بغير مقابل في صهاريج الحقل لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما وذلك إذا طلبت الحكومة هذا وطالما كان إنتاج البترول الموضوع برنامجه بمعرفة المؤسسة وفيليبس لم يعوق بغير سبب معقول. وبعد انقضاء هذه الأيام الأربعة عشر يجوز للمؤسسة وفيليبس أن تواصل تخزين بترول الإتاوة هذا إذا كان لديها متسع لذلك. وفي حالة إذا ما امتد هذا التخزين لأكثر من أربعة عشر يوما، تدفع الحكومة إلى المؤسسة وفيليبس أجر التخزين في حقول البترول على أساس السعر الجاري لذلك فإذا لم يكن هناك سعر جار تدفع الحكومة أجرا عادلا يتفق عليه في ضوء القواعد المقبولة في حقول البترول. 21 ـ 7 ـ تحسب الإتاوة المستحقة على الهيدروكربونات السائلة (سواء أكانت عينية أم نقدية, على أساس المقاييس التي تؤخذ في صهاريج التخزين الرئيسية التي أعدتها ويبكو في عقد أو عقود التنمية. 21 ـ 8 ـ إذا أرادت الحكومة أن تتناول الإتاوة المستحقة لها على الغاز والغاز المنطلق من القيسونات عينا وكان الطرفان في ذلك الوقت قد أقاما ويشغلان منشآت لنقل الغاز والغاز المنطلق من القيسونات الخاص بهما، فإن الطرفين في هذه الحالة يوافقان على نقل الغاز والغاز المنطلق من القيسونات الخاص بالإتاوة دون مقابل من الحكومة. 21 ـ 9 ـ على المؤسسة وفيلبيس أن تقوما بفصل الماء والأملاح من بترول الإتاوة دون مقابل بشرط أن يكون لدى المؤسسة وفيليبس الوسائل لفصل الماء والأملاح من البترول الخاص بهما، ولكنهما لا يلزمان بمعالجة بترول إتاوة تتسلمه الحكومة عينا أو بضغطه وبجعله صالحا للتسويق. ومع ذلك فإذا كانت المؤسسة وفيليبس تقومان بإجراء مثل هذه العمليات في الحقل لما يخصهم من البترول، تعين معاملة بترول إتاوة الحكومة بالمثل, قبل تسليمه للحكومة، إذا طلبت الحكومة منها ذلك. وفي هذه الحالة تلتزم الحكومة بدفع التكاليف الفعلية لهذه العمليات للمؤسسة وفيليبس. 21 ـ 10 ـ إذا كانت الحكومة تأخذ إتاوتها نقدا، تعين سدادها إليها شهريا (في حالة فيليبس تدفع الإتاوة بالدولارات الأمريكية), خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية الشهر الذي تستحق عنه الإتاوة. 21 ـ 11 ـ تحسب قيمة إتاوة الحكومة البالغة خمسة عشر في المائة (15%) من الزيت الخام سواء دفعت نقدا أو تسلمتها الحكومة عينا ـ على أساس متوسط السعر المرجح لتصدير الزيت الخام الذي تتقاضاه المؤسسة أو فيليبس من المشترين غير التابعين لهما خلال الفترة المستحق عنها الإتاوة. ويحتسب هذا السعر باعتبار قيمته عند صهاريج التخزين الرئيسية بالحقل. وإذا لم يكن من الميسور تحديد السعر على ذلك النحو، فيكون تحديده باتفاق بين الحكومة وبين فيليبس أو المؤسسة. 21 ـ 12 ـ تحسب قيمة إتاوة الحكومة البالغة خمسة عشر في المائة (15%) عن كل مادة هيدروكربونية خلاف الزيت الخام سواء كانت مدفوعة نقدا أو تسلمتها الحكومة عينا ـ على أساس القيمة السوقية (عند رأس البئر أو عند المنشآت الأخرى إذا كان مناسبا) لكمية المادة المذكورة المنتجة من نطاق الامتياز والمباعة بواسطة المؤسسة وفيليبس، كل فيما يخصه, خلال الشهر المستحق عنه الإتاوة. ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "القيمة السوقية" أنها متوسطة السعر المرجح المتحصل عليه من المشترين من غير الشركات التابعة مخصوما منه التكاليف والمصاريف التي أنفقت في معالجة هذه المادة وجعلها صالحة للتسويق، وهي التكاليف التي توزع على الحصة المباعة وتحمل عليها مباشرة وفقا لقواعد المحاسبة المتبعة في الصناعة والمقبولة بوجه عام. وتدفع الإتاوة عن كل مادة هيدروكربونية مشار إليها في هذه الفترة (21 ـ 12) بالنسبة للشهر التقويمي الذي بيعت فيه. على أنه إذا كانت الهيدروكربونات المشار إليها في هذه الفقرة أو الزيت الخام المشار إليه في الفقرة (21 ـ 11) قد بيع فقط إلى شركات تابعة خلال الفترة المذكورة فإن قيمة هذا البترول تكون متوسط السعر المرجح الذي قبضته المؤسسة أو فيليبس خلال الفترة السابقة للتي بيع فيها مثل هذه الهيدروكربونات أو الزيت الخام إلى شركات غير تابعة مخصوما من تلك القيمة التكاليف والمصروفات المشار إليها أعلاه. 21 ـ 13 ـ يجرى حساب تلك الإتاوة بالنسبة إلى المؤسسة وفيليبس كل على انفراد، وعلى أساس مبيعات وأسعار وتكاليف ومصروفات كل منهما على حدة. 21 ـ 14 ـ تعتبر الشركة شركة تابعة لأحد طرفي هذه الاتفاقية: (أ) إذا كانت أسهم رأس المال التي تخول أغلبية الأصوات في اجتماع حملة الأسهم لهذه الشركة مملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لذلك الطرف. (ب) إذا كانت هذه الشركة هي المالكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال تخول أغلبية أصوات في اجتماع حملة الأسهم لذلك الطرف. (جـ) إذا كانت أسهم رأس المال التي تخول أغلبية الأصوات في اجتماع حملة الأسهم لهذه الشركة وأسهم رأس المال التي تخول أغلبية الأصوات في اجتماع حملة الأسهم لذلك الطرف، مملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنفس الشركة. 21 ـ 15 ـ يجوز للحكومة، بغرض تعزيز الاستغلال الاقتصادي لبعض عقود التنمية أو إطالة مدة ذلك الاستغلال، أن تخفض الإتاوة المفروضة على هذه العقود إذا اقتنعت الحكومة بأن تكاليف الإنتاج بما في ذلك المبالغ المدفوعة للضرائب تحول دون تنمية الإنتاج بطريقة مُربحة أو إذا زادت تكاليف الإنتاج إلى درجة لا تسمح بتنمية مُربحة ـ ويجوز للحكومة أن تزيد الإتاوة السابق خفضها إلى ما كانت عليه أصلا وذلك عندما تقدر أن الأسباب التي أدت إلى خفض الإتاوة قد زالت.
المادة (22) : الضرائب يحق للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (22 ـ 4) في أن تحصل في كل سنة ضريبية, على سبيل الإتاوة والإيجار والضرائب (بما في ذلك ضرائب الدخل), على خمسين في المائة (50%) من الربح الصافي الذي تحققه وتتسلمه المؤسسة أو فيليبس، كل فيما يخصه, نتيجة عمليات التنمية والإنتاج التي يقومان بها في الجمهورية العربية المتحدة, بموجب هذه الاتفاقية، بشرط ألا يقل المبلغ الذي تتسلمه الحكومة في أية سنة ضريبية عن قيمة الإتاوة. ويجرى احتساب الربح الصافي المذكور وأية مدفوعات ناتجة منه وفقا للفقرة (22 ـ 4) بالنسبة لكل من المؤسسة وفيليبس على حدة وأية مدفوعات تؤديها أي منهما تكون مستقلة عنه، ولا تؤثر في المدفوعات التي تؤديها الأخرى. ويقصد بعبارة "الربح الصافي" المستعملة في هذه الفقرة الربح الصافي المتعلق بأية سنة ضريبية محسوبا على النحو المقرر في البند "أ" من الفقرة (22 ـ 5), ومعدلا وفقا للفقرة (22 ـ 2). 22 ـ 2 ـ عند تحديد الربح الصافي وفقا للتعريف الوارد في الفقرة (22 ـ 1) إذا تبين في شأن أية سنة ضريبية أن مجموع المبالغ الجائز خصمها وفقا للملحق (د) لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضرائب بما في ذلك الإتاوات (سواء دفعت نقدا أو عينا) على الزيت المملوك لأحد الطرفين (ولكن دون الإتاوة التي يسددها هذا الطرف إلى الحكومة لحساب الطرف الآخر), والإيجارات المستحقة، يزيد على الدخل الإجمالي لأي من المؤسسة أو فيليبس، على حسب الحالة, في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل وتخصم من الربح الصافي لذلك الطرف في أية سنة أو سنوات ضريبية لاحقة (إلى الحد الذي لا ينقص به الربح الصافي، في مفهوم الفقرة (22 ـ 1)، للسنة الضريبية التي رحلت إليها الزيادة عن مثلي قيمة إتاوة الحكومة عن تلك السنة) وذلك إلى أن يتم خصم تلك الزيادة بالكامل. 22 ـ 3 ـ المحاسبات التي تجرى بموجب هذه المادة، تتم وفقا للقواعد الحسابية المتبعة في صناعة البترول، ما لم تنص هذه الاتفاقية صراحة على غير ذلك. على أنه, فضلا عن ذلك، حيثما تستعمل عبارة الدخل الإجمالي في هذه المادة وفي الملحق (د) من هذه الاتفاقية, فإنه يقصد بها المبالغ التي تحققها كل من المؤسسة أو فيليبس، حسب الحالة، من مبيعاتها أو تصرفاتها في البترول الذي أنتجته بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك بالنسبة للإتاوة التي تأخذها الحكومة عينا, قيمتها محسوبة طبقا لهذه الاتفاقية. وإذا كرر أحد الطرفين أو صنع البترول الذي أنتجه من نطاق الامتياز، إلى درجة أعلى مما يلزم لتسويقه، أو إذا تصرف في ذلك البترول إلى شركة تابعة كما هي معرفة في الفقرة (21 ـ 14), فإن ذلك البترول يعتبر أنه قد تم التصرف فيه عند الموقع الذي يتم فيه تحديد السعر، وبسعر محقق يحدد على النحو المقرر في الفقرتين (21 ـ 11، 21 ـ 12) لتحديد قيمة إتاوة الحكومة. 22 ـ 4 ـ إذا تبين في أية سنة ضريبية أن مجموع إيجارات الاستغلال والإتاوات (بما فيها قيمة الإتاوة التي تأخذها الحكومة عينا)، وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب، والرسوم والفروض الأخرى التي يتعين على المؤسسة أو فيليبس، حسب الحالة، سدادها إلى الحكومة (باستثناء ضريبة المشتروات المندمجة في ثمن الشراء في السوق المحلية، والرسوم المدفوعة مقابل خدمات فعلية) يقل عن خمسين في المائة (50%) من الربح الصافي للطرف المعني عن السنة الضريبية المذكورة، معرفا على النحو المقرر في الفقرة (22 ـ 1) ومعدلا بالفقرة (22 ـ 2), فيجب على ذلك الطرف أن يسدد إلى الحكومة مبلغا إضافيا، كضريبة إضافية على الدخل، كافيا لأن يجعل مجموع مدفوعات ذلك الطرف إلى الحكومة (بما في ذلك قيمة الإتاوة التي تؤخذ عينا) معادلا لخمسين في المائة (50%) من ربحه الصافي المذكور فيما تقدم. ويقصد بعبارة ضريبة الدخل على الأرباح الخاضعة للضريبة، حيثما تستعمل في هذه الاتفاقية أو في الملحق (د) الضريبة الإضافية على الدخول المفروضة وفقا لهذه الفقرة (22 ـ 4). 22 ـ 5 ـ تتعهد الحكومة، بغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الاتفاقية بأنه طالما أن فيليبس تمتلك نصيبها في نطاق الامتياز فإن لها الحق في كل سنة ضريبية وبالنسبة لأعمال التنمية والإنتاج الخاصة بتلك السنة، في أن تحتفظ من الإيراد بمبلغ غير خاضع للضرائب الحالية والمستقبلة (بما فيها ضرائب الدخل) يعادل خمسين في المائة (50%) من الربح الصافي لتلك السنة كما هو معرف في البند (أ) من الفقرة (22 ـ 5)، وأن تتلقى من الحكومة ما يكمل أي عجز في ذلك المبلغ مباشرة أو عن طريق خصمه من المبالغ المستحقة للحكومة مضافا إلى ذلك المبلغ، مبلغ يعادل الرصيد الذي لم يسترده فيليبس من نصف (1/2) مجموع "الخسائر المحققة" في جميع السنوات الضريبية السابقة، إن وجدت. على أن المبالغ التي تستحق لفيليبس بموجب هذه الفقرة (22 ـ 5) في أي سنة ضريبية لا يجوز أن تؤثر على احتفاظ الحكومة بمبلغ مساو للإتاوة وفقا لما هو مقرر في هذه الاتفاقية. وتعني "الخسائر المحققة" في مفهوم هذه الفقرة (22 ـ 5), بالنسبة لأي سنة ضريبية سابقة، زيادة الاستنزالات الجائز خصمها وفقا للملحق (د) لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، بما في ذلك الإتاوات والإيجارات ولكن دون أن تتضمن الخسائر الخاصة بسنوات سابقة لتلك السنة، على الدخل الإجمالي لفيليبس في تلك السنة الضريبية السابقة. (أ) في احتساب المبلغ الذي تضمنه الحكومة لفيليبس، تعني عبارة "الأرباح الصافية" فيما يختص بفيليبس، مجموع البنود التالية: 1 ـ الأرباح الخاضعة للضريبة محسوبة وفقا للملحق (د) على أنه لا يجوز خصم خسائر سنوات ضريبية سابقة عند احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة لغرض تطبيق هذا البند (1) من (أ) من هذه الفقرة (5). 2 ـ قيمة الإتاوة المستحقة (نقدا أو عينا) عن البترول المملوك لهذا الطرف والمنتج في السنة الضريبية وإيجارات عقود التنمية عن تلك السنة. 3 ـ الرسوم الجمركية. 4 ـ أي ضريبة أو رسم يتعلق بالسنة الضريبية تفرضه الحكومة على الدخل أو الإنتاج أو العمليات أو الواردات أو الصادرات باستثناء ما يلي: 1 ـ ضريبة الدخل على الأرباح الخاضعة للضريبة. 2 ـ الرسوم المدفوعة للحكومة مقابل خدمات أديت فعلا. 3 ـ ضرائب المشتروات المندمجة في أثمان المشتروات بالسوق المحلية. (ب) في تحديد أي مبلغ يستحق لفيليبس بموجب الفقرة (22 ـ 5) فإن مبالغ الاستهلاكات، والمصروفات المستحقة وفقا للقواعد المحاسبة السليمة والمتبعة في صناعة البترول. والنفقات الأخرى المماثلة التي تدخل في احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة وفقا للملحق (د) دون أن تكون بالضرورة قد صرفت نقدا خلال السنة، لا تعتبر أن فيليبس قد استردتها أو احتفظت بها من عمليات تلك السنة بل تعتبر أن فيليبس قد أنفقتها خلالها. (جـ) تسري أحكام هذه الفقرة (22 ـ 5) بنفس الطريقة وعلى نحو منفصل، على المؤسسة التي يكون لها في كل سنة ضريبية نفس الحقوق الممنوحة بموجب هذا لفيليبس وذلك عن الدخل والعمليات الخاصة بالمؤسسة في نطاق الامتياز. 22 ـ 6 ـ تعني عبارة "ضرائب الدخل" أو "ضريبة الدخل" كما هي مستعملة في هذه المادة أو في أي موضع آخر من هذه الاتفاقية, أي ضريبة وضرائب تفرض أو تحدد على أساس الدخل أو الأرباح أو الفوائد أو الحصص أو التوزيعات الأخرى. وكل ضريبة أو ضرائب عوضا عنها.
المادة (23) : رأس المال الأجنبي والرقابة على النقد 23 ـ 1 ـ يتمتع رأس المال الأجنبي الذي تستثمره فيليبس بموجب هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 156 لسنة 1953 والمعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1954 والقانون رقم 437 لسنة 1961 ويكون لفيليبس بالإضافة إلى ما تقدم الحق في أن تعيد تحويل رأس المال المذكور إلى الخارج في أي وقت وبأي قدر غير خاضعة في ذلك إلا لأحكام هذه الاتفاقية. وتتم إعادة التحويل بنفس سعر الصرف الذي طبق لتحويل رأس المال المشار إليه إلى جنيهات مصرية على أساس أن ما حول أولا يعاد تحويله أولا. وعلى فيليبس أن تمسك الدفاتر الحسابية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة. 23 ـ 2 ـ يحق لفيليبس أن تحتفظ في الخارج، دون أي قيد, بحصيلة بيع البترول الناتج من نطاق الامتياز بشرط أن تكون قد أوفت بالتزاماتها الجارية طبقا لهذه الاتفاقية. 23 ـ 3 ـ يرخص لفيليبس في أن تفتح حسابات غير مقيمة لدى البنوك في الجمهورية العربية المتحدة وأن تحتفظ بحق وتتعامل فيها على أن تغذي تلك الحسابات بعملات أجنبية حرة تحولها فيليبس من الخارج ويحق لفيليبس أن تستخدم تلك الحسابات لسداد مدفوعات بعملات أجنبية حرة في الخارج لغرض تنفيذ العمليات المقررة في هذه الاتفاقية. 23 ـ 4 ـ يرخص لفيليبس في أن تسدد في الخارج أثمان السلع والخدمات التي قد تحصل عليها وفي أن تدفع في الخارج المصروفات الأخرى التي تنفقها في شأن عملياتها المقررة في هذه الاتفاقية. ويرخص لفيليبس أيضا في أن تدفع إلى موظفيها غير المقيمين المشتغلين لديها في الجمهورية العربية المتحدة مرتباتهم بعملات أجنبية في أوطانهم وتسدد جميع تلك المدفوعات من الأموال التي تزودها فيليبس، وتحتسب لجميع الأغراض, ضمن تكاليف العمليات المقررة في هذه الاتفاقية. 23 ـ 5 ـ يرخص لويبكو في أن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالأموال التي تزودها بها المؤسسة وفيليبس سواء كانت ناتجة من بيع نصيب كل منهما من البترول أو مصادر أخرى. ويجرى السحب من ذلك الحساب لسداد المدفوعات التالية: (أ) سداد أثمان البضائع والخدمات التي تحصل عليها ويبكو في الخارج وتتعلق بأعمالها. (ب) تحويل مرتبات ومدخرات موظفي ويبكو غير المقيمين. ومن المفهوم أنه يجوز على هذا النحو أن يحول دوريا مبلغ لا يجاوز خمسين في المائة (50%) من المرتب الدوري للموظف، ويكون القدر المحول من مدخراته (عند نهاية مدة خدمته) بالإضافة إلى القدر المحول من مرتبه (حتى وقت تحويل مدخراته) يجب ألا يزيد عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من مجموع المرتب الذي قبضه حتى ذلك التاريخ. ويجرى تحويل العملات المصرية والأجنبية لغرض سداد المدفوعات المذكورة أعلاه بسعر الصرف الرسمي المعمول به عند سداد تلك المدفوعات. ولا يجوز تحقيق أي ربح أو خسارة بسبب أي تغيير في سعر الصرف بين الجنية المصري والعملات الأجنبية. 23 ـ 6 ـ تقدم ويبكو إلى رقابة النقد المركزية في نهاية كل سنة مالية بيانا مصدقا عليه من هيئة مراجعي حسابات معروفة تبين فيه الأموال التي أضيفت إلى حسابها المذكور ونصيب كل من المؤسسة وفيليبس فيه والمصروفات التي أنفقت من ذلك الحساب والغرض منها والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (24) : الإعفاءات الجمركية 24 ـ 1 ـ تعفى المؤسسة وفيليبس، والمقاولون من الباطن لكل منهما، المشتغلون في القيام بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية من جميع ضرائب ورسوم الاستيراد والضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمهمات والمؤن والسلع الاستهلاكية والمنقولات الأخرى وذلك بناء على إقرار ممثل مسئول من المؤسسة أو لفيليبس أو لويبكو أنها مستوردة لغرض قيام فيليبس أو ويبكو بتنفيذ عملياتها وأداء وظائفها على وجه اقتصادي فعال ويشترط اعتماد وزارة الصناعة لذلك الإقرار. ولا يسري الإعفاء المتقدم على البضائع المستوردة إذا كانت بضائع مثيلة لها أو شبيهة لها في جوهرها وفي صنفها وجودتها تنتج محليا ويمكن شراؤها وتسلمها في الجمهورية العربية المتحدة بالكميات المطلوبة وبأسعار لا تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن سعر تكلفة البضائع المستوردة قبل سداد الرسوم الجمركية عليها ولكن بعد إضافة تكلفة الشحن والتأمين إليها. وتشمل عبارة ضرائب ورسوم الاستيراد والضرائب والرسوم الجمركية على الاستيراد كما هي مستعملة هنا جميع الضرائب القيمية ورسوم الاستيراد وجميع الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى التي يستحق سدادها بسبب استيراد البضاعة أو البضائع المذكورة. 24 ـ 2 ـ يحق لموظفي فيليبس وويبكو من الأجانب أن يستوردوا إلى الجمهورية العربية المتحدة معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وعلى الاستيراد، أثاثاتهم ومهماتهم المنزلية وحاجياتهم الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة بشرط أن تكون جميعها مستعملة. ويحق لهم كذلك، في نطاق قوانين الاستيراد ولوائحها أن يستوردوا السلع اللازمة لاستعمالهم الشخصي أو لاستهلاكهم بشرط سداد الضرائب والرسوم الجمركية والأعباء الأخرى التي يكون معمولا بها عند ذلك. ويجوز لأولئك الموظفين إعادة تصدير تلك الأشياء، السابق استيرادها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى على التصدير، بشرط مراعاة اللوائح الجمركية. 24 ـ 3 ـ أي بضاعة مما سبق ذكره استوردت بالتالي إلى الجمهورية العربية المتحدة معفاة أو غير معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها وفقا لهذه المادة يجوز تصديرها في أي وقت دون سداد أي ضريبة أو رسم أو أعباء أخرى على التصدير. 24 ـ 4 ـ إذا لم تصدر خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو أي إنهاء سابق لها أي بضائع استوردت إلى الجمهورية العربية المتحدة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وعلى الاستيراد وفقا للفقرة (24 ـ 1) أو إذا بيعت محليا إلى أي شخص غير المؤسسة أو إحدى الشركات التابعة لها كان على المشتري أن يدفع نسبة من الضرائب والرسوم التي كانت تنطبق على تلك البضاعة وقت استيرادها تعادل نسبة ثمن البيع إلى القيمة الأصلية للبضاعة.
المادة (25) : ملكية الأصول الملموسة 25 ـ 1 ـ جميع الأصول الملموسة التي اشتريت لحساب المؤسسة وفيليبس معا لعمليات البحث أو التنمية أو بسببها تكون ملكا للمؤسسة وفيليبس بنسبة مساهمة كل منهما في ثمن تكلفة تلك الأصول. 25 ـ 2 ـ عندما تستهلك فيليبس خمسين في المائة (50%) من التكاليف والنفقات المذكورة في الفقرتين (6 ـ 1) و(6 ـ 3) تصبح المؤسسة مالكة لخمسين في المائة (50%) حصة شائعة, في الأصول الملموسة التي تحملت ودفعت فيليبس وحدها تكاليفها وفقا للفقرة (6 ـ 3) والتي أضيفت ضمن الالتزامات المقررة في الفقرة (6 ـ 1). غير أن هذه الفقرة (25 ـ 2) تطبق فقط إذا كانت التكلفة الإجمالية للأصل قد أضيفت ضمن الالتزامات المقررة في الفقرتين (6 ـ 1) و(6 ـ 3). ولا تكتسب المؤسسة أي ملكية في أي أصل استعملته فيليبس في عمليات البحث ولم تضف تكلفته إلى الالتزامات المقررة على النحو المتقدم. وإذا أضيفت لحساب فيليبس مبالغ تتعلق بأي أصل ناشئة من الاستهلاك أو الإيجار أو ما يشبه ذلك, فلا تعتبر تكلفة ذلك الأصل أنها قد أضيفت على النحو المتقدم إلى الالتزامات المقررة في مفهوم هذه المادة. 25 ـ 3 ـ إذا أخذت ويبكو للاستعمال في عمليات التنمية والبحث أو أيهما والتي تنفذها وفقا لهذه الاتفاقية لحساب المؤسسة وفيليبس أصولا مما تستعمله فيليبس في عمليات البحث كان على ويبكو أن تدفع إلى فيليبس من الأموال التي زودتها بها المؤسسة وفيليبس القيمة السوقية العادلة في ذلك الوقت لذلك الأصل أو الأصول كما تقدره المؤسسة وفيليبس معا. غير أنه إذا كانت فيليبس قد أضافت تكلفة ذلك الأصل ضمن التزاماتها المقررة في الفقرة (6 ـ 3) تعين تخفيض المبلغ السابق إضافته بمقدار تلك القيمة السوقية. ولا يكون لهذا التخفيض أي تأثير في تحديد ما إذا كانت المبالغ اللازم صرفها بموجب الفقرة (6 ـ 1) قد صرفت خلال الفقرة المقررة ولكن على فيليبس أن تصرف المبلغ الذي تلقته بموجب هذا على عمليات بحث في نطاق الامتياز في حدود التزاماتها المقررة في الفقرة (6 -3) وخلال فترة معقولة تتفق عليها المؤسسة وفيليبس.
المادة (26) : الدفاتر الحسابية والنظام المحاسبي 26 ـ 1 ـ تحتفظ كل من المؤسسة وفيليبس في مكاتب عملها الرئيسية بالجمهورية العربية المتحدة بدفاتر حسابات طبقا للقواعد الحسابية المتبعة في صناعة البترول وأي دفاتر أخرى وسجلات لازمة لبيان الأعمال التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق بما في ذلك كمية البترول المنتج والمتحصل عليه وقيمته. وتمسك فيليبس دفاتر الحسابات وسجلاتها بالجنيهات المصرية وعلى ويبكو أن تقدم إلى مصلحة الوقود شهريا كشوفا تبين كمية البترول المنتج والمتحصل عليه وتعد هذه الكشوف وفقا للنموذج الذي تضعه مصلحة الوقود ويوقع عليها مدير كل من الطرفين أو مساعده أو الممثل المعتمد كل بالنسبة لحقوقه والتزاماته في نطاق الامتياز وتسلم هذه الكشوف إلى مصلحة الوقود خلال ثلاثين يوما (30) بعد نهاية الشهر الذي تتعلق به الكشوف. 26 ـ 2 ـ يجوز للمندوبين المفوضين من مصلحة الوقود أن يفصحوا في جميع الأوقات المناسبة دفاتر الحسابات والدفاتر الأخرى والسجلات المشار إليها فيما تقدم. 26 ـ 3 ـ التكاليف والمصروفات والإضافات وما يتعلق بها التي يتحملها الطرفان بواسطة ويبكو، وأساليب المحاسبة والمدفوعات المتعلقة بها، يجب أن تكون مطابقة للنظام المحاسبي المرفق بهذه الاتفاقية كملحق "ج" ويكون جزءا لا يتجزأ منها. ويكون الملحق "ج" ملزما للمؤسسة وفيليبس في علاقاتهما بعضهما بالبعض بغض النظر عن أي نظام محاسبة آخر قد تتطلبه قوانين الجمهورية العربية المتحدة. وفي حالة التعارض بين نصوص وأحكام هذه الاتفاقية وبين الملحق "ج" أو بين نصوص وأحكام هذه الاتفاقية وبين أي نظام محاسبي آخر، فإن نصوص وأحكام هذه الاتفاقية هي التي يجب أن تطبق.
المادة (27) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة 27 ـ 1 ـ على ويبكو أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا للطرق المقبولة المعمول بها في صناعة البترول، لتوقي خسارة البترول أو فقده على أي وجه أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين ولمصلحة الوقود الحق في أن تمنع إجراء أية عملية على أية بئر إذا كان لديها أسباب معقولة تتوقع معها حدوث الخسارة أو التلف للبئر أو لحقل البترول نتيجة لتلك العملية. 27 ـ 2 ـ عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم ويبكو بإخطار مصلحة الوقود أو مندوبها بالموعد الذي سيجرى فيه اختباره والتحقق من معدل إنتاجه. 27 ـ 3 ـ باستثناء الحالات التي يمكن فيها من الوجهة الاقتصادية استخراج الزيت من تكوينات متعددة في طبقة واحدة حاملة للبترول بواسطة عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز استخراج البترول من طبقات متعددة حاملة للبترول، باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد إرسال إخطار سباق بذلك إلى مصلحة الوقود. 27 ـ 4 ـ على ويبكو أن تسجل لديها البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه المنتجة شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى مصلحة الوقود على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من الحصول على تلك البيانات. ويجب أن تكون الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية عن إنتاج كل عقد تنمية, معدة ليطلع عليها ويفحصها في كل الأوقات المناسبة، المندوب المرخص له بذلك من مصلحة الوقود. 27 ـ 5 ـ يجب أن يبين في سجلات الحفر اليومية والقطاعات البيانية للبئر كمية ونوع الأسمنت وكمية أية مادة أخرى استعملت في البئر بقصد صيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو للمياه العذبة. ولا يجوز إخراج المواسير المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول دون الحصول على موافقة كتابية من مصلحة الوقود.
المادة (28) : حق الحكومة في شراء الزيت الخام 28 ـ 1 ـ للحكومة الحق في كل سنة ميلادية في أن تشتري من الزيت الخام كمية لا تتجاوز نسبة احتياجات معامل التكرير الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لكمية الزيت الخام، المنتج بواسطة المؤسسة أو فيليبس حسب الأحوال، من عقد أو عقود التنمية في هذه الاتفاقية، إلى إجمالي الزيت الخام المنتج في الجمهورية العربية المتحدة. ويراعى أن هذا الحق في الشراء مقصور على ما تشتريه الحكومة لاستعماله في معامل التكرير أو في أي غرض آخر داخل الجمهورية العربية المتحدة، ولا يسري على شراء زيت خام لإعادة بيعه أو التصرف فيه للخارج. ويشترط في جميع الأحوال أن تشتري الحكومة نسبة مئوية متساوية من الزيت الخام من كل من الطرفين. 28 ـ 2 ـ لا تمارس الحكومة حقها في الشراء المذكور، إلا إذا كانت في نفس الوقت تتسلم عينا كل إتاوتها من الزيت الخام الذي تنتجه وتملكه المؤسسة وفيليبس من عقود التنمية موضوع هذه الاتفاقية. 28 ـ 3 ـ على الحكومة أن تخطر كتابة المؤسسة وفيليبس بالكميات التي ترغب في شرائها بموجب هذه المادة وذلك في ميعاد لا يقل عن: (أ) ستة (6) شهور قبل تاريخ تسلم أول دفعة إذا كانت ترغب في شراء عشرة في المائة (10%) أو أقل من الزيت الخام الذي تملكه المؤسسة أو فيليبس. (ب) تسعة (9) شهور قبل التاريخ المذكور إذا كانت ترغب في شراء نسبة أكبر من عشرة في المائة (10%) ولا تزيد عن خمسة عشر في المائة ( 15% ) من الزيت الخام الذي تملكه المؤسسة أو فيليبس. (جـ) اثني عشر (12) شهرا قبل التاريخ المذكور إذا كانت ترغب في شراء نسبة أكبر من خمسة عشر في المائة (15%) من الزيت الخام الذي تملكه المؤسسة أو فيليبس. وتتسلم الحكومة ما تشتريه من الزيت بكميات معقولة، متناسبة، وفي فترات منتظمة موزعة على السنة التقويمية. 28 ـ 4 ـ يكون سعر شراء جميع الزيت الخام الذي اشترته الحكومة طبقا لهذه المادة، والذي لا تزيد كميته خلال أي سنة تقويمية عن عشرين في المائة (20%) من الزيت الذي أنتجته وتملكه كل من المؤسسة وفيليبس، حسب الأحوال، أقل بنسبة عشرة في المائة (10%) عن متوسط السعر المرجح الذي حصلت عليه المؤسسة أو فيليبس ـ كل فيما يخصها ـ للزيت الخام المصدر خلال الشهر التقويمي الذي صار فيه التسليم إلى الحكومة. وأي زيت خام تشتريه الحكومة في أي سنة تقويمية معينة زيادة عن العشرين في المائة (20%) من الزيت الخام الذي تنتجه وتملكه المؤسسة أو فيليبس، حسب الأحوال، يكون سعره هو السعر الأدنى من كل من: (أ) السعر الجاري استعماله في احتساب الإتاوات على الزيت المذكور وفقا لهذه الاتفاقية أو (ب) متوسط السعر المرجح للتصدير الذي تسلمته فعلا المؤسسة او فيليبس، حسب الحال, من الغير خلال الستة شهور (6) السابقة على تسلم الحكومة للزيت الخام المذكور. وتسدد الحكومة ثمن الزيت الخام الذي اشترته بمقتضى هذه المادة 28 في اليوم الخامس عشر من الشهر التقويمي الثاني التالي لتاريخ تسليم الزيت الخام المذكور للحكومة. وتقوم المؤسسة وفيليبس، إذا طلبت الحكومة ذلك بتخزين الزيت الخام الذي تشتريه الحكومة على هذا النحو نظير أجر التخزين الجاري في الجمهورية العربية المتحدة وذلك لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما (وبشرط أن يكون لدى المؤسسة وفيليبس متسع للتخزين وأن لا يتعارض هذا التخزين مع مصلحة العمليات). فإذا لم يكن هناك سعر جار مقرر للتخزين فيتفق على سعر بدلا منه. 28 ـ 5 ـ إذا رغبت الحكومة في شراء منتجات بترولية مكررة بدلا من الزيت الخام في حدود العشرين في المائة من الكميات المستخرجة من الزيت الخام الناتج والمملوك للمؤسسة وفيليبس ومن نطاق الامتياز موضوع هذه الاتفاقية فإن المؤسسة وفيليبس تلتزمان بأن تسلما تلك المنتجات المكررة إذا كانتا قائمتين بتشغيل معمل للتكرير في الجمهورية العربية المتحدة أو إذا كانت هذه المنتجات قد جرى تكريرها لحسابهما في الجمهورية العربية المتحدة. ولا تلتزم المؤسسة أو فيليبس بأن تكرر زيتا خاما أو بأن تعمل على تكريره في الجمهورية العربية المتحدة. وللحكومة الحق في أية سنة تقويمية في أن تشتري جزءا من العشرين في المائة (20%) المذكورة في شكل بترول خام وجزءا آخر في شكل منتجات مكررة، بشرط أن يكون قدر كل من الجزئين المطلوب شرائهما خلال السنة التقويمية بأكملها قد تحدد في الإخطار المشار إليه في الفقرة (28 ـ 3). 28 ـ 6 ـ أي مبالغ تدفعها الحكومة إلى فيليبس بموجب هذه المادة (28) وبموجب المواد (21) و(22) و(41) من هذه الاتفاقية تسدد بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أو بعملة قابلة للتحويل الحر دون أي قرض أو خصم، إلى دولارات أمريكية في الجمهورية العربية المتحدة وبسعر التحويل الرسمي الذي يعلنه البنك المركزي المصري وقت استحقاق السداد. وجميع مدفوعات فيليبس للحكومة بموجب هذه الاتفاقية وهي على سبيل المثال لا الحصر، الإتاوات والإيجارات والضرائب، وكذلك المبالغ التي تقدمها فيليبس إلى ويبكو، والخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، تسدد بالدولارات الأمريكية أو بالجنيهات المصرية الناتجة من تحويل دولارات أمريكية أو أي عملات أخرى قابلة للتحويل دوليا، أو تم الحصول عليها بأية وسيلة أخرى طبقا لقوانين الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (29) : المسافات بين الآبار والآبار المائلة 29 ـ 1 ـ يجرى من وقت إلى آخر تحديد المسافات بين الآبار والمسافات بين الآبار والحدود، وفقا للأسس السليمة المتبعة في حقول الزيت استنادا إلى الدراسات التي تجريها ويبكو ولا يجوز حفر أية بئر في نطاق أربعين مترا من حدود مساحة بحث أو عقد تنمية دون إذن كتابي من مصلحة الوقود. 29 ـ 2 ـ لا يجوز حفر أية بئر على بعد يقل عن أربعين مترا من مناطق السكن أو الطرق العامة أو خطوط المواصلات أو الورش أو صهاريج التخزين. ولا يجوز إقامة أية مبان على بعد يقل عن أربعين مترا من بئر قائمة أو من موقع معتمد لبئر دون إذن كتابي من مصلحة الوقود. ولا تسري هذه الفقرة على المباني والمنشآت المقامة أو المستعملة خصيصا لحفر أو تشغيل بئر معينة. 29 ـ 3 ـ يحظر حفر أية بئر مائلة يكون قاعها على مدى أربعين مترا من الحدود الخارجية لمساحة الامتياز دون إذن كتابي سابق بذلك من مصلحة الوقود.
المادة (30) : ردم الآبار وسدها 30 ـ 1 ـ يجب على المؤسسة وفيليبس أو ويبكو عند سد أي بئر أو قبل سحب أي مواسير قيسونات أن تتبع الأصول المرعية في الصناعة لمنع اختلاط أو اتصال السوائل بين طبقة وأخرى. وفي حالة ردم بئر نهائيا يجب إخطار مصلحة الوقود بخطاب مصحوب ببرنامج يبين الطريقة والمواد التي ستستعمل في ردم هذا البئر. وإذا حفر القائم بالعمليات بئرا لا تنتج بترولا أو توقفت عن إنتاجه بكميات تجارية فإن للحكومة الحق في الاحتفاظ بهذه البئر مفتوحة إذا كانت تستطيع ممارسة هذا الحق دون استخدام مهمات ويبكو وبشرط ألا ينتج من استعمال مصلحة الوقود لهذه البئر أي ضررا لأي طبقة حاملة للبترول. وفي حالة بقاء هذه البئر مفتوحة كما سبق ذكره يكون لويبكو الحق أن تنقل من البئر المذكورة جميع المهمات غير اللازمة لأغراض الأمان. وبعد ذلك تصبح الحكومة مسئولة عن البئر المذكورة وعليها أن تدفع للمؤسسة وفيليبس القيمة المتبقية للقيسونات المتروكة داخل البئر أو المعدات المتروكة على البئر إذا كانت المؤسسة أو فيليبس لم تستهلكا بالكامل هذه المعدات وتلك القيسونات.
المادة (31) : استعمال الأراضي 31 ـ 1 ـ توفر الحكومة بغير مقابل جميع الأراضي والحقوق المتعلقة بها واستعمالها التي تحتاج إليها المؤسسة وفيليبس أو أي منهما في نطاق الامتياز للعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حق الارتفاق وحق استعمال الطريق ومواقع المرافق وحق استعمال المياه (ويدخل في هذا الحفر استخراج المياه واستعمال مياه الآبار والأنهار والترع والقنوات) اللازمة للعمليات في نطاق الامتياز. ويراعى أن الأراضي والحقوق المتعلقة بها التي تلزم للعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية وتكون خارج نطاق الامتياز، يتم تيسير الحصول على التصريح أو التصريحات اللازمة لاستعمالها وذلك دون أي مقابل ما دامت تلك العمليات جارية كما يراعى أنه إذا أخذت أية أراضي من الأملاك الخاصة للأفراد سواء كانت داخل نطاق الامتياز أو خارجها، أو كانت هذه الأراضي تستعملها الحكومة بطريق مباشر أو غير مباشر، فإن على المؤسسة وفيليبس أن تدفعا للمالك أو للحكومة الثمن المناسب حسب السوق أو إيجارا مناسبا لها. وعلى الحكومة في كل وقت أن تبذل مساعدتها ومساعدة وزارتها ومصالحها لتيسير العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وعلى المؤسسة وفيليبس أن لا يدخرا وسعا ما، في حدود استطاعتهما, لتفادي حدوث أي ضرر للزراعة في الأراضي المنزرعة أو القابلة للزراعة سواء كانت مملوكة ملكا خاصا للغير أو كانت مملوكة للحكومة ويشغلها الغير مؤقتا بموافقة الحكومة وعلى حسابها ويراعى أنه إذا حدث أن إحدى العمليات التي تقوم بها المؤسسة أو فيليبس كانت سببا في حدوث أي ضرر لسطح تلك الأراضي أو أهلكت الزرع أو تسببت في منع أي مالك أو حائز للأراضي من الانتفاع بملكه فإن على المؤسسة وفيليبس أن تعوضا فورا المالك أو الحائز للأراضي. وعند أخذ مياه من الآبار الموجودة أو الأنهار أو الترع فإن كمية المياه المأخوذة يجب ألا تؤثر في حقوق السكان المحليين في هذه المياه. 31 ـ 2 ـ للمؤسسة وفيليبس طول مدة هذه الاتفاقية حق مقصور عليهما في القيام بجميع العمليات اللازمة لأغراض البترول المشار إليها في الفقرة (31 ـ 1) داخل حدود القطاعات المحددة في الملحق (أ) أو في داخل حدود أي قطاع منها تكون المؤسسة وفيليبس محتفظتين بها في أي وقت طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (32) : استثناء بعض المعادن والآثار 32 ـ 1 ـ لا تخول هذه الاتفاقية أي حق، من أي نوع، للمؤسسة أو فيليبس فيما يختص بالأحجار الثمينة أو أي نوع من المعادن غير البترول وتلتزم المؤسسة وفيليبس في جميع الأوقات عند العثور على معدن آخر غير البترول بأن تبادر فورا بإخطار مصلحة الوقود بذلك كتابة مع إعطاء بيانات وافية عن طبيعة وموقع ما عثر عليه. 32 ـ 2 ـ للمؤسسة وفيليبس الحق في أن تأخذا بغير مقابل، من أي مكان داخل المساحة التي تحتفظان بها، جميع المواد التي تلزم لعملياتهما وذلك في حدود اللوائح التي تنظم استغلال المحاجر. ويقصد بالمواد: الأحجار والزلط والرمل وأي مواد بناء أخرى وللمؤسسة وفيليبس أثناء القيام بتلك العمليات حق استعمال المياه التي تزيد عن احتياجات الأهالي، دون مقابل. 32 ـ 3 ـ جميع الآثار التي تعثر عليها المؤسسة وفيليبس في أثناء القيام بالعمليات تكون ملكا للحكومة وتسلم إلى مندوب مصلحة الوقود في مكان العثور عليها في أسرع وقت مستطاع. ويجب على المؤسسة وفيليبس والقائم بالعمليات حراستها والمحافظة عليها إلى أن يتم تسليمها. 32 ـ 4 ـ يجب على المؤسسة وفيليبس أن يخطرا مندوب مصلحة الوقود عن الموقع فور العثور على مقابر أو تماثيل أو نقوش أو أطلال أو أي آثار، مما لا يمكن نقله فورا أو بطريقة مناسبة أو تسليمه. ويجب عليهما في هذه الحالة أن يتخذا جميع الاحتياطات المناسبة للمحافظة على تلك الأشياء إلى أن يخطر مندوب مصلحة الوقود بذلك, وعليهما بعد ذلك إتباع تعليمات مندوب المصلحة فيما يتعلق بشأنها.
المادة (33) : خطوط الأنابيب الخاصة بنقل البترول 33 ـ 1 ـ إذا طلبت المؤسسة وفيليبس، تسهيلا لنقل البترول، الترخيص بمد خط أنابيب أو خطوط أنابيب ووافق وزير الصناعة على هذا الطلب فإن الترخيص يصدر وفقا للشروط الآتية: (أ) يكون الترخيص مطابقا للوائح التي أصدرتها السلطات الحكومية المختصة ويمنح لمدة معينة. وليس للوزير أن يرفض اعتسافا الطلب السابق ذكره. (ب) يخول الترخيص المؤسسة وفيليبس الحق في إقامة الطلمبات وصيانتها والصمامات وأجهزة الضغط وصهاريج التخزين ووسائل الاتصال والمحطات وغير ذلك من المعدات والمنشآت والمرافق والوسائل اللازمة لعملية مد خط أنابيب أو خطوط أنابيب ذات كفاية ووافية بالغرض منها. مع ملاحظة أن أي عمل يجرى بمقتضى هذا الترخيص يجب أن يكون موافقا للوائح التي تنطبق على ذلك العمل. (جـ) ينقل دون مقابل بترول الإتاوة الذي تتسلمه الحكومة عينا من المؤسسة وفيليبس، داخل خط الأنابيب أو خطوط الأنابيب. (د) تخصص خط الأنابيب أو خطوط الأنابيب هذه لنقل البترول الذي ينتجه الطرفان بموجب هذه الاتفاقية. ويراعى مع ذلك أنه بعد إبقاء احتياجات المؤسسة وفيليبس فإنه يجوز لأي صاحب امتياز بترولي آخر في الجمهورية العربية المتحدة أن يستعمل خط الأنابيب أو خطوط الأنابيب المذكورة. وعلى صاحب الامتياز البترولي المذكور أن يدفع للمؤسسة وفيليبس مقابل هذا الاستعمال أجرا محتويا على أساس وحدة حجمية للمسافة آخذا في الاعتبار تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة خط الأنابيب أو خطوط الأنابيب المذكورة بما في ذلك الاستهلاك المعقول والربح المناسب. (هـ) تحصل الحكومة من المؤسسة وفيليبس عن كل سنة تقويمية إيجارا سنويا للأراضي التي يشغلها خط الأنابيب أو خطوط الأنابيب المذكورة، والتي لا يزيد قطرها الداخلي عن أربع (4) بوصات ويكون ذلك الإيجار وفقا للفئات التالية: * عشرون مليما لكل متر طولي عن الألف وخمسمائة مترا الأولى. * عشرة مليمات كلك متر طولي لما زاد عن الألف وخمسمائة متر الأولى وحتى ألفي وخمسمائة متر. * خمسة مليمات لكل متر طولي لما يزيد عن الألفي وخمسمائة متر. وتزاد هذه الفئات بنسبة أي زيادة في مساحة المقطع الداخلي للأنابيب. 33 ـ 2 ـ لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أي خط أنابيب أو خطوط أنابيب قد ينشئها الطرفان، داخل حدود المساحة المحتفظ بها لتجميع وتخزين ونقل البترول أو للاستعمالات الأخرى الخاصة بعقد التنمية أو الحقل. ولا يشترط الحصول على الترخيص المشار إليه في تلك الفقرة، لخط الأنابيب أو خطوط الأنابيب هذه. 33 ـ 3 ـ يجب أن تطمر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي زراعية على عمق ثلاثة (3) أمثال قطر هذه الأنابيب أو على عمق خمسين (50) سنتيمترا تحت سطح الأرض، أيهما أكبر.
المادة (34) : السجلات والتقارير والتفتيش 34 ـ 1 ـ على ويبكو أن تعد وأن تحتفظ بسجلات دقيقة عن عملياتها التي تقوم بها أولا بأول في نطاق الامتياز بموجب هذه الاتفاقية وطوال مدة سريانها وترسل ويبكو إلى مصلحة الوقود، وفقا للتعليمات الجاري العمل بها أو كلما طلبت مصلحة الوقود المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها وفقا لهذه الاتفاقية. 34 ـ 2 ـ تحتجز ويبكو وتحتفظ لمدة مناسبة بجزء مثالي من كل عينة من العينات الأسطوانية ومن مكسرات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وتتصرف فيها أو تقدمها إلى مصلحة الوقود بالطريقة التي تراها تلك المصلحة. وجميع العينات التي تحتفظ بها ويبكو لأغراضها الخاصة تعتبر معدة للتفتيش في أي وقت مناسب بمعرفة مصلحة الوقود. والعينات التي من هذا القبيل والتي تحتفظ بها ويبكو لمدة اثني عشر شهرا (12) دون أن تصلها تعليمات تقضي بتقديمها إلى مصلحة الوقود أو إلى جهة أخرى، أو لم تتصرف فيها، ترسل إلى مصلحة الوقود دون طلب آخر منها. 34 ـ 3 ـ كل المعلومات المقدمة إلى مصلحة الوقود أو التي تحصل عليها هذه المصلحة بموجب هذه الاتفاقية تعتبر من جانب المصلحة ومن جانب الحكومة سرية إلى أقصى حد وذلك فيما يختص بالمساحات التي تحتفظ بها المؤسسة وفيليبس، إلى أن ينتهي أجل هذه الاتفاقية. 34 ـ 4 ـ لا يجوز تصدير أي سجل أو خريطة أو أي سجل آخر للمعلومات يختص بنطاق الامتياز أو بالعمليات التي أجراها الطرفان فيه, إلا بعد الاحتفاظ بنسخة منها في الجمهورية العربية المتحدة. وذلك ما لم تتفق المؤسسة وفيليبس على غير ذلك. ويراعى أن أحكام هذه الفقرة لا تسري على الأشرطة المغناطيسية المسجل عليها النتائج السنيزمية التي يجوز دائما تصديرها بغرض إعدادها وتفسيرها وفي هذه الحالة يجب أن يترك بالجمهورية العربية المتحدة نسخة من التسجيل الأصلي المناظر لهذا الشريط المغناطيسي. 34 ـ 5 ـ على ويبكو أن تسمح للمؤسسة وفيليبس أو أيهما في شخص ممثليهما أو موظفيهما المفوضين من قبلهما وعلى حسابهما ومسئوليتهما الخاصة بالدخول والتجول في نطاق الامتياز في الأوقات المناسبة وتخويلهم الحق في معاينة العمليات التي تجرى للصالح المشترك للمؤسسة وفيليبس، والتفتيش على جميع الأصول المملوكة ملكية مشتركة بينهما والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها ويبكو لحساب الطرفين المشترك. ويجب على المؤسسة وفيليبس في ممارسة حقوقهما المذكورة في الجملة السابقة ألا يتدخلا في عمليات ويبكو. وعلى ويبكو أن تقدم للمؤسسة أو فيليبس أو كليهما نسخا من جميع البيانات (وعلى سبيل المثال لا الحصر المساحات الجيولوجية والجيوفيزيقية والتقارير والعينات والتسجيلات الخاصة بالآبار والمعلومات والتفسيرات الخاصة بهذه البيانات والمعلومات التي في حيازة ويبكو. وجميع هذه البيانات والمعلومات الخاصة بالمساحات المحتفظ بها تعتبر سرية لأقصى حد ولا يجوز إفشاؤها بواسطة أي من الطرفين أو ويبكو أو الحكومة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا وافقت المؤسسة وفيليبس على هذا الإفشاء خلال مدة هذه الاتفاقية.
المادة (35) : حقوق ممثلي الحكومة 35 ـ 1 ـ لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى نطاق الامتياز موضوع هذه الاتفاقية، وإلى مناطق العمليات التي تجرى فيها. ولهؤلاء الممثلين أن يفحصوا الدفاتر والسجلات والبيانات الخاصة بالمؤسسة وفيليبس والقائمين بالعمليات لهما. ولهم أن يقوموا بإجراء المسح والرسومات والاختبارات المناسبة اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. ولهم الحق، في سبيل ذلك الغرض، في أن يستعملوا بطريقة مناسبة الآلات والأدوات الخاصة بويبكو بشرط ألا ينتج عن هذا الاستعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي خطر أو تعطيل للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. ويجب على وكلاء ويبكو وموظفيها أن يمنحوا هؤلاء المندوبين التسهيلات المناسبة حتى لا يتسبب نشاطهم في تعريض كفاءة العمليات للخطر أو في تعطيلها، وعلى ويبكو أن تمنح هؤلاء المندوبين جميع المزايا والتسهيلات الممنوحة لموظفيها في الحقول كما يجب أن تقدم لهم دون مقابل مكانا مناسبا لمكاتبهم ومساكن مفروشة فرشا مناسبا أثناء إقامتهم في الحقل تسهيلا لأعمالهم تحقيقا لأغراض هذه المادة.
المادة (36) : توظيف وتدريب أفراد الجمهورية العربية المتحدة 36 ـ 1 ـ إن المؤسسة وفيليبس حريصتان على أن تديرا العمليات موضوع هذه الاتفاقية بكفاية وهمة. ولذلك يمنح الموظفون الفنيون والإداريون الأجانب الذين تستخدمهم فيليبس وويبكو، وموظفو مقاوليهم القائمين بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، إقامة خاصة وفقا لما تنص عليه الفقرة (هـ) من المادة 18 من القانون رقم 89 لسنة 1960, وتراخيص العمل للأجانب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963، وذلك مع عدم الإخلال بقوانين الجمهورية العربية المتحدة ولوائحها المتعلقة بالسياسة العامة أو الأمن العام. 36 ـ 2 ـ على القائم بالعمليات، بعد التشاور مع الحكومة، أن يعد وينفذ برامج تدريب للتخصص في النواحي التطبيقية لصناعة البترول، لجميع الموظفين الوطنيين المشتغلين بالعمليات المذكورة بهذه الاتفاقية. ومع ذلك تتعهد المؤسسة وفيليبس وويبكو بأن يحل الوطنيون محل الموظفين الأجانب طالما توافر الأشخاص المؤهلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (37) : قانون المناجم ولائحته 37 ـ 1 ـ تلتزم المؤسسة وفيليبس بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وبلائحته التنفيذية, إلى الحد الذي لا يتعارض فيه القانون المذكور أو لائحته التنفيذية مع أحكام هذه الاتفاقية. 37 ـ 2 ـ يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون لفيليبس ولويبكو، لأحكام هذا الاتفاق ويكونون ملتزمين بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (38) : المديرون المختصون والإخطار بتعيينهم 38 ـ 1 ـ يجب على فيليبس أن تعهد بإدارة أعمالها وبواجباتها المذكورة في هذه الاتفاقية إلى مدير ومساعد مدير ذوي كفاية فنية. ويجب إخطار الحكومة باسم كل من المدير ومساعد المدير عند تعيينهم، وعلى فيليبس أن تمنح المدير، وفي حالة غيابه مساعد المدير السلطة الكافية لينفذ فورا ويطبق التعليمات الكتابية القانونية التي تصدر إليهما من الحكومة أو من مندوبها طبقا لنصوص هذه الاتفاقية أو لنصوص اللوائح المعمول بها أو التي قد تصدر فيما بعد.
المادة (39) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انتهاء مدة الاتفاقية 39 ـ 1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من هذه الاتفاقية, يجب على المؤسسة وفيليبس عند انقضاء مدة عقد التنمية أو عقود التنمية لانتهاء مدتها أو لأي سبب آخر، أن يتركا بعقد التنمية أو عقود التنمية من الممتلكات المنقولة والثابتة، بحالة جيدة مع مراعاة الاستهلاك العادي حسب القواعد المألوفة في الصناعة, ما يلزم لصيانة وتشغيل آبار الزيت المنتجة التي تكون موجودة وقتئذ. وتمنح المؤسسة وفيليبس مهلة قدرها ستة شهور بعد انقضاء مدة عقد التنمية، ترفع خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة التي لا تلزم للغرض المتقدم. وللحكومة الحق في شراء الممتلكات المذكورة بقيمتها الدفترية الجارية إذا رغبت في ذلك. 39 ـ 2 ـ في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة أي عقد تنمية أو من أي امتداد له، لا يجوز للمؤسسة أو فيليبس أن تتنازل عن أو تبيع أو تتصرف بأي طريقة للغير في الفائض من الممتلكات المنقولة والثابتة القائمة دون أن تعطي مصلحة الوقود فرصة للاختيار مدتها خمسة وأربعون يوما لشراء هذه الممتلكات بأسعار وشروط مماثلة لتلك التي عرضها الغير. وفي حالة عدم وجود عروض جدية من الغير فإن الشراء يتم بالقيمة الدفترية. وإذا لم ترغب مصلحة الوقود في الشراء خلال فترة الخمسة وأربعين يوما المذكورة, أو تخلت عن هذا الحق كتابة قبل انقضاء الفترة المذكورة أصبح للمؤسسة وفيليبس كامل الحرية في إزالة تلك الممتلكات أو التصرف فيها. 39 ـ 3 ـ تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على الممتلكات المستعملة فقط في العقود التي توشك مدتها على الانقضاء على النحو السابق. وإذا كان هناك عدد من العقود تختلف آجال انقضائها فإن الممتلكات تقسم بالتساوي لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة.
المادة (40) : مسئولية المؤسسة وفيليبس عن الأضرار التي تلحق بالغير 40 ـ 1 ـ تتحمل المؤسسة وفيليبس وحدهما كل المسئولية القانونية إزاء الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لأعمالهما وعلى الطرفين تعويض الذين تعرضوا لهذا الضرر أو تعويض الحكومة، عن كل الأضرار التي تقع مسئوليتها عليهما بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (41) : حق الاستيلاء 41 ـ 1 ـ في حالات الطوارئ الوطنية الناتجة عن قيام حرب أو الاحتمال الوشيك لقيامها. أو عن أسباب داخلية، يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو بعض إنتاج أي عقد تنمية تم الحصول عليه وفقا لهذه الاتفاقية، وأن تطلب من المؤسسة وفيليبس زيادة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، ويجوز للحكومة أن تستولي على حقل الزيت نفسه، وعند الضرورة على المعامل التي تقوم بمعالجة الزيت وعلى معامل التكرير إذا وجدت. 41 ـ 2 ـ لا يصبح الاستيلاء نافذا، في أي حالة، إلا بعد استدعاء المؤسسة وفيليبس أو مندوبيهما بخطاب مسجل بعلم الوصول لإبداء وجهة نظرهم في شأن هذا الاستيلاء. 41 ـ 3 ـ يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري. أما الاستيلاء على حقل زيت أو على أي معمل لمعالجة الزيت أو تكريره فإنه يتم بقرار جمهوري تخطر به المؤسسة وفيليبس. 41 ـ 4 ـ في حالة أي استيلاء يقع طبقا لما سبق ذكره تقوم الحكومة بتعويض المؤسسة وفيليبس تعويضا كاملا عن المدة التي استمر خلالها الاستيلاء. ويشمل هذا التعويض: (1) التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء، (2) كل قيمة البترول الذي تستخرجه الحكومة. وتسدد الحكومة قيمة هذا البترول شهريا بالسعر المنصوص عليه في الفقرة (28 ـ 4), بعد خصم الإتاوة المستحقة على ذلك البترول وأية التزامات أخرى على المؤسسة وفيليبس تتعلق به.
المادة (42) : تجديد الاتفاقية 42 ـ 1 ـ إذا كانت المؤسسة وفيليبس عند انقضاء المدة الأولى لهذه الاتفاقية قد قاما بجميع التزاماتهما المبينة في هذه الاتفاقية وكانت المؤسسة وفيليبس، سويا أو على انفراد بالنسبة لحقوق كل منهما، قد أخطرت الحكومة كتابيا قبل هذا الانقضاء باثني عشر (12) شهرا، برغبتها في التجديد فإن هذه الاتفاقية تجدد وتمتد خمسة عشر سنة إضافية بعد انقضاء مدتها الأولى وهي ثلاثون (30) سنة. ويراعى أنه في حالة إذا ما رغبت المؤسسة وحدها أو فيليبس وحدها في تجديد هذه الاتفاقية (ويطلق عليها هنا "الطرف الراغب") عند انقضاء المدة الأولى كما هو مقرر فيما تقدم؛ فإن على الطرف الذي لا يرغب في التجديد (ويطلق عليه هنا "الطرف غير الراغب") أن ينقل ويتنازل عن نصيبه للطرف الراغب وبعدها يعفى الطرف غير الراغب من جميع الالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية التي تنشأ بعد انقضاء المدة الأولى ويكون للطرف الراغب وحده الحق في تجديد الاتفاقية. وعندما يدفع الطرف الراغب إلى الطرف غير الراغب نصيبه من القيمة المتبقية للمخلفات الموجودة في منطقة أو مناطق التنمية وغير اللازمة لتشغيلها فإنه يصح طوال المدة الإضافية وبموجب هذه الاتفاقية، المالك الوحيد لجميع حقوق المؤسسة وفيليبس، وبعد انتهاء المدة الأولى يتسلم الطرف الراغب جميع العمليات ثم يقوم بإدارتها بنفسه أو بواسطة القائم بالعمليات. ويجوز تجديد هذه الاتفاقية ومدها مرة أخرى لمدة تبدأ من عند انقضاء مدة خمسة وأربعون سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالشروط والأحكام التي تتفق عليها الحكومة من جانب والمؤسسة وفيليبس أو إحداهما من الجانب الآخر.
المادة (43) : المكاتب وتسليم الإخطارات 43 ـ 1 ـ تنشئ المؤسسة وفيليبس مكاتب بالجمهورية العربية المتحدة وتكون هذه المكتب هي الجهة التي ترسل إليها الإخطارات. وتخطر الحكومة كتابة بعناوين هذه المكاتب وبأي تغيير في تلك العناوين ولا تكون الحكومة ملزمة بمراعاة أي تغيير فيها إلا إذا أخطرت كتابة بذلك. 43 ـ 2 ـ تعتبر جميع الإخطارات أنها أرسلت بطريقة صحيحة إذا سلمت في هذه المكاتب أو أرسلت إليها بالبريد المسجل. وتعتبر كل رسالة أرسلت إلى هذه المكاتب بالبريد المسجل أنها وصلت إليها بالطريق الصحيح للبريد إلا إذا ثبت عكس ذلك. وإذا لم يكن للمؤسسة أو فيليبس في أي وقت من الأوقات مكاتب في الجمهورية العربية المتحدة بالوصف السابق، أو لم يمكن الاهتداء إلى هذه المكاتب فإن نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة يعتبر إخطارا قانونيا للمؤسسة أو فيليبس ويصبح نافذ المفعول بعد مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ نشره.
المادة (44) : التنازل إلى الغير 44 ـ 1 ـ لا يجوز للمؤسسة أو لفيليبس أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، تنازلا كليا أو جزئيا، عن أية حقوق أو مزايا أو واجبات أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية، بدون موافقة كتابية من الحكومة غير أن للمؤسسة وفيليبس الحرية في أن تتنازل عن حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة بشرط أن يكون المتنازل إليه في مثل كفاية المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية وأن توافق الحكومة عليه. 44 ـ 2 ـ في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو فيليبس أن تتنازل عن كل أو جزء من حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها المذكورة في هذه الاتفاقية طبقا لما تقدم فلا يجوز للحكومة أن تمتنع بطريقة تعسفية عن إعطاء موافقتها الكتابية على ذلك. وأي طلب للحصول على تلك الموافقة يجب أن يستوفي الشروط الآتية ليمكن النظر فيه: (أ) أن يكون المتنازل قد أوفى، عند تقديم طلب التنازل, بالتزاماته الناشئة من هذه الاتفاقية، وأن يثبت أنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة ليحول إلى المتنازل إليه العدد المناسب من أسهم رأس مال ويبكو وفقا لنص الفقرة (11 ـ 2) من هذه الاتفاقية. (ب) يجب أن يثبت المتنازل إليه أو المتنازل إليهم للحكومة كفايتهم المالية والفنية. (جـ) أن يحوي عقد التنازل نصوصا تقضي صراحة بالتزام المتنازل إليه بجميع الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية، وفي أي تعديلات أو إضافات كتابية قد تكون أجريت إلى ذلك الوقت. ويجب أن يعرض مشروع عقد التنازل على الحكومة لمراجعته والموافقة عليه قبل أن يوقع عليه الطرفان نهائيا. 44 ـ 3 ـ أي عقد نهائي موقع من الطرفين تتنازل بموجبه المؤسسة أو فيليبس عن أي من حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية يجب تقديمه إلى الحكومة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقتها عليه، لتقوم بقيده في سجلاتها.
المادة (45) : تنفيذ الاتفاقية وسلطة إلغائها 45 ـ 1 ـ تحكم هذه الاتفاقية النصوص الواردة فيها، ولا يجوز تعديلها إلا باتفاق أطرافها. 45 ـ 2 ـ يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ شروطها وأحكامها بإخلاص وبأن يلتزما في ذلك روح تلك الشروط والأحكام ونصوصها. 45 ـ 3 ـ للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية، بمرسوم أو بقرار، بالنسبة إلى المؤسسة أو إلى فيليبس، في الحالات التالية: (أ) إذا قدمت بيانات غير صحيحة وهي على علم بذلك إلى الحكومة وكانت تلك البيانات مما استندت إليه الحكومة للموافقة على الاتفاقية. (ب) إذا تخلفت عن سداد الإيجار أو الإتاوة المنصوص عليهما في هذه الاتفاقية خلال ثلاثة شهور من تسلمها إخطار الحكومة لها بذلك التخلف. (جـ) إذا تنازلت عن أي صالح لها في الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (44). (د) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة. (هـ) إذا لم تنفذ حكما صادرا من محكمة مختصة في الجمهورية العربية المتحدة في نزاع نشأ عن هذه الاتفاقية وبين أطرافها مما لا يلزم عرضه على التحكيم وفقا للمادة (48). (و) إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة معادن، غير البترول مما لا يجوز لها استخراجه بموجب هذه الاتفاقية. ويستثنى من ذلك ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة العمليات التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية ووفقا للأصول المتبعة في صناعة البترول ويجب إخطار مصلحة الوقود بذلك على عجل. (ز) إذا ارتكبت مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو لتلك النصوص من القانون رقم 66 لسنة 1953 معدلا بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لم تجبها أحكام هذه الاتفاقية أو القانون الصادر بالترخيص فيها. وينفذ الإلغاء دون إخلال بما قد تكون الحكومة اكتسبته من حقوق إزاء المؤسسة أو فيليبس وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ويكون لفيليبس في حالات إلغاء الحق في أن تنقل الممتلكات الخاصة بها من نطاق الامتياز. 45 ـ 4 ـ إذا ارتأت الحكومة أن ثمة سببا (غير القوة القاهرة المشار إليها في المادة "47") لإلغاء الاتفاقية، كان عليها أن تخطر المؤسسة أو فيليبس كتابة, حسب الحال, لعلاج ذلك السبب وإزالته خلال تسعين يوما. غير أنه إذا كان تسليم ذلك الإخطار مستحيلا، لأي سبب فإن نشره في الجريدة الرسمية يعتبر تسليما قانونيا له للمؤسسة أو لفيليبس حسب الحال. وإذا انقضت فترة التسعين يوما المشار إليها دون علاج ذلك السبب أو إزالته، كان للحكومة أن تلغي هذه الاتفاقية فورا بمرسوم أو بقرار، على ما هو مبين فيما تقدم. وإذا كان السبب المشار إليه أو الإخفاق في علاجه أو إزالته ناشئا عن عمل قامت به المؤسسة أو عن تخلفها عن القيام به, فإن الإلغاء يكون نافذا فحسب على المؤسسة وليس على فيليبس، والعكس بالعكس. 45 ـ 5 ـ لا يجوز للمؤسسة أو لفيليبس أن تنقل أي شيء من مساحة أي عقد ألغي وفقا لهذه المادة, إلا بعد أن تؤدي إلى الحكومة كل ما هو مستحق لها.
المادة (46) : حق كل من المؤسسة وفيليبس في التخلي 46 ـ 1 ـ يجوز للمؤسسة وفيليبس ولأي منهما أن يتخلى، في أي وقت, عن حقوقها ومصالحها في أي عقد أو عقود تنمية، أو في جزء أو أجزاء منه، بشرط أن تخطر الحكومة كتابة بذلك قبل التخلي بسنة على الأقل. ولا يخل ذلك بما قد تكون الحكومة اكتسبته من حقوق إزاء المؤسسة وفيليبس أو أي منهما، بموجب هذه الاتفاقية إلى تاريخ التخلي. 46 ـ 2 ـ إذا قررت المؤسسة وفيليبس أو قررت الحكومة، في إحدى الحالات المبينة فيما بعد، أنه يلزم استبدال معدات حقل الزيت لكفالة استمرار العمليات بكفاءة, ووافق الطرف الآخر على هذا, فإن تكلفة ونفقات المعدات الجديدة تتحملها المؤسسة وفيليبس من جانب، والحكومة من الجانب الآخر، بحيث تتحمل المؤسسة وفيليبس، بعد تركيب المعدات الجديدة، جزءا من تلك التكلفة والنفقات يقابل نسبة المدة الباقية لهما من عقد أو عقود التنمية إلى مدة بقاء تلك المعدات في استعمال مجد والحالات المشار إليها هي: (أ) إذا اتخذ القرار المذكور خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها للتخلي عن عقد أو عقود التنمية. (ب) إذا اتخذ القرار المذكور خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة هذه الاتفاقية، وكانت المؤسسة وفيليبس, أو أي منهما غير راغبة في تجديد عقد التنمية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (42). (جـ) خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من أي مد أو تجديد لهذه الاتفاقية.
المادة (47) : القوة القاهرة 47 ـ 1 ـ تعفى المؤسسة وفيليبس، أو أي منهما، من المسئولية عن أي تخلف أو تأخير في أداء التزام من الالتزامات المقررة في هذا الاتفاق، إذا كان سببه القوة القاهرة، وفي حدودها. وتضاف مدة ذلك التخلف أو التأخير والمدة التي قد تلزم لإصلاح أي ضرر حدث خلال ذلك التأخير، إلى المدة المقررة في هذا الاتفاق لأداء الالتزام المذكور وأي التزام مترتب عليه، وإلى المدة المحددة لهذا الاتفاق. 47 ـ 2 ـ يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في هذه المادة أي أمر أو تنظيم أو توجيه صادر من حكومة الجمهورية العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في شكل قانون أو غير ذلك، وما يحدث قضاء وقدرا والثورة والحرب والحريق والفيضان وأي سبب آخر خارج عن سيطرة المؤسسة وفيليبس أو أي منهما. سواء كان مماثلا للأسباب السالفة الذكر أو غير مماثل لها. على أنه ليس فيما تحتويه هذه المادة ما يلزم المؤسسة أو فيليبس أن تخضع لمطالب نقابات العمال أو لمطالب موظفيها التي ترى أنها غير معقولة. 47 ـ 3 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المذكورة فيما تقدم، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية كانت إزاء المؤسسة وفيليبس أو أي منهما عن أي ضرر أو قيد أو خسارة تنشأ نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة فيما عدا القوة القاهرة التي يكون سببها أمر أو تنظيم أو توجيه صادر من حكومة الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (48) : المنازعات والتحكيم 48 ـ 1 ـ يحال إلى التحكيم طبقا لقانون الإجراءات المدنية للجمهورية العربية المتحدة، أي نزاع بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو الادعاء بمخالفته ولا تستطيع الحكومة والأطراف الوصول إلى اتفاق بشأنه فيما بينهم. 48 ـ 2 ـ أي نزاع بين فيليبس والمؤسسة يتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق أو الادعاء بمخالفته ولا يستطيع الطرفان تسويته فيما بينهما، يقوم بالفصل فيه ثلاثة محكمين طبقا للائحة التحكيم والمصالحة الخاصة بالغرفة التجارية الدولية ومن المتفق عليه أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن تعينه محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية. ويشترط في المحكم الثالث أن لا تكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول وأن لا تكون له أية صلة كانت بأي طرف من الأطراف، وأن يكون من مواطني دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتعقد جلسات التحكيم في ستوكهُلم بالسويد. 48 ـ 3 ـ في حالة عرض أي نزاع للتحكيم طبقا لهذه المادة يقدم كل من النص الإنجليزي لهذه الاتفاقية وترجمته العربية إلى المحكمين للنظر فيه. وفي حالة أي نزاع يعرض للتحكيم طبقا لأحكام الفقرة (48 ـ 2)، وحيث يكون هناك خلاف بين معنى كلمة أو جملة أو حكم وارد في النص الإنجليزي وبين مقابله في الترجمة العربية يؤخذ بالأول.
المادة (49) : المركز القانوني للمؤسسة وفيليبس 49 ـ 1 ـ تعتبر الحقوق والواجبات والمسئوليات والالتزامات التي تخص المؤسسة وفيليبس بموجب هذا الاتفاق، منفردة وليست مشتركة أو تضامنية، إذ أن إرادة الطرفين الصريحة ونيتهما أن تكون ملكية كل منهما للنسبة المئوية الخاصة به من المصالح الناشئة من هذا الاتفاق تعتبر من قبيل الحيازة المشتركة والملكية المنفردة وأية علاقة ناشئة أو متوقعة بموجب هذا الاتفاق لا يمكن تأويلها على أنها تنشئ أي جمعية أو شركة، أو شركة تضامن للتعدين أو أي شركة تضامن أخرى. وتعتبر ويبكو بالتزامها بالعمل وفقا لأحكام هذا الاتفاق أنها قد عبرت بذلك عن نفس الإرادة والنية. 49 ـ 2 ـ بغض النظر عن أي حكم آخر في هذا الاتفاق، إذا اعتبر هذا الاتفاق أو أية عمليات تتم بمقتضاه أنها تكون شركة تضامن لأغراض ضريبة الدخل أو أية ضرائب مماثلة في الولايات المتحدة, فإن كلا من أطراف هذا الاتفاق يختار، حسبما يكون لازما ومنطبقا ووفقا للوائح الخاصة بذلك، أن يستبعد من تطبيق الفصل (ك) من الباب الأول فرع (أ) من قانون الولايات المتحدة الخاص بالإيراد الداخلي لسنة 1954 وتعديلاته اللاحقة، ومن أي نصوص مماثلة من أي قانون من قوانين الضرائب قد يعتبر قابلا للتطبيق في هذه الحالة. وتعتبر ويبكو كذلك أنها قد قامت بذات الاختيار بموجب تعهدها بالعمل وفقا لأحكام هذا الاتفاق. وعلى كل من أطراف هذا الاتفاق, وعلى ويبكو عند تعهدها بالعمل وفقا لأحكامه أن تعين وتفوض فيليبس كقائم بالعمليات لفرض تقديم الإقرارات والمذكرات التي قد تكون مطلوبة أو ترى فيليبس أنها لازمة أو مفيدة لتنفيذ الرغبات, أو الاختيارات المنصوص عليها في هذه المادة. ويقوم أطراف هذا الاتفاق بإنشاء المستندات التي قد تكون لازمة لتحقيق الغرض المنصوص عليه في هذه المادة، أو يعملون على إنشائها في حالة ويبكو.
المادة (50) : النص العربي والنص الأصلي 50 ـ 1 ـ يعتبر النص العربي من هذا الاتفاق والذي ترجم عن النص الإنجليزي، هو النص الرسمي للاتفاق.
المادة (51) : موافقة الحكومة 51 ـ 1 ـ لا يكون هذا الاتفاق ملزما لأي طرف من أطرافه، إلا عندما يصدر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المتحدة قانون يرخص لوزير الصناعة في توقيع الاتفاق المذكور ويعطي المواد 6، 11، 14، 18، 22، 23، 24، 28، 37 من هذا الاتفاق قوة القانون. وإشهادا على ما تقدم تم التوقيع على هذا الاتفاق من كل من الأطراف, في التاريخ المحدد في صدر الاتفاق. حكومة الجمهورية العربية المتحدة وزير الصناعة ................................. المؤسسة المصرية العامة للبترول شركة فيليبس للبترول رئيس مجلس الإدارة ......................... وكيل مفوض .......................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن