بشأن تعديل المادتين 3 و18 من القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى الميثاق الوطني؛
وعلى قرار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية بتاريخ 30 من يونيو سنة 1962 بإقرار الميثاق الوطني؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛
وعلى القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين رقمي 3 و18 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:
"مادة 3- تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى 175 دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الأمة، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها.
فإذا فقد أحدهم هذه الصفة لأي سبب كان طبق في شأنه حكم المادة 22 من هذا القانون".
"مادة 18- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، وتعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
(أ) كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية.
(ب) كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الجامعات أو من الهيئات والمؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا عدا وظائف مديريها ووكلائها وهيئات التدريس والبحوث بها.
(جـ) وظائف العمد والمشايخ.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس المحلية ولجان العمد والمشايخ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة