بشأن تنظيم الدورة الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1962 بنظام بطاقة الحيازة الزراعية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تحدد المساحة التي تزرع قطناً بما لا يزيد على ثلث الزمام المنزرع من أراضي الجمهورية ويُصدِر وزير الزراعة قراراً بتعيين المساحة التي تزرع قطناً في كل قرية. ويجوز بقرار منه تحريم زراعة القطن في أي قرية.
المادة (2) : يُصدِر وزير الزراعة قراراً بتنظيم الدورة الزراعية على مستوى القرية وتحديد النسب المئوية التي يسمح بزراعتها من باقي الحاصلات من جملة الزمام المنزرع بالقرية وكذلك تحديد نظام تعاقب الحاصلات في الدورة وعدد الدورات الزراعية في كل قرية.
وله أن يحدد مواعيد بدء وانتهاء زراعة الحاصلات الزراعية.
المادة (3) : تُنسب المساحة التي يتقرر زراعتها من كل محصول إلى مجموع أراضي القرية بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمخازن والجناين وغير ذلك من المنشآت الزراعية.
ولا يدخل في حساب ذلك المجموع:
(أ) أراضي الحياض التي ليس لها مورد للري الصيفي.
(ب) الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (4) : يُحظر زراعة القطن في أراضي زُرعت قطناً في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسيم "قلب". ولوزير الزراعة بقرار يُصدره أن يستثني من ذلك بعض الحالات التي تنشأ عن تنظيم تنفيذ الدورة الزراعية في القرى.
المادة (5) : لوزارة الزراعة أن تُكلف مصلحة المساحة بقياس مساحات الحاصلات في القرى التي تختارها وذلك بقصد التحقق من تنفيذ أحكام القانون.
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين الأولى والثانية لا يُعتد بالزيادة أو العجز بما لا يجاوز 3% من المساحة المصرح بزراعتها من كل محصول ويعفى الزراع من نفقات تحقيق المساحة في هذه الحالة.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون وقرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان، فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (8) : يعتبر المحصول المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الحكومة بمجرد تحرير محضر المخالفة. ولها أن تعين من تراه حارساً عليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني.
وتكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة حق امتياز على هذا المحصول وتأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة