بشأن تعديل المادة رقم ( 8 ) من القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 بشأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 16 لسنة 1964
بتاريخ 16/ 9/ 1959 صدر القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
وقد نص في المادة "8" منه على أن تتولى مصلحة المواني والمنائر إتمام التدريب البحري اللازم للطلبة المذكورين بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية التابعة للجمهورية العربية المتحدة، وتُجري المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثاني لأعالي البحار أو مهندس بحري للسفن التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
وتمشياً مع السياسة الجديدة نحو إعداد هؤلاء الطلبة، فقد رؤي بعد تخرجهم من الكلية البحرية أن تواصل القوات البحرية الإشراف على تدريبهم على السفن التجارية التابعة للجمهورية العربية المتحدة، وعلى أن تقوم بإعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار أو مهندس بحري.
وتأسيساً على ما تقدم رؤي تعديل المادة "8" من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه بما يحقق هذا الهدف.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بكتابه رقم 764 بتاريخ 23/ 6/ 1963.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع - برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : تستبدل بالمادة "8" من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
مادة 2- تتولى القوات البحرية الإشراف على التدريب البحري اللازم للطلبة المذكورين بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة.
كما تقوم بإعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار أو مهندس بحري.
وتجري مصلحة المواني والمنائر امتحان الطلبة الخريجين للحصول على شهادة ضابط ثان لأعالي البحار أو مهندس بحري بالسفن التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 المشار إليه، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب البحري والدراسة التحضيرية المقررة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة