بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الثانوي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بتنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 21 لسنة 1964
جعلت القوانين الاشتراكية لكل مواطن الحق في التعليم في حدود من الكفاية والمساواة ولما كان من العدل أن تتاح الفرصة للمواطن الذي تقعده ظروفه عن اللحاق بالمدارس الثانوية الحكومية أو الخاصة بالمصروفات أن يحاول رفع مستوى كفايته وثقافته بمواصلة التعليم في حدود موارده وإمكانياته الخاصة.
ولما كان القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه خلواً من نص يُجيز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتهم بالتقدم لامتحاني الانتقال إلى الصفين الثاني والثالث الثانوي أمام المدارس الحكومية ثم السماح لمن ينجح منهم بأداء امتحان شهادة الثانوية العامة في مقرر السنة الثالثة وحده بدلاً من الثلاث السنوات، وذلك أسوةً بزملائهم من تلاميذ المرحلة الإعدادية الذين يُجيز لهم القرار الوزاري رقم 376 لسنة 1957 أداء الامتحان على هذا النحو بالنسبة إلى صفوف هذه المرحلة استناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1957.
لذلك رؤي تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 30 مكرر تقضي بجواز تقدم هؤلاء الطلاب إلى امتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون بعد أداء رسم قدره جنيه عن كل امتحان وتعديل المادة 33 منه بحيث تسمح بأن يتقدم الناجحون منهم لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة في مقرر السنة الثالثة وحدها، وينظم وزير التربية والتعليم قبول الناجحين من هؤلاء الطلبة بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق - بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 755 بتاريخ 29/ 4/ 1963 رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 30 مكرراً نصها كالآتي:
"مادة 30 مكرراً - يجوز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدموا إلى امتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، ويصدر بنظام امتحاناتهم قرار من وزير التربية والتعليم وفي هذه الحالة تخصص النهاية الكبرى لدرجات الامتحان في كل مادة للامتحان التحريري وحده وينظم وزير التربية والتعليم قبول الناجحين من هؤلاء الطلبة بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة".
ويؤدي التلميذ رسماً للامتحان قدره جنيه واحد.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"يُختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تحريرياً في جميع المواد ويكون الامتحان في مقرر السنة الثالثة بالنسبة إلى التلاميذ المتقدمين من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة التي تسير الدراسة فيها وفق منهج المدارس الحكومية وتعترف وزارة التربية والتعليم بامتحاناتها طبقاً للنظام الذي يقرره وزير التربية والتعليم، ويكون الامتحان كذلك بالنسبة إلى من اجتازوا امتحان النقل إلى الفرقتين الثانية والثالثة طبقاً للمادة 30 مكرراً من هذا القانون، وفي مقرر السنوات الثلاث لغير هؤلاء".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من سنة 1964/ 1965 الدراسية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة