بشأن إعفاء الحفلات التي تقام لصالح الأبطال العائدين من اليمن من ضريبة الملاهي والرسم الإضافي للأعمال الخيرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 22 لسنة 1964
تقدمت النقابة العامة للبناء ومشتملاته بطلب إعفاء الحفل الساهر الذي تقيمه بأوبرج الأهرام مساء يوم 11 يوليه 1963 والمخصص إيراده لصالح الأبطال العائدين من اليمن - من ضريبة الملاهي.
ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفُرجة والملاهي لا ينطبق على الحفل المذكور ومن ثم فلا يجوز إعفاؤه من ضريبة الملاهي.
وحيث أن إيراد هذا الحفل سيُخصص لصالح الأبطال العائدين من اليمن الشقيق والأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل حماية الشعب الشقيق من براثن الرجعية والاستعمار وأثبتوا بذلك أن القومية العربية والاشتراكية هي هدف العرب جميعاً وأن أرواحهم ودمائهم فداءً لها.
لهذا فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق وقضت المادة (1) منه بإعفاء الحفلات التي تقام لصالح الأبطال العائدين من اليمن من ضريبة الملاهي والرسم الإضافي للأعمال الخيرية.
كما نصت المادة الثانية على العمل بالقانون من 11 يوليه سنة 1963.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض هذا المشروع بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة والتخطيط
المادة (1) : تُعفى الحفلات التي تقام لصالح الأبطال العائدين من اليمن من ضريبة الملاهي المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه ومن الرسم الإضافي للأعمال الخيرية المفروض بالقانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من 11 يوليه سنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة