بشأن تعديل المادة 157 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 157 من القانون رقم 232 لسنة 1959 النص الآتي:
"مادة 157- يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين يعينون في رتبة ملازم فني الرواتب المقررة لرتبهم طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون أما الذين تكون رواتبهم الحالية بما في ذلك (العلاوة الدورية السابقة) أعلى مما يستحقونه بمقتضى الجدول المشار إليه فيستمرون في صرف هذه الرواتب بصفة شخصية على أن يستنفد الفرق بين ما كانوا يتقاضونه من رواتب وبين رواتبهم المستحقة طبقاً لذلك الجدول من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذي يستحقونه طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويسري هذا الحكم على من عُين منهم في تلك الرتبة قبل العمل بهذا القانون ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يوليه سنة 1959 مع عدم صرف أي فروق مالية عن المدة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
المادة (3) : على نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة