بشأن الترخيص لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في تعيين موظفين استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي عن السنة المالية 1963/ 1964.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار رقم 159 لسنة 1958 الصادر في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 30 لسنة 1964
ورد بميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي الفرع 1- الديوان العام عن السنة المالية 1963/ 1964 بالبند 1- الدرجات الدائمة والمؤقتة بالباب الأول إنشاء عدد 3 درجة سابعة فنية متوسطة، عدد 32 درجة ثامنة كتابية لتعيين الموظفين المؤقتين المعينين بمكافآت شاملة من الحاصلين على مؤهلات متوسطة.
وذلك مقابل استبعاد مبلغ 11526ج قيمة المكافآت الشاملة التي يتقاضونها فعلاً من اعتماد البند 3- المعينون بمكافآت شاملة.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القرار الجمهوري بقانون المرافق، وتنص المادة الأولى منه على الترخيص للوزارة في تعيين الموظفين المؤقتين المعينين بها بمكافآت شاملة من الحاصلين على مؤهلات متوسطة في الدرجات السابعة الفنية والثامنة الكتابية المُنشأة بميزانية ديوان عام الوزارة عن السنة المالية 1963/ 1964 لتسوية حالاتهم مع إعفائهم من شرطي الامتحان واللياقة الطبية ودون التقيد بترتيب التخرج استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.
وتنص المادة الثانية على أن يكون تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى بقرار من الوزير، وتقدر الدرجة التي يُعين عليها كل موظف وتُحسب أقدميته فيها ويُدرج مرتبه وذلك طبقاً للقواعد العامة.
كما تنص المادة الثالثة على أنه إذا قل مجموع ما يستحق للموظف الذي يُعين طبقاً لأحكام المادتين السابقتين (مرتب وإعانة غلاء معيشة) عن مقدار المكافأة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه يُمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية على أن يُخصم هذا الفرق من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي يستحقها مستقبلاً.
وقد أُعِدَ المشروع على هذا النحو أسوةً بما اتُبِعَ في السنة المالية 61/ 62 مع الحاصلين على مؤهلات عالية والصادر في شأنهم قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 1961.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
وزير الثقافة والإرشاد القومي
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، يرخص لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في تعيين الموظفين المؤقتين المعينين بها بمكافآت شاملة من الحاصلين على مؤهلات متوسطة في الدرجات السابعة الفنية المتوسطة والثامنة الكتابية المنشأة بميزانية ديوان عام الوزارة في السنة المالية 1963/ 1964 لتسوية حالاتهم، مع إعفائهم من شرطي الامتحان واللياقة الطبية ودون التقيد بترتيب التخرج.
المادة (2) : يكون تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي، وتقدر الدرجة التي يعين عليها كل موظف وتحسب أقدميته فيها ويدرج مرتبه وذلك طبقاً للقواعد العامة.
المادة (3) : إذا قل مجموع ما يُستحق للموظف الذي يُعين طبقاً لأحكام المادتين السابقتين (مرتب وإعانة غلاء معيشة) عن مقدار المكافأة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه, يُمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية على أن يُخصم هذا الفرق من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي يستحقها مستقبلاً.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة