بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك.
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع المستوردة والمراسيم والقرارات المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم والقرارات المعدلة له.
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحياء جمركي بواقع 1% من القيمة.
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 37 لسنة 1964
لما كانت الدولة حريصة في الوقت الحاضر على نشر الوعي بين المواطنين بكافة الوسائل ومنها أجهزة الراديو، وكان من اللازم تحقيقاً لهذا الغرض تمكين أغلب المواطنين من اقتناء هذه الأجهزة وإصلاحها بأقل التكاليف.
فقد أعد مشروع القانون المرافق بإعفاء ما يستورد من أجهزة الراديو والمسجل الريكوردر والبيك آب وكافة قطع الغيار الخاصة بها من رسم الوارد والرسم القيمي الإضافي ورسم الاستهلاك ورسم الاستيراد والإحصاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية.
ويتشرف وزير الثقافة والإرشاد القومي بعرض مشروع القانون المشار إليه على المجلس التنفيذي لرفعه إلى مجلس الرئاسة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الثقافة الإرشاد القومي
المادة (1) : يعفى من رسم الوارد والرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك والاستيراد والإحصاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ما يستورد من أجزاء لأجهزة الراديو والمسجل الريكوردر والبيك آب وكافة قطع الغيار الخاصة بها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة