بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1962 بتعيين موظفين استثناء من الأحكام العامة للتوظف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962 بتعيين موظفين استثناءً من الأحكام العامة للتوظف.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- يكون تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى بقرار من الوزير المختص وفقاً للقواعد التي يضعها بقرار منه وتقدر الدرجة التي يعين عليها كل موظف ويدرج مرتبه بالتطبيق للقواعد العامة.
وتعتبر أقدمية كل منهم في الدرجة التي يُعين عليها من تاريخ حصوله على المؤهل الذي يُجيز تعيينه فيها أو تاريخ التحاقه بالخدمة أيهما أقرب".
المادة (2) : إذا ترتب على تطبيق المادة السابقة حساب أقدمية لبعض الموظفين خلافاً للقواعد العامة في ضم مدد الخدمة فلا يجوز لهم الطعن في القرارات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة