بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 في شأن تحديد إيجار الأماكن.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يُحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على ألف جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في هذه الحالة النظر في طلب أي ترخيص لهذه الأعمال إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة اللجنة المذكورة.
وعلى راغب البناء أو التعديل أو الترميم في هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة للموافقة على إجراء العمل المطلوب يبين فيه موقع الأعمال المطلوب إجراؤها والغرض منها، ويرفق بالطلب شهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق.
ويكون الطالب والمهندس الموقع معه هذه الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات.
المادة (2) : يُمنح أصحاب تراخيص البناء أو التعديل أو الترميم مهلة قدرها اثنا عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك للانتهاء من الأعمال المرخص لهم فيها قبل العمل به - والتي تزيد قيمتها عن ألف جنيه - وإلا تعتبر التراخيص الصادرة لهم ملغاة ويتعين عليهم الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون لاستكمال تلك الأعمال.
المادة (3) : يلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها بالتكاليف الإجمالية المصرح لهم بها من اللجنة المشار إليها في المادة الأولى مع التجاوز بما لا يزيد عن 5% (خمسة في المائة) من هذا التقدير.
وعلى لجان تقدير القيمة الإيجارية للأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مراعاة التكاليف الإجمالية المصرح بها عند تحديد الإيجار.
المادة (4) : يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1962 المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية والقرارات المنفذة لهذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها على حسب الأحوال.
ويجوز في جميع الأحوال فضلاً عن الغرامة الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة.
المادة (6) : يعاقب المقاول الذي يتولى عملية بناء أو تعديل أو ترميم مبنى لم تصدر بشأنه موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى طبقاً لأحكام هذا القانون غرامة تعادل نصف قيمة تكاليف الأعمال التي قام بها.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة