تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1948 في شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6 فقرة أولى، 7، 8، 9 فقرة أولى، 10 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 27 من القانون رقم 1 لسنة 1948 في شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يفرض رسم نسبي قدره 1/4% من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفي جنيه، 1/2% فيما زاد على ذلك. ويفرض على طلبات الفصل في الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب". "مادة 2- تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها وفقاً للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة في أوراق الحصر، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأية حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه. وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد". "مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال رسم قدره 1% من المبلغ المرفوعة في شأنه المعارضة". "مادة 6 فقرة أولى - يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائياً في الحالات الآتية: (أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتي: جنيه جنيه جنيه ما زاد على 500 إلى 1000 1 " " 1000 " 2000 2 " " 2000 " 3000 5 " " 3000 " 6000 10 " " 6000 " 10000 15 " " 10000 20". "مادة 7: (أ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال. (ب) ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائي، ويراعى في تقدير الرسم النسبي القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه. (ج) ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية، 300 قرش أمام المحاكم الابتدائية، 600 قرش أمام محاكم الاستئناف. ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه". "مادة 8- يفرض على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. على ألا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى. ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم. ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة مقابل الكشف في السجلات والجداول وغيرها، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم. ورسم الكشف النظري عشرة قروش عن كل مادة. ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في هذه المادة". "مادة 9 فقرة أولى - لا رسم على ما يأتي: (أ) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجوز عليه أو الغائب أو المطلوب تقرير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه". "مادة 10- فقرة أولى - يجب أن يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها، فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها 100 قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية". "مادة 18 فقرة أولى - يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على 100 قرش في المحاكم الجزئية وما زاد على 300 قرش في المحاكم الابتدائية وما زاد على 600 قرش في محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية". "مادة 27- فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناءً على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناءً على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحدد فرض على الإعلان الرسم المقرر".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1948 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: "مادة 14 فقرة أخيرة - ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1948 برقم 30 مكرراً نصها الآتي: "مادة 30 مكرراً - لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحةً فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم".
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على الرسوم التي تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التي حصلت في ظلها.
المادة (5) : يستبدل بعبارة (المحاكم الحسبية) حيثما وردت في القانون رقم 1 لسنة 1948 المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال).
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن