بشأن ضمان الحكومة للبنك المركزي المصري في تنفيذ اتفاقيات الدفع الخارجية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري.
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 82 لسنة 1964
تقضي اتفاقات الدفع الثنائية المبرمة أو تلك التي تبرم بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى بإجراء المدفوعات بين الجمهورية العربية المتحدة وأي من هذه البلاد إما بالعملات الحسابية في نطاق حد مديونية معين أو بالعملات الحرة مع تبادل تسهيلات ائتمانية في حدود معينة بين البنك المركزي المصري بصفته نائباً عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة والبنوك المركزية أو الهيئات التي تعينها الدول الأخرى نيابةً عنها.
ولإمكان قيام البنك المركزي بتنفيذ مثل هذه الاتفاقات دأبت الوزارة على موافاته بخطاب ضمان بالنسبة لكل اتفاق يصرح له بمقتضاه بالخصم على حساب وزارة الخزانة "حساب أرباح عمليات النقد الخارجية" بأية خسارة قد تنشأ عن تنفيذ الاتفاق. وتنحصر احتمالات الخسارة فيما يلي:
1- ما يعادل الرصيد المدين الذي قد يظهره حساب التسهيلات بعد انتهاء العمل بالاتفاق وذلك في التاريخ الذي يستحق فيه سداد هذا الرصيد وفقاً لنصوص الإنفاق في حالة عدم قيام البنك أو الهيئة المختصة في البلد الآخر بتسديده بعد مطالبة البنك المركزي له بالسداد.
2- ما يعادل التجاوز في رصيد حساب التسهيلات عن الحد المقرر خلال فترة سريان الاتفاق ما لم يقم البنك أو الهيئة المختصة في البلد الآخر بتسديد هذا التجاوز وفقاً لنصوص الاتفاق بعد مطالبة البنك المركزي له بالسداد.
3- الخسارة التي قد تنشأ عن تغيير سعر التعادل بعملة الاتفاق بالنسبة للذهب.
وتبسيطاً للإجراءات وبدلاً من موافاة البنك المركزي المصري بخطاب ضمان بالنسبة لكل اتفاق دفع تقترح الوزارة إصدار قانون تضمن بموجبه الحكومة للبنك سداد أية خسارة قد تنشأ عن قيامه بتنفيذ اتفاقات الدفع المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى.
ونتشرف بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الاقتصاد
المادة (1) : يتولى البنك المركزي المصري تنفيذ اتفاقيات الدفع الخارجية التي تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الأخرى وذلك عن طريق فتح الحسابات اللازمة ومنح التسهيلات الائتمانية وإجراء التسويات وفقاً لما تقضي به هذه الاتفاقيات.
المادة (2) : تضمن الحكومة للبنك تسديد أية خسارة تنشأ نتيجة أحكام هذه الاتفاقيات.
المادة (3) : يعطي الضمان المشار إليه في المادة السابقة للبنك الحق في خصم المبلغ المستحق له من حساب وزارة الخزانة (حساب أرباح عمليات النقد الخارجية) فإذا لم يتوافر في هذا الحساب رصيد كاف لذلك أجرى البنك الخصم من حساب وزارة الخزانة الاعتيادي.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على اتفاقيات الدفع السارية عند العمل به ويلغى كل ما يتعلق بها من ضمانات أخرى تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة