بشأن أحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 85 لسنة 1964
دلَّت الحوادث التي وقعت من التلاميذ أثناء أداء امتحانات النقل والامتحانات العامة بجميع مراحل التعليم على استهتار بالغ بنظمها فتعددت حوادث الغش والاعتداء على أعضاء لجان الامتحان وتضمن أوراق الإجابة عبارات السب والقذف والخروج على النظام العام وحسن الآداب هذا فضلاً عن مخالفة لوائح الامتحانات.
ولما كانت هذه الحالة جد خطيرة كما أنها جديرة بالعلاج الحاسم السريع صوناً للنظام العام من شرورها.
فقد رؤي إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات النهائية في جميع مراحل التعليم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها وذلك في الأحوال الآتية:
(1) إذا غش أو حاول الغش في الامتحان.
(2) إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه.
(3) إذا ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام أو الآداب.
(4) إذا خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحان.
ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان ويترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية.
كما أجيز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 1397 بتاريخ 28/ 8/ 1963 رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يلغى امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية بجميع مراحل التعليم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها، وذلك في الأحوال الآتية:
(1) إذا غش أو حاول الغش في الامتحان.
(2) إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه.
(3) إذا ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.
(4) إذا خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحان.
ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان، ويترتب عليه حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية.
ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير التربية والتعليم تنفيذه اعتباراً من العام الدراسي 1963/ 1964.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة