بشأن الرسوم المقررة لأداء امتحان مسابقة القبول بالمدارس الإعدادية والإعفاء منها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة بكتابه رقم 1816 المؤرخ 7 نوفمبر سنة 1963.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 86 لسنة 1964
صدر القانون رقم 28 لسنة 1963 ونص على إعفاء طلبة المدارس الرسمية والخاصة المجانية من أداء رسوم الامتحانات العامة في مراحل التعليم المختلفة دون أن يشير إلى امتحان مسابقة القبول بالإعدادي.
ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1957 تنص على أن يؤدي كل من يتقدم لامتحان مسابقة القبول للإعدادي رسماً قدره خمسون قرشاً ولم يرد بالقانونين السابقين أي نص يفيد التخفيض أو الإعفاء.
وحرصاً على ألا تقف هذه المادة عقبة في سبيل تقدم بعض التلاميذ لهذا الامتحان فقد أوصى مؤتمر مديري التربية والتعليم المنعقد في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر سنة 1963 في التوصية الثانية له بإلغاء رسم امتحان مسابقة القبول بالمدارس الإعدادية.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 1816 في 7/ 11/ 1963.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يضاف إلى البند ثالثاً من المادة 2 من القانون رقم 55 لسنة 1957 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويعفى طلبة المدارس الرسمية والخاصة المجانية من أداء هذا الرسم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1963/ 1964.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة