بشأن بعض العمليات التي قامت بها لجنة القطن المصرية في مواسم سابقة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
وعلى القانون رقم 395 لسنة 1956 بشأن ضمان التسليف على محصول قطن موسم سنة 1956/ 1957.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1960 بشأن الترخيص للجنة القطن المصرية في القيام بعمليات الموازنة في سوق عقود القطن وعمليات شراء وبيع أقطان بضاعة حاضرة "زهر وشعر" من محصول موسم 1960/ 1961 في حدود مليوني قنطار.
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1960 بشأن الترخيص للجنة القطن المصرية في شراء الأقطان الزهر الناتجة من مزارع الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي من محصول موسم 1960/ 1961.
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1961 في شأن تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية وشراء محصول قطن موسم 1960/ 1961.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1962 بإعادة تشكيل لجنة القطن المصرية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 972 لسنة 1961 بإنشاء وتنظيم مؤسسة عامة باسم لجنة القطن المصرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تعتبر صحيحة العمليات التي قامت بها لجنة القطن المصرية لحساب الحكومة في سوق عقود القطن بالإسكندرية عن طريق بعض شركات تصدير الأقطان بغرض دعم السوق القطنية وموازنة الأسعار في المواسم من 1956/1957 إلى 1959/1960.
المادة (2) : يتجاوز عما لم يُحصَّل من رسوم الدمغة المستحقة بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه على صرفيات لجنة القطن المصرية في عمليات شراء عقود بسوق العقود بالإسكندرية في المواسم من 1956/1957 إلى 1960/1961 والقطن بضاعة حاضرة (زهر وشعر) في موسم 1960/1961.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة