بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 261 لسنة 1955 بإنشاء نقابة المهن العلمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 261 لسنة 1955 بإنشاء نقابة المهن العلمية.
وعلى القرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1963 بتنظيم وزارة البحث العلمي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يتولى وزير البحث العلمي الاختصاصات المقررة لوزير التجارة والصناعة بالقانون رقم 261 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 11 و17 و19 و26 و30 و39 والفقرة "أ" من المادة 40 من القانون رقم 261 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية:
"مادة 11- تؤلف لجنة تختص بالفصل في التظلمات المرفوعة في قرار مجلس النقابة برفض طلبات قيد الأعضاء بجدول النقابة وتشكل من:
(1) وكيل وزارة البحث العلمي ............ رئيساً.
(2) عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة أو أستاذ كرسي العلم
الذي تخصص فيه المتظلم ويندبه مجلس الجامعة المختصة.
(3) ثلاثة من كبار موظفي الدولة المشتغلين بالمهن العلمية
ممن لا تقل درجتهم عن مدير عام ويندبهم وزير البحث العلمي
بالاتفاق مع الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات.......... أعضاء.
(4) عضو من مجلس الدولة من درجة نائب على الأقل يندبه
المجلس.
(5) نقيب المهن العلمية.
(6) رئيس الشعبة التي يرغب الطالب القيد بجدولها ويحل
محله عند غيابه عضو من مجلس الشعبة يختاره مجلسها.
(7) عضو من مجلس الشعبة المذكورة يختاره المتظلم.
ويقدم التظلم باسم رئيس اللجنة موضحاً به أسبابه ومرافقاً له المستندات المؤيدة له".
"مادة 17- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس".
"مادة 19- يكون انتخاب النقيب سنوياً من بين أعضاء مجلس النقابة ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين - فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الذين نالا أكثر الأصوات فإذا تساوت يقترع بينهما.
ويجوز إعادة انتخاب النقيب.
وتنتخب الجمعية العمومية عضوين من كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في المادة الرابعة ليكونا أعضاء في مجلس النقابة. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري".
"مادة 26- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له وكيلاً بالأغلبية المطلقة. فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثر الأصوات - فإذا تساوت اقترع بينهما.
ويكون انتخاب الوكيل لمدة سنة ويجوز إعادة انتخابه. وإذا خلا محله انتخب المجلس خلفاً له إلى نهاية المدة الباقية".
"مادة 30- يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الشعبة لمدة سنة، ولا يجوز انتخاب عضو أكثر من سنتين متتاليتين وينتخب من بينهم الرئيس والسكرتير وعضو لتمثيل مجلس الشعبة في مجلس النقابة.
وإذا خلا مركز أحد الأعضاء عين مجلس الشعبة من يليه في عدد الأصوات في آخر عملية انتخاب لنهاية مدته، ولا يجوز انتخابه بعد ذلك إلا لمدة سنة واحدة".
"مادة 39- تؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الثانية من:
(1) رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة بشئون البحث العلمي بمجلس الدولة.
(2) النقيب.
(3) رئيس الشعبة التي يتبعها العضو المقدم للمحاكمة.
(4) عضوين من مجلس الدولة من درجة نائب على الأقل يندبهما المجلس".
"مادة 40 (فقرة أ) - نائب من مجلس الدولة يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة البحث العلمي".
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة