تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية (القانون 116 لسنة 1983) أعدت وزارة الزراعة مشروع قانون بعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها تناول تنظيماً جديداً شاملاً ومحكماً لجوانب هذا الموضوع سواء فيما يختص بالتجريف أو التبوير أو إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية وذلك ليحل محل المواد المتفرقة التي تنظم هذه الموضوعات في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني وليواكب ما طرأ من تطورات على ظروف البلاد وتواجه بحزم ما كشف عنه تطبيق الأحكام القائمة من ثغرات أو قصور. وقد تمت مراجعة المشروع المذكور بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما أقرته اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المعقودة في 22/4/1982 ببعض التعديلات التي استهدفت تطبيق الاستثناءات من الحظر المقرر على إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية. وبعرض الأمر على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية رأت أنه من الأوفق تضمين أحكام هذا المشروع في قانون الزراعة تغليباً لفكرة وحدة التشريع وتكامله وعليه قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع بتعديل قانون الزراعة بإضافة كتاب ثالث إليه يتضمن أحكام المشروع المقترح مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي رؤى إدخالها بتوصيات اللجنة الوزارية للإنتاج واللجنة الوزارية للشئون التشريعية وقد وافقت اللجنة الأخيرة على المشروع بجلستها المعقودة في 28/11/1982 بالصيغة المعدلة المرفقة. ويقوم المشروع في صيغة النهائية على الأسس الآتية: أولاً: حظر تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها أو التعامل فيها أو استعمالها في غير الأغراض الزراعية مع ضبط وسائل النقل والآلات والمعدات والأتربة الزائدة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري مع تحديد مفهوم التجريف المحظور وتنظيم الحالات المستثناة التي يرخص فيها بقصد تحسين الأراضي أو المحافظة على خصوبتها ونيط ذلك بقرار يصدر من المحافظة المختص بشروط وإجراءات يصدر بها قرار من وزير الزراعة وذلك تدعيماً لدور أجهزة الحكم المحلي وتحقيقاً لمساهمتها في الحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية فضلاً عن تقرير عقوبات مشددة على مخالفة هذه الأحكام. ثانياً: استحداث تنظيم جديد يواجه تبوير الأرض الزراعية سواء بالترك دون زراعة أو بإتيان أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى ذلك وتقرير عقوبات على مخالفة ذلك تشمل إنهاء عقد إيجار المستأجر المخالف. ثالثاً: حظر إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها وتنظيم الحالات المستثناة من هذا الحظر بمراعاة ما طرأ من تطورات وظروف وما كشف عنه تطبيق التنظيم الحالي من صعاب وثغرات ونيط الترخيص في هذه الحالات الاستثنائية بقرار يصدر من المحافظ المختص بشروط وضوابط بها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير مع تشديد العقوبات المقررة على مخالفة ذلك. رابعاً: حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب أحمر جديدة وحظر تشغيل القائم منها باستخدام أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بالمخالفة للقانون مع المعاقبة على مخالفة ذلك، وواضح أن ذلك الحظر يستهدف وضع حد لعمليات التجريف المخالفة تبعاً لمنع الأغراض التي يستخدم فيها ناتج هذا التجريف وهو صنع الطوب الأحمر. خامساً: إنشاء شرطة خاصة بوزارة الداخلية لحماية الأراضي الزراعية ومنع وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضبطها وتنفيذ الأوامر والقرارات الإدارية بإزالة التعديلات ووقف المخالفات. سادساً: تقرير أيلولة حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى جهاز خاص بتحسين الأراضي ويودع في حساب خاص يتم الصرف منه في أغراض تحسين الأراضي وزيادة خصوبتها. ونتشرف بعرض مشروع القانون المشار إليه في صورته المعدلة المرفقة. رجاء التكرم - لدى الموافقة - باتخاذ اللازم لإصداره.
المادة (1) : يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" يشتمل على المواد التالية: مادة 150- يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً والمحافظة علي خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. مادة 151- يحظر على المالك أو الحائز أياً كانت صفته ترك الأرض غير منزرعة مدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. مادة 152- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر: (أ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. (د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مهني يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. مادة 153- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. مادة 154- يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك. ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. مادة 155- يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. مادة 156- يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. مادة 157- يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. مادة 158- يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي رسوم منح التراخيص المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه. وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلي زيادة الإنتاج الزراعي. مادة 159- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف. ولا يجوز بعد مضي هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعية في إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام.
المادة (3) : تلغى المادتان 71 مكررا و106 مكررا والباب التاسع من الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ومع ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة للأحكام الملغاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن