تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل عليه من تعديلات؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/6/1950 بشأن مستشهدي ومفقودي ومصابي حملة فلسطين؛ وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش؛ وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية؛ وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1962 بإصدار اللوائح الداخلية للكليات الحربية والبحرية والجوية؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات والمكافآت لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة المدنيين؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة () : الرتبة المعاش الشهري بالجنيه قائد القوة 200 فريق أول 180 فريق 160 لواء 140 عميد 130 عقيد 120 مقدم 110 رائد 100 نقيب 90 ملازم أول 80 ملازم 70 مساعد 50 رقيب أول متطوع 40 رقيب متطوع 30 عريف متطوع 20 جندي متطوع 10 المجندون 8
المادة () : السن الأقرب لتاريخ ميلاد مدى الحياة لمدة 10 سنوات لمدة 50 سنة 40 159.2 88.1 133.8 41 156.8 87.9 133.0 42 154.3 87.7 122.0 43 151.6 87.4 131.0 44 148.9 87.1 129.8 45 146.2 86.7 128.5 46 143.3 86.3 127.1 47 140.2 85.9 125.6 48 137.3 85.4 123.9 49 134.2 84.9 122.2 50 131.0 84.3 120.2 51 127.7 83.6 118.2 52 124.4 82.9 116.0 53 121.0 82.2 113.7 54 117.9 81.3 111.3 55 114.2 80.4 108.7 56 110.7 79.4 106.0 57 107.2 78.4 103.3 58 103.7 77.2 100.4 59 100.2 75.9 97.4 60 96.6 74.5 94.3 61 93.0 73.1 - 62 89.5 71.5 - 63 85.9 69.9 - 64 82.5 68.1 - 65 79.1 66.4 - 66 75.7 64.6 - 67 72.5 62.7 - 68 69.3 60.8 - 69 66.2 58.9 - 70 63.2 56.9 -
المادة () : مسلسل المستحقون عن المورث الأنصبة في المعاش أو المكافأة أرملة أو زوج أولاد والدين أخوة أرملة أو زوج أولاد والدين إخوة 1 أرملة أو أرمل ولد واحد او أكثر - - 2/1 2/1 - - 2 أرملة - والد أو والدين - 2/1 - 3/1 لأيهما أو كليهما - 3 أرملة - - أخ أو أخت 2/1 - - 2/1 لأيهما أو كليهما 4 أرملة - - - 8/5 - - - 5 أرملة ولد واحد او أكثر والدين - 3/1 2/1 6/1 لأيهما أو كليهما - 6 - ولد واحد - - - 3/2 - - 7 - أكثر من ولد - - - كامل المعاش بالتساوي - - 8 - ولد واحد والدين - - 3/2 6/1 لأيهما أو كليهما - 9 - أكثر من ولد والدين - - 6/5 6/1 لأيهما أو كليهما - 10 - - والد أو والدين - - - 2/1 لأيهما أو كليهما - 11 - - - أخ أو أخت أو أكثر - - - 2/1 بالتساوي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين بعد والموجودين بالخدمة وقت العمل به، والذين يعينون بالخدمة بعد صدوره وهؤلاء المنتفعون هم: (أ) الضباط العاملون بالقوات المسلحة. (ب) الضباط الشرف والمساعدون والمتطوعون من ضباط الصف والجنود ومجددو الخدمة براتب عال بالقوات المسلحة الرئيسية. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون. (د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون. (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون. (و) الموظفون والعمال المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون. ويعتبر في حكم المجندين إلزاماً ضباط الصف والجنود الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاماً سواء أكانوا متطوعين عاديين أو مجددي خدمة بالراتب العادي من المجندين الإلزاميين أو من المتطوعين العاديين أو الطلبة المتطوعين بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة.
المادة (1) : يُعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض والمنح للمذكورين بهذا القانون بالأحكام المرافقة.
المادة (2) : يلغى كل نص سابق لصدور هذا القانون وتظل سارية كافة القوانين والقرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بالجمهورية العربية المتحدة ما دامت لا تتعارض مع نصوصه.
المادة (2) : يجرى الاستقطاع للمعاش شهرياً على الوجه الآتي: (أ) تسعة في المائة شهرياً من الرواتب التي يتقاضاها الأفراد المذكورون في الفقرتين (أ، ب) من المادة السابقة، ويقصد بالراتب ما يلي: (1) بالنسبة لغير الطيارين - الراتب الأصلي دون التعويضات الأخرى. (2) بالنسبة للطيارين - الراتب الأصلي للضباط مضافاً إليه راتب الطيران. (ب) يبدأ الاستقطاع للمعاش من أول راتب يصرف. (ج) يستقطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تُحسب في المعاش على أساس الراتب المخفض.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من 21/3/1964 فيما عدا المادة 112 من القانون المرافق فيعمل بها اعتباراً من أول أغسطس سنة 1963.
المادة (3) : لا يجوز رد قيمة الاستقطاع إلا في الحالتين الآتيتين: (أ) لمن استغنى عن خدمته لعدم تمضية مدة الاختبار بنجاح. (ب) لمن أمضى في الاستيداع مدداً تزيد عما هو مسموح به بالفقرة ج من المادة 4.
المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش. (ب) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها في المادتين (6، 7) التاليتين. (ج) المدة التي تقضى في الاستيداع إذا كانت لا تجاوز خمس سنوات متصلة أو يتخللها مدد خدمة عاملة يقل مجموعها عن سنة. ولا تحسب في المعاش المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع زيادة على ثماني سنوات أثناء مدة خدمته كلها. (د) مدة الخدمة التي قضيت في الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المؤسسات العامة أو الخاصة الملكية السابقة أو الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ومدد الفصل السياسي التي قرر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة والتي سبق سداد احتياط معاش أو مبالغ ادخار عنها. (هـ) مدد العمل السابقة التي يجوز ضمها في مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة طبقاً لأحكام أي قانون من قوانين المعاشات ولم يسبق سداد احتياطي معاش عنها على أن تحسب مدد اليومية بواقع الشهر ستة وعشرون يوماً. (و) مدد الخدمة التي أُديت في القوات المسلحة بدرجة مساعد أو ضابط صف متطوع أو جندي متطوع براتب عال أو مجدد خدمة براتب عال من تاريخ حصولهم على الراتب العالي. (ز) مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط ومدد التكليف بالقوات المسلحة التي لا تدخل في إحدى الوظائف المنصوص عنها بالبندين (د، هـ) من هذه المادة. (ح) نصف مدد الخدمة السابقة التي لم يستقطع عنها احتياطي معاش ولم يرغب المنتفع في سداده.
المادة (5) : يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عنها في البنود (هـ، و، ز) من المادة (4) في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة إتباع ما يأتي: (أ) إبداء الرغبة كتابةً في حساب تلك المدد أو بعضها في موعد غايته سنة من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بأحكامه أيهما أطول. (ب) رد ما يكون قد صُرِفَ عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطي المعاش عن المدد التي لم يسبق أداؤه عنها بواقع تسعة في المائة من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية. ويتم أداء المبالغ المنصوص عنها في البند (ب) إما دفعةً واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلام المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تُخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية أقصاها مائة قسط. ويبدأ في اقتطاع الأقساط اعتباراً من راتب الشهر التالي لإبداء الرغبة. وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بُدئ في استقطاع أقساطها من الراتب أو تقرر خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش على حسب الأحول. وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه استقطعت الأقساط من معاشه. وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلاً من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية. ويعفى من أداء باقي الأقساط في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الطبية. وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل انتهاء الفترة المحددة لإبداء رغبته في حساب مدة خدمته السابقة دون أن يبدي تلك الرغبة حُسبت له المدة وفقاً لحكم البند (ح) من المادة (4). وتلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطي معاش عن المدد المشار إليها في البند (د) من المادة (4) إلى حساب وزارة الحربية (الإيرادات العامة) عند إخطارها بذلك. واستثناء من أحكام هذه المادة تعتبر التسويات التي تمت بمقتضى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل أي قانون من قوانين المعاشات الحكومية صحيحة ويستمر استقطاع أقساط المبالغ المستحقة عنها وفقاً للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين.
المادة (6) : تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب - وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا في الأعمال الحربية. (ب) مدة مساوية لمدة الخدمة الواقعة بين خطي عرض 12 شمالاً وجنوباً، ونصفها إذا وقعت بين خطي عرض 12 و22 شمالاً وجنوباً، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة في هاتين الحالتين عن ثلاثة شهور متصلة. (ج) مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. ويحدد رئيس الجمهورية بقرار منه المناطق الأخرى التي تكون الخدمة فيها موجبة لتقرير ضميمة أخرى ويحدد كذلك قواعد حساب هذه الضميمة ومقدارها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) لا يجوز الجمع بين ضميمتين من الضمائم المذكورة في البنود (أ، ب، ج) عن مدة خدمة حقيقية واحدة بل تحسب الضميمة الأطول.
المادة (7) : تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك بالنسبة للمذكورين بعد من العسكريين: (أ) الطيارون وأطقم الطائرات والهابطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات: مدة تعادل نصفها. (ب) الملاحون الجويون والفنيون الذين يتقاضون راتب أو بدل طيران: مدة تعادل ربعها. وعند استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم مما ورد ذكرها بالمادة (6) يضاف إليها نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب) من هذه المادة إلى أن تبلغ مدد خدمتهم اثنين وثلاثين سنة. ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد الفئات الأخرى التي تكون طبيعة عملها موجبة لتقرير مدة إضافية أخرى وأن يحدد كذلك قواعد حساب هذه المدد الإضافية ومقدارها. ولا تسري أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله. وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته طبياً للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.
المادة (8) : تضم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها في المادتين (6, 7) إلى مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة في درجة مساعد أو ضابط صف أو جندي متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة طبقاً لأحكام المادتين (4, 5).
المادة (9) : لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها القوانين العسكرية حتى في حالة ردها. ولا تحسب في مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة مدد الغياب والإيقاف عن العمل التي يتقرر الحرمان من الراتب عنها، وكذا مدد الإعارة والإجازات الدراسية والعادية والاستثنائية التي لم يسدد عنها الاشتراكات الموضحة بالمادة (2).
المادة (10) : يحال الضابط إلى المعاش متى بلغ السن الآتية: السن الرتبة ضباط القوات المسلحة الضباط الطيارون غير الطيارين بالقوات الجوية ملازم ........... 44 42 ملازم أول ...... 46 44 نقيب ........... 48 46 رائد ............ 50 48 مقدم ........... 52 50 عقيد ........... 54 52 عميد ........... 56 54 لواء ............ 58 56 فريق ........... 60 58 فريق أول ...... 62 60 مشير .......... 65 65 ويستثنى من ذلك الضباط الطيارون والفنيون المرقون من الصفوف ومن في حكمهم فيحالون إلى المعاش في سن الرابعة والخمسين عدا من يرقى منهم إلى رتبة العميد فيحال إلى المعاش في سن السادسة والخمسين.
المادة (11) : تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي الخدمة براتب عال في القوات المسلحة الرئيسية متى بلغوا السن الآتية: جندي............. 44 سنة عريف ........... 46 سنة رقيب ............ 48 سنة رقيب أول .......... 50 سنة المساعدون ........... 52 سنة الضباط الشرفيون .......... 54 سنة
المادة (12) : يجوز في زمن الحرب بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقف العمل بأحكام المادتين (10, 11) ويظل الوقف سارياً حتى يصدر قرار آخر بإنهائه.
المادة (13) : يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب يستقطع عنه احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة. ويدخل في حساب الراتب ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها، وفي حساب مدة الخدمة تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً. ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على اثنين وثلاثين سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية والضمائم دون المدد الإضافية على ذلك فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة، وذلك علاوة على المعاش باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة وبحد أقصى مقداره راتب خمسة أشهر على ألا تدخل كسور السنة في حساب هذه المكافأة.
المادة (14) : عند انتهاء الخدمة لأي سبب يُصرف للضابط أو ضابط الشرف أو المساعد أو المتطوع من ضباط الصف والجنود ومجددي الخدمة منهم براتب عال منحة مالية عاجلة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب وتعويضات عن شهر. أما في حالة وفاة أحدهم وهو بالخدمة فتصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاث أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات. تصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين معاشاً عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش، وتوزع عليهم بنسب أنصبتهم في المعاش فإن لم تستنفذ الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم. ويكون صرف استحقاق القُصَّر إلى الوصي أو الولي الشرعي حسب الأحوال. ولا يجوز استرداد هذه المنحة من المعاشات أو المكافآت المستحقة للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش كما لا يجوز الحجز عليها وفاءً لأي دين يكون على المنتفع أو على المستحقين عنه.
المادة (15) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي: (أ) المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات أصلية مماثلة 125 جنيهاً. (ب) الفريق أول ............. 110 جنيهات. (ج) الفريق .............. 100 جنيه. (د) اللواء الذي أمضى سنتين فأكثر في رتبته ......... 95 جنيها. (هـ) باقي المنتفعين ........ 90 جنيها. ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه الضابط من المكافأة الشهرية المقررة لمن يمنح نجمة الشرف.
المادة (16) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره ستة جنيهات للمتقاعد أو للمستحقين عنه فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل هذا المبلغ وزع الباقي بنسبة أنصبتهم.
المادة (17) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون إلى الأنواع التالية: (أولاً) معاشات ومكافآت التقاعد - وانتهاء الخدمة. (ثانياً) معاشات من تنتهي خدمتهم بقوة القانون. (ثالثاً) معاشات من يتركون الخدمة لعدم اللياقة الطبية. (رابعاً) المعاشات التي تمنح لعائلات المتوفين. (خامساً) المنح والمعاشات والمكافآت المستحقة في حالات الاستشهاد والفقد. (سادساً) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
المادة (18) : يستحق الضباط وضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة براتب عال معاشاً متى بلغت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة كاملة ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناءً على طلبهم فيشترط أن يكونوا قد أمضوا بالخدمة عشرين سنة على الأقل. وتشمل هذه المدد مدد الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية.
المادة (19) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءاً من آخر راتب تقاضاه المنتفع وذلك عن مدة خدمته المحسوبة في المعاش.
المادة (20) : من تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة, باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية, وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. وفي حالة من يترك الخدمة بناءً على طلبه أو يفصل من القوات المسلحة أو يطرد من الخدمة تحسب مكافأته باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وباعتبار راتب شهرين عن كل سنة تزيد على ذلك. وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة.
المادة (21) : من يحال إلى المعاش بناءً على طلبه يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الرتبة أو الدرجة السابقة لرتبته أو درجته إذا لم يكن قد خدم مدة سنة على الأقل في رتبته أو درجته الأصلية التي أحيل منها إلى المعاش. وتشمل مدة السنة الضمائم والمدد الإضافية، ولا تحسب فيها أية مدد قضيت في الاستيداع. ويسري هذا الحكم أيضاً على المستغني عن خدمتهم والمفصولين والمطرودين من الخدمة.
المادة (22) : من يحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع يسوى معاشه على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى الاستيداع وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة.
المادة (23) : يسوى معاش الضباط من رتبة المقدم فما فوقها - بما فيهم الطيارون - الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه التالي: (أ) إذا حَلَّ دور الترقية على المقدم غير الموصي بترقيته، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. (ب) إذا حَلَّ دور الترقية على المقدم تام التأهيل، ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد. (ج) إذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. (د) إذا أمضى العقيد تام التأهيل مدة ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة عميد. (هـ) إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات خدمة في رتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبته. (و) إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات خدمة برتبته دون أن يُرقى أو حَلَّ دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة اللواء بأول مربوطها. (ز) يسوى معاش الضابط المدرج بكشف الضباط فئة (ب) عند إحالته إلى المعاش على أساس أربع أخماس آخر راتب تقاضاه.
المادة (24) : إذا أُحيل اللواء إلى المعاش بعد تمضيته سنتين فأكثر في رتبته يمنح المعاش المنصوص عليه في البند "د" من المادة (15) أما إذا انتهت خدمته قبل مضي سنتين بسبب غير الطرد أو الاستغناء عن الخدمة فيمنح معاشاً قدره (90 جنيهاً) ويمنح كل من الفريق والفريق الأول الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (15).
المادة (25) : في الكادرات التي تنتهي فيها خدمة الضابط عند رتبة محددة, يُمنح أقصى معاش رتبته التي يحال منها إلى المعاش أو يسوى معاشه على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية له في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر.
المادة (26) : يشترط لاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام المواد (23، 24، 25) أن يكون الضابط قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بما فيها الضمائم والمدد الإضافية.
المادة (27) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 33 إذا أُحيل ضابط من رتبة أقل من رتبة لواء إلى المعاش بغير طلب منه وقبل بلوغه السن، يُمنح أقصى معاش رتبته ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإحالته إلى المعاش.
المادة (28) : من يُصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً ويحال إلى المعاش لهذا السبب، يسوى معاشه طبقاً لأحكام المواد الثلاثة التالية.
المادة (29) : يُمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشاً يحسب على أساس مدة خدمته مضافاً إليها ثلاث سنوات أو بواقع 50% من راتبه أيهما أفضل ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمنتفع لبلوغه سن التقاعد.
المادة (30) : يُمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشاً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشاً يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته الأصلية، أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافاً إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (31) : يُمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشاً يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشاً يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافاً إليها خمس سنوات أيهما أفضل. وتسري أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث وإزالة الألغام أو الإنزال الجوي، وكذا الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. (ب) من يصاب أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (32) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس راتب المتوفى ومدة خدمته مضافاً إليها ثلاث سنوات أو بواقع 50% من راتبه أيهما أفضل، ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد.
المادة (33) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها على أساس أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية.
المادة (34) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من المادة (31) طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
المادة (35) : يمنح للمستحقين معاشاً عن المستشهد أو المفقود، منحة تعادل راتبه وتعويضاته عن ستة شهور علاوة على ما يستحقونه من معاش، بدلاً من الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة (14)، وطبقاً للشروط والأحكام الواردة بتلك المادة. تؤدى هذه المنحة دفعة واحدة في حالات الاستشهاد. أما في حالات الفقد فيؤدى نصفها بعد ثلاثة شهور من تاريخ الفقد والنصف الآخر بعد ستة شهور ما لم يكن المفقود قد ظهر قبل ذلك.
المادة (36) : يصرف للمستحقين معاشاً عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين في العمليات الحربية المعاشات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
المادة (37) : يصرف للمستحقين معاشاً عن المفقود في العمليات الحربية أو بسبب الخدمة معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل صافي راتبه وتعويضاته طوال مدة فقده.
المادة (38) : يعتبر المفقود في حكم المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة حسب الأحوال إذا انقضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة. وفي هذه الحالة واستثناءً من القواعد العامة يصدر قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين من تاريخ فقدهم.
المادة (39) : يؤدى بصفة نهائية معاش المستحقين عن المفقود الذي ثبتت وفاته كالآتي: (أ) إذا كان الفقد بسبب الخدمة يسوى المعاش طبقاً لأحكام المادة (33). (ب) إذا كان الفقد في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيسوى المعاش طبقاً للفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. وفي جميع هذه الحالات تربط المعاشات من تاريخ الفقد، ويصرف للمستحقين ما تجمد من مبالغ على هذا الأساس بعد استنزال ما صرفوه من معاشات مؤقتة. وفي حالة وفاة أحد المستحقين قبل إجراء التسوية النهائية فيصرف ما كان يستحق من فروق إلى ورثته الشرعيين.
المادة (40) : يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو من في حكمه من المفقودين في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (31) مكافأة استشهاد كالآتي: جنيه (أ) الضباط ............... 2000 (ب) ضباط الشرف ...... 1000 (ج) المساعدون ......... 750 (د) المتطوعون براتب عال ...... 500 (هـ) المجندون ومن في حكمهم ..... 100
المادة (41) : إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية، فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
المادة (42) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منح معاشات استثنائية، أو زيادات في المعاشات، أو مكافآت استثنائية، للأفراد المعاملين بهذا القانون، أو المحالين إلى المعاش، أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من يستشهد أو يفقد أو يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش. وتسري أحكام هذه المادة على المعاملين بأحكام أي قانون من قوانين المعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون.
المادة (43) : إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (1) المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
المادة (44) : يقصد بالمستحقين في المعاش، الموجود على قيد الحياة من الآتي بيانهم بعد ذلك يوم وفاة أو فقد أو استشهاد المنتفع، أو يوم وفاة صاحب المعاش وهم: (أ) الأرملة أو الأرامل أو زوج المتوفاة. (ب) الأولاد الذكور والإناث. (ج) الوالدان أو أحدهما. (د) الإخوة أو الأخوات. ويشترط الاستحقاق للمذكورين عاليه في المعاش ما يأتي: أولاً- بالنسبة للأرملة أو الأرامل: (1) أن تكون في عصمة المورث يوم الوفاة. (2) ألا يكون قد عقد زواجها بعد بلوغ مورثها سن الستين وهو في التقاعد. ولا يسري حكم هذا البند على المطلقة التي عقد عليها قبل سن الستين ورُدَّت بعده. ثانياً- بالنسبة لزوج المتوفاة: (1) أن يكون وقت الوفاة مصاباً بعجز صحي يمنعه من التكسب. (2) ألا يكون له وقت الوفاة إيراد خاص يعادل نصيبه في المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص ربط له الفرق. ثالثاً- بالنسبة للأولاد: (1) الابن: (أ) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين. (ب) أو جاوزها وكان مصاباً بعجز صحي يمنعه من التكسب. (ج) أو جاوزها وكان طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، وفي هذه الحالة يعتبر ضمن المستحقين بصفة مؤقتة إلى أن يبلغ السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته، أي التاريخين أقرب. وعند قطع معاشه يعاد تسوية المعاش على باقي المستحقين الذين كانوا موجودين وقت الوفاة. (د) ألا يكون إنجابه نتيجة زواج والده بعد سن الستين وهو في التقاعد. ما لم يكن من مطلقة عقد عليها قبل سن الستين وردت بعده. (2) الابنة: (أ) ألا تكون متزوجة عند وفاة المورث. (ب) ألا يكون والدها قد عقد زواجه على والدتها بعد بلوغه سن الستين وهو في التقاعد. رابعاً- بالنسبة للوالدين: ألا تكون الأم متزوجة من غير والد المتوفى وقت وفاة المورث. خامساً- بالنسبة للأخوة والأخوات: (1) الأخ: (أ) عدم وجود أولاد أو والدين مستحقين للمعاش. (ب) ثبوت إعالة المتوفى له أثناء حياته. (ج) ألا يكون لديه إيراد يعادل المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص ربط له الفرق. (د) ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين وقت وفاة المورث. (هـ) أو جاوزها وكان مصاباً بعجز صحي يمنعه من التكسب. (و) أو جاوزها وكان طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي. وفي هذه الحالة يربط له المعاش بصفة مؤقتة إلى أن يبلغ السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب، وعند قطع معاشه يعاد تسوية المعاش على باقي المستحقين الذين كانوا موجودين وقت الوفاة. (2) الأخت: (أ) عدم وجود أولاد أو والدين مستحقين للمعاش. (ب) ثبوت إعالة المتوفى لها أثناء حياته. (ج) ألا يكون لديها إيراد يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص ربط لها الفرق. (د) ألا تكون متزوجة عند وفاة المورث.
المادة (45) : يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد والإخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين، واستثناءً مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (1) إذا كان مستحق المعاش طالباً بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي فيؤدى إليه المعاش بصفة مؤقتة إلى أن يبلغ سن السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب. فإذا أنهى دراسته يستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة، أما إذا بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى شهر يونيه من تلك السنة. ويسري ذلك على من قُطع معاشه من الأولاد والإخوة الذكور قبل العمل بهذا القانون بسبب بلوغ السن المقررة لقطع المعاش إذا كان لا يزال طالباً في إحدى مراحل التعليم المذكورة وقدم طلباً بذلك. وفي هذه الحالة يعود إليه حقه في المعاش اعتباراً من تاريخ قطعه إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب، مع مراعاة الأحكام الخاصة بطلب استمرار صرف معاشات الطلبة. (2) إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من التكسب، وتثبت هذه الحالة بقرار من المجلس الطبي العام (القومسيون) وذلك إلى أن يزول العجز ويقطع المعاش إذا ثبت وجود إيراد له يعادل المعاش المستحق أو يزيد عليه، أما إذا نقص ربط له الفرق. ويجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقع الكشف الطبي على المستحق كل سنتين بواسطة المجلس الطبي العام. ويثبت الحق نهائياً في المعاش متى جاوز المستحق سن الستين أو إذا قرر المجلس الطبي العام عدم احتمال شفائه.
المادة (46) : يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن، وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج، على أن يصرف للبنات والأخوات منحة توازي المعاش المقرر لهن لمدة سنة بحيث لا تقل المنحة عن عشرين جنيهاً، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ... ولا يجوز استردادها إذا أُعيد المعاش لهن وفقاً لأحكام هذا القانون. يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش، وإذا كان لأي منهن نفقة خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على حالات الترمل أو الطلاق التي وقعت خلال العشر سنوات السابقة على العمل بهذا القانون بشرط التقدم بطلب لإعادة المعاش السابق ربطه للأرملة أو المطلقة وفي هذه الحالة يربط المعاش المعاد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (47) : يوقف صرف المعاش عن المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل حكومي أو في نطاق القطاع العام وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويعود حقهم في صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه. ولأرملة المنتفع أو لأرملة صاحب المعاش الحق في الجمع بين الدخل والمعاش مهما بلغ مجموعهما.
المادة (48) : لا يجوز للمستحقين عن المنتفع أو عن صاحب المعاش الجمع بين معاشين. فإذا استحق لشخص منهم أكثر من معاش من الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أدي إليه المعاش الأكبر. على أنه يجوز الجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر في الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يزد المجموع عن ثلاثين جنيهاً، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر أدي المعاش بالقدر الذي يكمل هذا المجموع. (2) إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو الإيراد أو المعاش الآخر بدون قيد. ويعمل بأحكام هذه الفقرة اعتباراً من 15/5/1948 ولا تصرف فروق عن الماضي.
المادة (49) : كل ضابط صف أو جندي من المجندين إلزاماً ومن في حكمهم تنتهي مدة خدمته الإلزامية أو مدة خدمته الثانية التي يعامل خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاماً يستحق مكافأة باعتبار خمسمائة مليم عن كل شهر من أشهر الخدمة حتى التاريخ الفعلي لنقله إلى الاحتياط. ولا يدخل في حساب المكافأة المدد التي لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها في القوانين العسكرية.
المادة (50) : تستحق المكافأة عند انتهاء الخدمة العسكرية بسبب تمضية المجند مدة الخدمة الإلزامية التي تنتهي بالنقل إلى الاحتياط أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (1) من هذا القانون أو بسبب الاستغناء عن خدماته أو إعفائه من جزء من مدة الخدمة. وتسري في شأن هذه المكافأة القيود الواردة في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الحجز عليها أو التنازل عنها.
المادة (51) : يسقط الحق في المكافأة في الأحوال المنصوص عليها في القوانين العسكرية مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذا القانون.
المادة (52) : استثناءً من أحكام المادتين (49، 51) تسوى مكافأة الخدمة الإلزامية للمجندين ومن في حكمهم على أساس ثلاث سنوات على الأقل مهما كانت مدة خدمتهم الفعلية ولو كان قد سقط حقهم في المكافأة طبقاً لأحكام المادة (51) وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المستشهدون بسبب العمليات الحربية أو المتوفون بسبب الخدمة. (2) المفقودون بعد إعلان وفاتهم. (3) من انتهت مدة خدمتهم لعدم لياقتهم طبياً بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة.
المادة (53) : من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح وعاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً قدره خمسة جنيهات إذا كان العجز كلياً، وجنيهان إذا كان العجز جزئياً. أما من يصاب منهم في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيمنح معاشاً شهرياً قدره ستة جنيهات وذلك إذا كان العجز كلياً، وثلاثة جنيهات إذا كان العجز جزئياً.
المادة (54) : من يصاب بسبب الخدمة من المجندين - المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية - بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس راتبه المدني، ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهاً واحداً، وذلك إذا كان العجز كلياً. أما من يصاب منهم في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيمنح معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس راتبه المدني، ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهاً واحداً، وذلك إذا كان العجز كلياً. وفي كلتا الحالتين إذا كان العجز جزئياً فيمنح المصاب معاشاً شهرياً يعادل نصف راتبه المدني. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة حسب الأحوال.
المادة (55) : المستحقون عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة يمنحون معاشاً شهرياً مقداره خمسة جنيهات ما لم يكن المتوفى من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس راتبه المدني، ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهاً واحداً على ألا يقل هذا المجموع عن خمسة جنيهات. فإذا كانت الوفاة بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) منحوا معاشاً شهرياً قدره ستة جنيهات. ما لم يكن المتوفى من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم العامة، فيمنح المستحقون عنه في هذه الحالة معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس راتبه المدني ثم يضاف إلى هذا المعاش جنيهاً واحداً على ألا يقل هذا المجموع عن ستة جنيهات، وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ مستحقة لهم بمقتضى قوانين المعاشات المدنية المعاملين بها.
المادة (56) : يصرف للمستحقين معاشاً عن المستشهد أو من يثبت استشهاده من المفقودين في العمليات الحربية من المجندين معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات، فإذا كان المستشهد من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم العامة، منح المستحقون عنه معاشاً يعادل خمسة أسداس راتبه المدني ويضاف إلى هذا المعاش جنيهاً واحداً على ألا يقل هذا المجموع عن ثمانية جنيهات.
المادة (57) : يمنح المستحقون معاشاً عن المستشهد أو المفقود في العلميات الحربية من المجندين علاوة على ما يستحقونه من معاش منحة مالية عاجلة قدرها أربعة وعشرون جنيهاً تصرف دفعة واحدة في حالة الاستشهاد، أما في حالة الفقد فيصرف نصفها بعد ثلاثة شهور، والنصف الآخر بعد ستة شهور - من تاريخ الفقد - ما لم يكن المفقود قد ظهر قبل ذلك. وتوزع عليهم طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالمادة 14 من هذا القانون. كما يصرف لهؤلاء المستحقين معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل أربعة جنيهات طوال مدة الفقد، أما المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم العامة فيصرف للمستحقين عنهم معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل صافي رواتبهم وتعويضاتهم المدنية. ويربط المعاش للمستحقين بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون أن تثبت وفاة المفقود رسمياً أو وجوده على قيد الحياة، وذلك طبقاً للفئات المقررة بالمادة السابقة ويصرف للمستحقين ما تجمد من مبالغ على هذا الأساس بعد استنزال قيمة ما صرفوه من معاشات مؤقتة. وفي حالة وفاة أحد المستحقين قبل إجراء التسوية النهائية، فيصرف ما كان يستحقه إلى ورثته الشرعيين.
المادة (58) : يربط ويوزع معاش المستحقين طبقاً لأحكام المادة 43 بحد أدنى مقداره خمسمائة مليم شهرياً، وفي حالة الاستشهاد أو الفقد في العلميات الحربية إذا لم تستغرق أنصبة المستحقين كامل المعاش، ويوزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم. وإذا ترك المستشهد أو المفقود بسبب العمليات الحربية أكثر من ولد يضاف إلى نصيب كل من أولاده خمسمائة مليم شهرياً. ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم العامة.
المادة (59) : تسري أحكام المادة (81) والمواد من (41 إلى 48) على المجندين ومن في حكمهم.
المادة (59) : يعامل المتطوعون من الحرس الوطني الذين يتوفون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو يستشهدون أو يفقدون في العمليات الحربية معاملة المجندين من حيث المعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد.
المادة (60) : في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد من 53 إلى 58 يصرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة الخدمة الإلزامية المنصوص عليها بالمادة (49) مع مراعاة الأحكام الخاصة بتلك المكافأة والمنصوص عليها بالمواد من 50 إلى 52، ويعتبر صحيحاً ما سبق تسويته على هذا الأساس.
المادة (61) : يجرى الاستقطاع للتأمين شهرياً بواقع 1% كالآتي: (أ) من الراتب الأصلي للأفراد المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (1) من هذا القانون. (ب) من المكافأة الشهرية للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير الموظفين العموميين. (ج) من آخر راتب تقاضاه الضباط المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية، ويطبق حكم المادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق باستقطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل الجمهورية وخارجها كذا مدد الإجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب. وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي أو المكافأة بالكامل. ولا تؤدى أي اشتراكات بعد سن الخامسة والستين.
المادة (62) : إذا انتهت خدمة أحد الضباط العاملين واستحق معاشاً استمر في أداء اشتراكات التأمين خصماً من معاشه بواقع 1% من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين ما لم يبد عدم رغبته في ذلك كتابةً. وعند وفاة المشترك قبل السن المذكورة، يستحق المستفيدون الذين عينهم قبل وفاته أو الورثة الشرعيون مبلغ التأمين.
المادة (63) : تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة المشترك في التأمين قبل بلوغه سن الخامسة والستين، وفي هذه الحالة يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته، فإذا لم يعين أحدا يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين. (ب) إنهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة إذا نشأ عن عجز كلي - أما إذا كان العجز جزئياً استحق الشخص نصف مبلغ التأمين. ولا يسري حكم هذه الفقرة على المجند الذي تنتهي خدمته الإلزامية لعدم اللياقة الطبية بسبب مرض أو عاهة يتضح أنه كان مصاباً بها قبل تجنيده.
المادة (64) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة السابقة معادلاً للنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرافق. ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقاً لحكم المادة (61) ويدخل في تقدير المرتب أو المكافأة الشهرية الأخيرة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في مرتبه أو مكافأته الشهرية ولو لم يكن قد تم صرفها. ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند الحكم بوفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد. وفي تحديد السن لا تحسب كسور السنة.
المادة (65) : يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته تأميناً إضافياً يقدر على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي ناشئين عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية: 2000 جنيه للضباط. 1500 جنيه لضباط الشرف. 1000 جنيه للمساعدين. 700 جنيه للمتطوعين براتب عال. 200 جنيه للمجندين. (ب) إذا كانت الوفاة أو العجز كلياً ناشئين بسبب الخدمة تصرف نصف هذه الفئات. (ج) إذا كان العجز جزئياً يصرف نصف الفئات المقررة في البندين (أ, ب) حسب الأحوال.
المادة (66) : يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية ألا يكون الفرد قد استولى على تعويض عن نفس إصابته قبل انتهاء خدمته بمقتضى أحكام هذا القانون يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافي المنصوص عليه في المادة السابقة. فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافي المشار إليه أدي إليه الفرق.
المادة (67) : تمنح تعويضات للمصابين في الحالات الموضحة بعد بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية تقدر على الأساس التالي عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة. الحالة الضباط ضباط الشرف ضباط الصف المجندون والمساعدون والجنود المتطوعون جنيه جنيه جنيه مليم جنيه 1- المصابون بسبب الخدمة 8 5 3 500 1 2- المصابون بسبب الحالات المنصوص عليها في المادة 31 ...... 12 8 4 - 2 3- المصابون بسبب العمليات الحربية ..... 16 10 5 - 3
المادة (68) : كل من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية نتج عنه عجز تزيد درجته على 50% حسب تقدير المجلس الطبي العسكري المختص ويرى رغم الإصابة استبقائه في الخدمة عسكرية كانت أم مدنية يعامل عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام المادتين (31، 35) أو المادة (55) حسب الأحوال.
المادة (69) : يكون منح المعاش والتأمين الإضافي والتعويض عن حالات العجز المنصوص عليها في المواد (29، 30، 63، 65، 67) بعد عرض الموضوع على لجنة مشكلة على الوجه الآتي: (أ) كاتم أسرار حربية أو نائبه بالنسبة للضباط، أو مدير السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقي العسكريين. (ب) مندوب شعبة التنظيم والإدارة المختصة. (ج) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (د) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة - أحدهما أخصائي في الحالة المعروضة - ولم يسبق لهما إبداء الرأي فيها. وتُصدِر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والاطلاع على نتيجة التحقيق العسكري إن وجدت، ولا يصبح قرارها نافذاً إلا بعد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالنسبة لحالات الضباط ورئيس شعبة التنظيم والإدارة المختصة بالنسبة لحالات باقي العسكريين وتعتبر قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أية هيئة قضائية.
المادة (70) : من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد من الضباط الاحتياط أو من ضباط الصف والجنود الاحتياط أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة، أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31). يعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافي أو تعويض الإصابة معاملة قرينه من العسكريين العاملين من نفس رتبته إن كان ضابطاً، أو من نفس درجته من المتطوعين إن كان من الدرجات الأخرى. ويعامل الضباط المجندون بالمعاملة نفسها.
المادة (71) : يمنح ضباط الاحتياط من غير الموظفين العموميين عند انتهاء خدمتهم العسكرية لغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب بواقع 9% من قيمة متوسط الراتب الأصلي المقرر لزميله العامل من الرتبة ذاتها عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية، وتحسب كسور الشهر كاملة عند حساب هذه المكافأة كما تحسب مدة الخدمة في زمن الحرب مضاعفة.
المادة (72) : تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائياً من خدمة الحكومة والقطاع العام. وتخطر إدارة كاتم أسرار حربية وإدارة السجلات المختصة سنوياً الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات عن مدد الخدمة طبقاً لأحوال استدعاء وخدمة هؤلاء الأفراد.
المادة (73) : تسري أحكام المواد (70, 71, 72) على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة.
المادة (74) : تسري أحكام المادتين (6، 7) على الأفراد المعارين والمنتدبين والملحقين للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها.
المادة (74) : يعامل الموظفون والعمال المدنيون الذي يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة طبقاً لقوانين المعاشات الخاضعين لها في جميع الأحوال. أما في حالة العمليات الحربية والحالات المنصوص عليها في المادة 31 فيسوى معاش الموظفين والعمال الذين يعملون بالقوات المسلحة على أساس خمسة أسداس آخر مربوط راتب الدرجة المدنية التالية، وذلك في حالات العجز الكلي إلا الاستشهاد أو الفقد، أما في حالات العجز الجزئي فيسوى المعاش بواقع النصف. ويعاملون من حيث الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) معاملة الأفراد الاحتياط والمكلفين. وينتفع بحكم الفقرة السابقة من هذه المادة من خدم منهم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو معها أو كان من أفرادها أثناء الحرب العالمية الثانية، أو حملة فلسطين، أو الاعتداء الثلاثي.
المادة (75) : يعتبر مستشهداً في حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه. وتنطبق على الفرد الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 متى تصدق له بالقيام بها مسبقاً.
المادة (76) : يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى أثناء الدراسة وبسببها أو يستشهد أو يفقد بسبب العمليات الحربية من طلبة الكليات الحربية والبحرية والجوية والفنية العسكرية معاملة الملازم خريج كليته من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد. ويسري حكم هذه المادة على طلبة كلية ضباط الاحتياط. واستثناءً من أحكام هذا القانون يعامل من يستشهد أو يفقد في العمليات الحربية من المجندين ذوي المؤهلات من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلاً على درجة جامعية أو عالية، ومعاملة المساعد إذا كان حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة (77) : تسري أحكام المواد 14، 16، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 87، 88، 89، 91، 96، 98، 111، 112، 113، 116، والجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على من يستحق معاشاً ابتداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 59/ 1930، 150/ 1957، 40/ 1958، 233/ 1959، 234/ 1959، 236/ 1959. كما تسري أحكام المواد 42، 86، 87، 89، 96، 98، 110، 111، 112، 113 من أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة. كذلك تسري أحكام المواد 45، 46، 112 من أحكام القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون 286 لسنة 1956.
المادة (78) : تعتبر المعاشات الممنوحة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/6/1950 معاشات قانونية تصرف عنها إعانة غلاء معيشة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار مع مراعاة التقادم الخمسي وتعفى من جميع الرسوم والضرائب.
المادة (79) : العسكريون المعارون إلى جهات داخل الجمهورية تلتزم الجهة التي ستتحمل بالمرتب بأن تقتطع عنهم أقساط المعاش وتؤديها في المواعيد المقررة لحساب وزارة الحربية (الإيرادات العامة) وتخطر بذلك الإدارة المالية للقوات المسلحة ويسري ذلك بالنسبة إلى العسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها. وبالنسبة لغير هؤلاء المعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية يلتزم المعار بأن يؤدي قيمة المبالغ المستحقة عليه لحساب وزارة الحربية (الإيرادات العامة) خلال فترة الإعارة أو في الشهر التالي لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مدة الإعارة مع حساب فائدة عن تلك المبالغ بواقع اثنين ونصف في المائة سنوياً من تاريخ عودته حتى تاريخ الأداء. وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدد الإجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب التي تلي تاريخ التعيين.
المادة (80) : يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من سجلات الأحوال المدنية. وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير حتى ولو ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك. وإذا كان يوم ولادة الفرد مجهولاً يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.
المادة (80) : المعاشات المستحقة طبقاً للمادتين 34، 36 وكذا المعاشات المنصوص عليها في المادة 74 الخاصة بالاستشهاد بسبب العمليات الحربية أو الوفاة بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 لا تخضع للحد الأقصى للمعاش الوارد بالمادة 15 من هذا القانون.
المادة (80) : يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة وتقدَّر هذه النفقات بمقدار أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى قدره عشرة جنيهات وحد أقصى مائة جنيه. أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو في أحد الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 فتؤدى نفقات عزاء عنه بالفئات الآتية: (أ) الضباط العاملون والمستدعون والاحتياط والمكلفون بواقع 100 جنيه. (ب) ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الرواتب العالية والمكلفون بواقع 50 جنيهاً. (ج) ضباط الصف والجنود والمستدعون من الاحتياط بواقع 25 جنيهاً. (د) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية. ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها في القوانين واللوائح وتصرف هذه النفقات إلى أرملة المنتفع أو المستشهد أو صاحب المعاش وإن لم توجد فلأرشد أولاده وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
المادة (80) : استثناءً من أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال يصرف نصيب القُصَّر في المنحة أو المعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون توقف في ذلك على قرار وصاية فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولي الشرعي ما لم تقرر المحكمة الصرف لشخص آخر.
المادة (80) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإيراد المال الناتج عن الأراضي الزراعية أو غيرها من العقارات. ويقصد بالدخل الراتب أو الأجر الأساسي دون أية إضافات أخرى الذي يحصل عليه الفرد لقاء عمله في الحكومة أو في القطاع العام أو وحدات الإدارة المحلية. كما يقصد بالوظيفة العامة جميع الوظائف التي يشغلها العاملون في الحكومة أو في الهيئات العامة أو في المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو وحدات الإدارة المحلية.
المادة (80) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشاً كاملاً سواء كان المعاش للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عنهما.
المادة (80) : بخصوص تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عليها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بربط المعاش وتحديد المستحقين له: ويعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادتين 38 و57 بالنسبة لباقي الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
المادة (81) : كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة. كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز كلياً أو جزئياً إن وجد. وتصدق شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق وعلى قرار المجلس الطبي العسكري المختص. وفي أثناء العمليات الحربية يكتفي في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحاً به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة. ويقدم هذا التقرير إلى إدارة كاتم أسرار حربية بالنسبة للضباط وإلى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لباقي الأفراد.
المادة (82) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناءً على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد، أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني، يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب معتمد من المجلس الطبي العسكري. ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يوصي بعدم اللياقة الطبية إلا إذا كانت عدم احتمال الشفاء نهائياً. ويعتبر تاريخ تصديق الجهة المختصة على إنهاء الخدمة نهاية مدة الخدمة العسكرية المحسوبة في المعاش. وفي حالة العمليات الحربية تثبت الوفاة طبقاً للقواعد والتعليمات المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (83) : إذا لم ير المجلس الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة طبياً جاز له أن يقدم تقريراً من طبيبين متضمناً رأياً مخالفاً لرأي المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه الإدارة الطبية العسكرية المختصة ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتخبه نقابة الأطباء البشريين وتقرر هذه اللجنة إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة. ويكون قرارها نهائياً ولا يجوز الطعن فيه إلا لعيب في الشكل.
المادة (84) : إذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية، تثبت عدم لياقته للخدمة بتقرير من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص. وللحكومة حق تعيين الطبيبين إذا ما رأت ضرورة لذلك. وفي هذه الحالة يكون للمصاب أو المريض أن ينتفع بأحكام المادة السابقة.
المادة (85) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختص أو بإخطار من الجهة العسكرية المختصة.
المادة (86) : إذا عُيِّن صاحب معاش في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش بالأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الجهات المختصة.
المادة (87) : يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون مؤيداً بجميع الأوراق والمستندات إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، أو إلى الوحدة، أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة، أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، وإلا سقط الحق في المبلغ المستحق. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المستحقة متضمنة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا اقتنع بوجود أسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
المادة (88) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد وعلى مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من سجلات الأحوال المدنية. وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بقرار من المجلس الطبي العام على أن يكون قراره نهائياً.
المادة (89) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء العادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للحكومة المنازعة في قيمة أي استحقاق بموجب هذا القانون في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة الاستحقاق.
المادة (90) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية الاستحقاقات تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.
المادة (91) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة أو الفقد. ويجوز بقاء المحال إلى المعاش مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة يصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الأصلي وتعويضاته ولا يستقطع عنها احتياطي معاش، ويرتب المعاش وقت قطع هذه المكافأة ولا يدخل الشهر المذكور في حساب مدة الخدمة.
المادة (92) : يصرف المعاش شهرياً باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءاً من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، وتقوم بالصرف إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والجهة التي سوت المعاش أو المصالح التي يعهد إليها بهذا العمل. ويسري في شأن التنازل عن المعاش أو الحجز عليه القيود الواردة في قانون موظفي الدولة المشار إليه.
المادة (93) : يجوز أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلاً لأي منازعة وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (94) : تصرف إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون إلى الآتين أو المستحقين عنهم وهم: (أ) الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين ومن في حكمهم. (ب) أفراد الاحتياط والمكلفين بالخدمة بالقوات المسلحة من غير الموظفين المدنيين العموميين.
المادة (95) : تختص إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بصرف المبالغ المذكورة بعد إلى الأفراد الاحتياط والمكلفين متى كانوا من الموظفين العموميين، أو إلى المستحقين عنهم وذلك في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (31) المبالغ التالية: (أ) المنحة العاجلة. (ب) مكافأة الاستشهاد. (ج) التأمين الإضافي. (د) المعاش المؤقت للمفقودين. (هـ) تعويض الإصابة. أما المبالغ المستحقة بالنسبة للمعاش والتأمين فتصرف لهم أو للمستحقين عنهم من الجهات المدنية التابعين لها حسب القواعد المنصوص عليها بهذا القانون. وتسري أحكام هذه المادة على المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة أو معها.
المادة (96) : كل استحقاق قرره هذا القانون لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه أو تاريخ آخر صرف له يسقط الحق فيه ما لم يثبت أن عدم المطالبة بالصرف كانت لأسباب تبرره. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن التأخير في المطالبة إذا تبين له وجود أسباب تبرره. ويوقف صرف المعاش أو المكافأة عند مغادرة صاحب المعاش أراضي الجمهورية دون الحصول على إذن من السلطات المختصة. ويجوز أن يعاد إليه بعد عودته للجمهورية من تاريخ مراجعته للجهة التي يصرف منها المعاش دون صرف متجمد عن مدة غيابه وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى.
المادة (97) : كل من انتهت خدمته لإدانته في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والتي يصدر بتحديدها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سقط حقه في ربع المعاش أو المكافأة. ويوزع باقي المعاش أو المكافأة على المستحقين عنه طبقاً للجدول رقم (1) المرافق وبشرط ألا تزيد أنصبتهم عن النسب الواردة بالجدول المذكور. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل تركه الخدمة. ومع ذلك فلرئيس الجمهورية أن يرفع هذا الحرمان عن المعاملين بهذا القانون أو صاحب المعاش.
المادة (98) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي حدث فيه الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (99) : يجوز أن يستبدل - بحقوق أصحاب المعاشات من العسكريين بالقوات المسلحة وما يكون مستحقاً من المعاش للعاملين منهم الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة بما فيها الضمائم والمدد الإضافية - نقوداً. وتحدد قيمة المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وفقاً لسن صاحب المعاش وحالته الصحية.
المادة (100) : تستبدل المعاشات في حدود نصف قيمتها ويشترط ألا يقل ما تبقى من المعاش بعد الاستبدال عن ستة جنيهات. ولا يجوز إجراء استبدال لأكثر من مرة كل سنتين ميلاديتين من تاريخ آخر استبدال. ويراعى في جميع الأحوال زيادة كسور الجنيه من الجزء المستبدل إلى أقرب نصف جنيه أو جنيه حسب الأحوال.
المادة (101) : يعتبر الاستبدال دائماً ابتداءً من تاريخ قبول تقدير رأس المال، ويقتطع القسط مقدماً من المرتب أو المعاش طبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (102) : للمستحقين عن المنتفع أو عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءاً من معاشه أن يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل جزءاً من معاشه.
المادة (103) : لا يجوز للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة (104) : يفرض رسم جنيه واحد عن كل استبدال.
المادة (105) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال.
المادة (106) : يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكونون قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية الخاصة بهم.
المادة (107) : يسوى معاش من ينقل من العسكريين إلى السلك المدني بعد أن يكون قد اكتسب حقاً في المعاش بإحدى الطرق الآتية حسب رغبته: (أ) يسوى معاشه العسكري عند نقله إلى السلك المدني على أساس ما يستحقه بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ثم يضاف إلى هذا المعاش ما يستحقه من معاش مدة خدمته المدنية. (ب) يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية - بما فيها الضمائم والمدد الإضافية والمدة المدنية باعتبار جزء من خمسة وأربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدمته العسكرية والمدنية وذلك من راتبه المدني طبقاً لأحكام قوانين المعاشات المدنية المعامل بها، ويشترط في هذه الحالة ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش عن ثلاثة وثلاثين سنة وتسعة شهور بما فيها الضمائم والمدد الإضافية.
المادة (108) : يجوز الانتفاع بحكم البند (ب) من المادة السابقة بالنسبة للعسكريين العاملين الذين نقلوا من القوات المسلحة ابتداءً من 27 مايو سنة 1954 إلى السلك المدني ولا زالوا بخدمته حتى تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان ذلك في صالحهم.
المادة (109) : يسوى طبقاً لأحكام هذا القانون معاش وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بوزارة الحربية المعينون من ضباط القوات المسلحة طبقاً للقانون رقم 337 لسنة 1953 في شأن تنظيم وزارة الحربية وتكون تسوية معاشاتهم على أساس الراتب والرتبة العسكرية التي تماثل رواتبها رواتبهم المدنية، كما يجوز معاملة مديري المصالح بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات المسلحة على هذا الأساس.
المادة (110) : يحق للمصابين بسبب الخدمة أو في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 العلاج مجاناً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة. كما يحق لهم الجمع بين معاشاتهم وما يتقاضونه من راتب أو أجر أو مكافأة أو خلافه نظير عملهم في إحدى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
المادة (111) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تخصم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بالنسبة إلى المنتفعين بنظام المعاشات المنشأة بهذا القانون قيمة اشتراكهم في المعاش والتأمين. واستثناءً من أحكام القانون رقم 324 لسنة 1951 بتقرير رسم التمغة المشار إليه تعفى هذه الاشتراكات من الخضوع لرسم التمغة.
المادة (112) : تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت ومبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وجميع المبالغ التي تؤدى بموجب هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها. وتعفى كذلك المعاشات التي تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف إليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم فيما عدا الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش. وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة بصرف المبالغ المنوه عنها بالفقرات السابقة من كافة الرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
المادة (113) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (114) : يعتبر صحيحاً ونهائياً جميع التسويات التي تمت قبل صدور هذا القانون بالنسبة للمفقودين من حيث التأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت.
المادة (115) : استثناءً من أحكام المادة (1) من الباب الأول: يجوز لمن أصيبوا أثناء العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتباراً من 15 مايو سنة 1948 من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ولكل من أصيب من أفراد الحرس الوطني وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعي الجامعة العربية الذين اشتركوا في حرب فلسطين اعتباراً من أول مايو سنة 1948 أو العدوان الثلاثي سنة 1956 أو لورثة من توفي منهم أو استشهد أو فقد، الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار إليه فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يبدوا رغبتهم في ذلك بطلب يقدم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وعلى أن تسوى معاشاتهم اعتباراً من 5 فبراير سنة 1962 تاريخ صدور القانون رقم 50 لسنة 1962 وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 1962.
المادة (116) : تصرف كل قيمة المكافأة المقررة لمن يمنح نجمة الشرف أو نوط الجمهورية علاوة على ما يستحقه الفرد أو المستحقين عنه من معاش. وفي حالة وفاة صاحب المعاش أو أحد المستحقين عنه أو عند قطع المعاش عن أحدهم تصرف كل قيمة هذه المكافأة بالكامل للمستحقين عن صاحب المعاش أو لباقي المستحقين ويوزع الباقي عليهم كل حسب نصيبه في المعاش.
المادة (117) : لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون عندما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (31) من هذا القانون.
المادة (118) : تعاد تسوية المعاشات التي منحت للمستحقين عن المستشهدين والمفقودين اعتباراً من 15/5/1948 حتى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس الفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق، ولا تصرف أية فروق عن الماضي، وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (119) : تزاد بمقدار 10% (عشرة في المائة) المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه سواءً بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه على ألا يؤثر ذلك في مقدار إعانة غلاء المعيشة المستحقة زيادة أو نقصاً.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن