تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض الشركات ومنشآت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3221 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسات عامة نوعية للمقاولات. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية. وللوزير تعديل اسم وغرض الشركة بما يتلاءم مع نوع النشاط الذي ستمارسه.
المادة (2) : يتولى وزير الإسكان والمرافق الإشراف المباشر على هذه الشركات ويمارس بالنسبة إلى هذه الشركات الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة إلى الشركات التابعة لها والمنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (4) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وله على الأخص: () إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام. على أن يعتمد هذه القرارات من وزير الإسكان والمرافق. (2) وضع لائحة خاصة للعاملين في الشركة تحدد كيفية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات التي توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق. (3) الاتصال المباشر بوزارة الداخلية لتسهيل الحصول على تأشيرات الخروج ووضع النظام الذي يكفل ذلك مع الوزارة المذكورة. (4) توفير العدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال للقيام بأعمال الشركة في الخارج والداخل. (5) تقرير المساهمة في تكوين شركات داخل الجمهورية أو خارجها مع هيئات أو أفراد أو شركات أخرى مما يعينها في تحقيق غرضها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض من اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمته بجدارة.
المادة (5) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وطنية كانت أم أجنبية وأمام القضاء ويكون مسئولاً أمام وزير الإسكان والمرافق عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة.
المادة (6) : يكون لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وله التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالتشكيل السابق عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
المادة (7) : يجوز لمجلس إدارة الشركة بالتشكيل المنصوص عليه في المادة السابقة أن يعهد ببعض الأعمال المتعلقة بنشاطها إلى شركة أو منشأة من القطاع العام وفي هذه الحالة تستفيد الشركة أو المنشأة من التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون بمناسبة هذه الأعمال.
المادة (8) : يؤول صافي أرباح الشركة بعد توزيع الحصة المقررة للعاملين بها إلى الميزانية العامة للدولة.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط المشروعات التجارية وتُعتمد هي وحساب الأرباح والخسائر بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (10) : يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن