بشأن إضافة شركتي نقل إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 141 لسنة 1964
لم يتضمن القانون رقم 117 لسنة 1961 أو القوانين المعدلة له تأميم شركة سيارات مصر إسكندرية وشركة أتوبيس الفيوم أسوةً بباقي شركات نقل الركاب بالسيارات بالأقاليم التي تم تأميمها بمقتضى القانون سالف الذكر.
ونظراً لأن وزارة الموصلات أسقطت الالتزام الذي كان ممنوحاً للشركتين المذكورتين بالقرارين 62، 63 لسنة 1961 طبقاً للمادة 82 من دفتر شروط الالتزام.
وحيث قد توقعت حجوزات من دائني الشركتين المذكورتين حيث تحت يد المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي.
وحتى يمكن حصر الديون والالتزامات التي على الشركتين المذكورتين وسدادها في حدود الموجودات التي ستؤول للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي.
فقد أعد مشروع قرار جمهوري بقانون لإضافة هاتين الشركتين للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 شركة سيارات مصر/ إسكندرية وشركة أتوبيس الفيوم (تحت الحراسة) وتؤول ملكيتهما للدولة.
المادة (2) : تُشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي على الشركتين المذكورتين بالمادة السابقة.
المادة (3) : يتولى تحديد سعر أسهم الشركتين السابقتين لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير المواصلات على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل وتصدر قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة