بشأن إلغاء ما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك خاصا بإلغاء العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية وبالعمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 على أن يكون الإعفاء لمرة واحدة للذين ينتدبون للخدمة في الخارج وبعدم سريان هذا الإعفاء بتكرار خدمتهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يلغى ما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1963 خاصاً بإلغاء العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية.
المادة (2) : يعمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 على أن يكون الإعفاء لمرة واحدة فقط للذين ينتدبون للخدمة في الخارج وعدم سريان هذا الإعفاء بتكرار خدمتهم بالخارج.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 13 يونيه سنة 1963 وعلى وزير الخزانة إصدار اللوائح الخاصة بالتنفيذ.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة