بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 3 بند 8، 14، 15 فقرة أولى، 38، 47 بند 11، 67 بند أ، 79 بند 3، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية النصوص الآتية:
مادة 1- تنشأ نقابة للمهن العلمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في أية مدينة أخرى بقرار من مجلس النقابة.
مادة 3- (بند 8) العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الأدبية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم الذين يؤدون نفس أعمالهم في ذات الجهة وتنمية روح التعاون فيما بينهم وبين أقرانهم من العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.
مادة 14- يقسم عضو النقابة العامل فور قيده بالجدول اليمين الآتية أمام هيئة المكتب:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي كاملا بشرف وأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا المصري الأصيل."
مادة 15 (فقرة أولى) - يؤدي العضو العامل اشتراكا سنويا قدره اثنا عشر جنيها يجوز زيادته بقرار من الجمعية العمومية للنقابة ويجب أداء الاشتراك في موعد لا يجاوز نهاية يناير من كل سنة، وذلك ما لم يعف منه العضو، وفقا للأحكام الواردة في المادة التالية:
مادة 38- يشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مضى على تخرجهم أقل من خمسة عشر عاما والنصف الآخر خمسة عشر عاما فأكثر.
مادة 47 (بند 11) - تنسيق العلاقة فيما بين الشعب والفروع بالنقابة والعلاقة بين هذه الشعب والفروع وبين مجلس النقابة.
مادة 67 (بند أ) - العمل على تحقيق أغراض النقابة ويعتبر المجلس المسئول الأول عن إدارة الفرع ومراقبة تحصيل أمواله كما يعتبر حلقة الاتصال المباشر بين أعضاء الفرع ومجلس النقابة.
مادة 79 (بند 3) - ما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التي يكون لصقها إلزاميا في الحالات الآتية:
بالقروش
(أ) طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكليات العلوم (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) 100
(ب) طلب الالتحاق بالنقابة 100
(ج) شهادة عضوية النقابة والتصريح بمزاولة المهنة وأية شهادة أخرى تصدرها النقابة 50
(د) طلبات تقدير الأتعاب والشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة أو لمجلس الشعبة أو لمجلس الفرع. 100
(هـ) تسجيل براءات الاختراع العلمي لأعضاء النقابة
وتكون مسئولية لصق هذه التمغات على صاحب الطلب أو مصدر الشهادة.
بند (4) ما تحصله النقابة من فئات دمغات المهن العلمية التي تتحملها الشركات المنتجة للكيماويات الصناعية وتعتبر جزءا من عناصر التكلفة وذلك على النحو التالي:
قرش
(أ) طن الأسمنت 2
(ب) جوال السماد زنة 25 كجم 1
(ج) طن الصودا الكاوية 2
(د) برميل من البترول الخام وأي من المنتجات البترولية المصنعة1
(هـ) طن حديد التسليح 2
(و) طن خام الحديد 1
(ز) طن خام الفوسفات 1
(ح) التحاليل الكيماوية 1 في المائة من قيمتها.
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 16 من القانون 80 لسنة 1969 المشار إليه نصها الآتي:
"ويعفى من الاشتراك السنوي من يبلغ سن الستين ويكون قد أحيل إلى المعاش"
المادة (3) : يستبدل بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة" حيثما وردت في القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه عبارة (جمهورية مصر العربية).
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية: ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية