بشأن تبادل البرقيات الخاصة بشركات النقل الجوي في الجمهورية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تتولى مصلحة الطيران المدني الأعمال الخاصة بتبادل جميع برقيات شركات النقل الجوي، كما يجوز لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية القيام بتبادل البرقيات التجارية لهذه الشركات.
المادة (2) : للمصلحة المذكورة وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في سبيل أداء الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى, التعاقد مع شركات النقل الجوي إما مباشرة أو عن طريق الشركات أو الهيئات التي تمثلها.
المادة (3) : تحدد أجور الخدمات التي تتولاها مصلحة الطيران المدني بقرار من وزير الحربية, وتقوم مصلحة الطيران المدني بتحصيلها على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجور البرقيات التجارية الفئات التي تتقاضاها هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 275 لسنة 1959 في شأن تبادل البرقيات الخاصة بشركات النقل الجوي في الجمهورية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة