بشأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : إن الحاجة إلي تنمية المدخرات تزداد باطراد لتنفيذ خطة التنمية والبعد بالاقتصاد العربي عن مشاكل التضخم.
وقد تبين باستقراء تجارب الدول المختلفة في مجال الإدخار أن استخدام نظام شهادات الاستثمار بصورها المعروفة (شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجاري وذات الجائزة أو اليانصيب) يفيد فائدة محققه في تنمية الوعي الإدخاري على العموم وزيادة حصيلة المدخرات حتى أن الهند مثلا استطاعت أن تجمع بهذه الشهادات ما يساوي 10% إلي 12% من تكاليف خطة التنمية فيها.
وتتمتع شهادات الاستثمار في البلاد التي سبقتنا إلي الأخذ بهذا النظام بخصائص ثابتة منها.
(أولاً) أنها تصدر من جهة واحدة تختص وحدها بإصدارها بأنواعها المختلفة تحقيقاً لعناصر الثقة والاستقرار في هذه الصكوك بإبعادها عن مجالات المضاربة والمنافسة والتجارة. كذلك فإنه مع توحيد جهة الإصدار تكتمل إمكانيات الإشراف والتوجيه والرقابة على تخطيط سياستها وتنفيذ هذه السياسة.
وأخذا بهذا الاعتبار فقد رئي توحيد إصدارها في البنك الإهلي المصري.
(ثانيا) أنها تتمتع بالإعفاء من الضرائب بكافة أنواعها مباشرة وغير مباشرة حالية ومستقبلة وتعتبر هذه الميزة عنوان شهادات الاستثمار والعامل الأول في اجتذاب المدخرين إلي شرائها خصوصا وأن الفوائد تخضع لضريبة نصيب بسعر ثابت صغار المدخرين وكبارهم على السواء. وتمشيا مع هذا الاتجاه، رئي إعفاء شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري من كافة الضرائب ورسوم الدمغة وذلك فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلوله.
(ثالثا) أنها غير قابلة للحجز عليها ولا على ما تغله من فائدة أو عائد وتعتبر هذه الميزة من الميزات الهامة في اجتذاب المدخرين.
وأخذا بهذا النظر فقد تضمن المشروع نصا يقضى بعدم جواز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار أو ما تغله من فوائد أو جوائز وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها، وذلك في حدود 5000 جنيه.
أتشرف بعرض المشروع في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على تقديمه إلي مجلس الأمة،
نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
المادة (1) : يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلي المصري إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري, وتمويل خطة التنمية وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
المادة (2) : تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابقة وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة الضرائب ورسوم الدمغة, فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.
المادة (3) : لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، سواء كان توقيع الحجز في حياة مالك الشهادة أو كان بعد وفاته.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة