بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة فى صندوق النقد الدولى .
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1966
اشتركت مصر في صندوق النقد الدولي بحصة قدرها 45 مليون دولار وذلك حتى 29/3/1948 ثم زيدت هذه الحصة إلى 60 مليون دولار وفي 12/4/60 زيدت هذه الحصة إلى 90 مليون دولار تطبيقا لقرار مجلس محافظي الصندوق بزيادة موارد الصندوق عن طريق زيادة حصص أعضائه.
وبناء على موافقة مجلس محافظي الصندوق في 22/6/1962 زيدت حصة الجمهورية إلى 120 مليون دولار وبمقتضى القانون رقم 155 لسنة 1964 اعتبارا من 18/5/1964
وفي الاجتماع السنوي التاسع عشر لمجلس محافظي الصندوق أثير موضوع قدرة الصندوق على مواجهة احتياجات الدول الأعضاء في حالة الطوارئ، وضرورة زيادة موارده عن طريق زيادة حصص الأعضاء لزيادة قدرته على تمويل التجارة الدولية المتزايدة وتكوين احتياطيات نقدية تتناسب مع النمو الاقتصادي للدول الأعضاء لذلك أصدر مجلس المحافظين في 10/9/1964 قرارا بتكليف المديرين التنفيذيين دراسة الوسائل التي تحقق هذه الأهداف، وتقديم المقترحات المناسبة لذلك. وقد أسفر البحث عن قرار المديرين التنفيذيين بإقرار زيادة عامة في حصص الدول الأعضاء بنسبة 25% مع قبول زيادات أكبر بالنسبة لبعض الدول التي يمكنها ذلك وفقا للمعايير التي وضعها الصندوق.
لذلك تقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاعتبارات المتقدمة الموافقة على زيادة حصة الجمهورية العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 25% من حصتها الحالية وتبلغ هذه الزيادة 30 مليون دولار (فقط ثلاثين مليون دولار أمريكي) لتصبح الحصة الجديدة بعد الزيادة المقترحة 150 مليون دولار.
ووفقا لنصوص اتفاقية الصندوق فإنه يتعين سداد ربع قيمة الزيادة بالذهب أو بالدولار وتبلغ 7.5 مليون تسدد بالطريقة التي يتفق عليها مع الصندوق والباقي يسدد بموجب إصدار سند إذني بدون فائدة لصالح الصندوق بالعملة المحلية قيمته 7.835.464 جنيها و285 مليما.
ونتشرف بعرض مشروع القانون المرافق رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تزاد حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي من مائة وعشرين مليون دولار أمريكي إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
المادة (2) : يرخص لوزير الخزانة في أداء ربع قيمة الزيادة وقدره سبعة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي وذلك بالطريقة التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة