بشأن سريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالا باليومية وذلك متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : لا تصرف عن الماضي الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة.
المادة (3) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية أو الدرجات الرجعية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة