بشأن تنظيم الإسعاف الطبي العام.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1966
كانت أعمال الإسعاف الطبي تتولاها جمعية الإسعاف، وقد ظل هذا الوضع قائما مع ما كان فيه من عدم استقرار أحوال هذه الجمعية وانعكاس ذلك على الخدمات التي تؤديها، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 473 لسنة 1959 في شأن جمعية الهلال الأحمر، فجعل تنظم أعمال الإسعاف الطبي في جميع أنحاء الجمهورية من اختصاص هذه الجمعية، ورغم ذلك فقد ظلت خدمة الإسعاف الطبي على ما هي عليه، إلى أن منحت المجالس البلدية التي تقع هذه المراكز في نطاق اختصاصها حق الإشراف على إدارتها وتدبير تمويلها، ثم آل بعد ذلك الاختصاص في الإشراف على هذه المراكز وتدبير تمويلها، واعتماد مشروعات ميزانياتها إلى مجالس المحافظات، ومع كل ذلك فقد استمرت موارد الإسعاف قائمة أساسا على الإعانات والتبرعات
ولما كان هذا الوضع يحتاج إلى تغيير جذري بمعنى أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة، وأن يعاد تنظيمه تنظيما شاملا، بحيث يؤدى أعلى مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا، فقد كان من الضروري أن يصبح جهازا من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، تتولى الدولة إدارته والإنفاق عليه، شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفى لتحقيق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية، ولكن وضع العاملين في الإسعاف الطبي حاليا، ووجوب تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانونا.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروع بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/3/1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة، وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التي تقع في نطاقها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات المراكز والوحدات المشار إليها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكز ووحدات الإسعاف الطبي الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن.
وتحتفظ مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بجميع مصادر التمويل التي كانت مقررة لها من قبل بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بالإضافة إلى ما تخصصه لها الدولة أو المجالس المحلية من موارد أخرى.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعين في وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون، والذين تختارهم وتحدد درجاتهم لجان تشكل بقرار من وزير الصحة، ولا تكون قرارات هذه اللجان نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة.
ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم - بمجالس المحافظات ويجب على القائمين بالعمل في المراكز والوحدات المتقدم ذكرها، الاستمرار في أداء أعمالهم، وعدم الامتناع عنها بأية حجة كانت إلى أن تفرغ هذه اللجان من عملها.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال فترة الستة الأشهر المشار إليها بالأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها.
المادة (3) : إذا قل مجموع ما يستحقه العامل طبقا لحكم المادة السابقة عن مقدار ما كان يحصل عليه قبل تعيينه، يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية، على أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له في المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
المادة (4) : (جديدة) - يكون لمراكز ووحدات الإسعاف الطبي لائحة مالية وإدارية مستقلة، يصدر بها قرار من وزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية، دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكومة والمصالح العامة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة