بشأن إضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى القانون رقم 28 لسنة 1963 في شأن الرسوم المقررة لأداء الامتحانات العامة والإعفاء منها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1966
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 28 لسنة 1963 في شأن الرسوم المقررة لأداء الامتحانات العامة والإعفاء منها، ونص في المادة الأولى منه على إعفاء طلبة المدارس الرسمية، والخاصة المجانية من أداء رسوم الامتحانات العامة في مراحل التعليم المختلفة، كما نص في المادة الثانية على تحصيل رسوم من طلبة المدارس الخاصة ذات المصروفات، وطلبة المنازل على التفصيل الوارد في القانون.
ولما كان ثمة حالات يدعو الصالح العام إلى إعفاء أصحابها من دفع هذه الرسوم:
كتلك التي طرأت بالنسبة للطلبة العسكريين الموجودين حالياً ضمن فوات الجمهورية في اليمن، إذ تقدم فريق منهم لامتحانات شهادة الثانوية العامة، هذا العام ونظراً لما يقوم به هؤلاء الطلبة من خدمات جليلة، وتقديراً لما يبذلونه من بطولة وفداء، رأت الوزارة إعداد مشروع القانون المرافق الذي يجيز لوزير التربية والتعليم أن يعفي الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات العامة في مراحل التعليم المختلفة من رسوم الامتحانات المقررة، وذلك في الحالات التي تدعو لذلك، وعلى أن يعمل به اعتباراً من امتحانات العام الدراسي 1963/ 1964.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 231 في 31/5/1965
برجاء التكرم – بعد الموافقة – بعرضه على مجلس الأمة للموافقة عليه ثم إصداره.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 28 لسنة 1963، في شأن الرسوم المقررة لأداء الامتحانات العامة، والإعفاء منها، مادة جديدة برقم 2 مكرر، نصها الآتي:
"يجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات العامة، في مراحل التعليم المختلفة، من رسوم الامتحانات المقررة في الحالات التي تدعو لذلك".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1963/1964.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة