بشأن إضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 39 لسنة 1966
صدر القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ونص في المادة 2 على أن يكون للنيابة العامة سلطات خاصة في تحقيق بعض الجنايات التي حددها، وتختص بنظر هذه الجنايات وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى محكمة أمن دولة عليا تشكل من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ومن ضابطين من الضباط القادة كما يجوز له تشكيلها من ثلاثة من الضباط القادة.
وقد استهدف القانون بهذا النص أن يوفر السرعة في نظر هذه الجنايات وفي تحقيقها وصدور الحكم فيها، نظراً لأهميتها ولما فيها من مساس بالنظم الأساسية للدولة وسلامة مصالحها القومية.
وقد رئي أن هذه الاعتبارات تتوافر كذلك بالنسبة لجميع الجنايات وما يرتبط بها من جرائم أخرى يرتكبها الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1964 لما تبين في الفترة الأخيرة من أن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات ما قد يغريها بالتصدي للتيار الثوري الجارف ولما بدا من محاولات الانقضاض الرجعي على الثورة الاجتماعية بأسلوب القتل والاغتيال مما يعوق تقدم الجماهير نحو آمالهم في المجتمع الاشتراكي المتطور.
ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وهو يتضمن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 برقم 2 مكرراً وبمقتضاها تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع من هؤلاء الأشخاص.
ونتشرف بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة على تقديمه إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 2 مكررا - يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها والتي ترتكب من أحد الأشخاص المبينين في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون بنية مناهضة النظم الأساسية للبلاد أو المساس بمصالحها القومية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة