بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الأولى على حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة.
ولما كانت المسئولية بمقتضى هذا النص تتناول نشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعة إذا كان غيره قد تولى نشرها أو إذاعتها.
ونظرا لأن النص على هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عن النشر من أضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلى العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها.
نظرا لأن مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع إن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار.
لذلك رئي تعديل نص المادة الأولى من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعلا أصليا جنبا إلى جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع.
وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية أو الاستراتيجية.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 يحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة النص الآتي:
"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها، وتحركاتها، وعدادها، وأفرادها، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية، أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة، أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر