بشأن فرض ضريبة لأغراض الأمن القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تفرض لأغراض الأمن القومي ضريبة تقدر على الوجه الآتي:
25% من قيمة الضريبة الإضافية للدفاع المفروضة بمقتضى القانون 277 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة إلى الإيجار السنوي للأراضي الزراعية.
50% من قيمة الضريبة المفروضة بمقتضى القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة للإيجار السنوي للعقارات المبنية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية والمرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت.
المادة (2) : تسري الضريبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون على النحو الآتي:
(أولا) بالنسبة إلى الإيجار السنوي للأراضي الزراعية والعقارات المبنية عن المدة اعتباراً من أول يوليو سنة 1967.
(ثانيا) بالنسبة إلى إيرادات رؤوس الأموال المنقولة اعتباراً من أول يوليو سنة 1967.
(ثالثا) بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من أرباح سنة 1967 أو السنة المنتهية خلالها.
(رابعا) بالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية اعتباراً من أرباح سنة 1967 الميلادية.
(خامسا) بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت اعتباراً من المرتبات والأجور والمكافآت التي تستحق عن الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
المادة (3) : تسري في شأن الضريبة المنصوص عليها في المادة (1) أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر