بشأن تجديد عقود استغلال الشركة العامة للبترول بالغردقة بالمناطق أرقام 6, 7, 8, 9.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1956 بالإذن لوزير التجارة والصناعة في تحديد عقود استغلال البترول أرقام 6، 7، 8، 9 الممنوحة لشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية لاستغلال البترول بجهة الغردقة؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1957 في شأن الترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1967؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 في شأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
المادة (1) : تجدد عقود استغلال الشركة العامة للبترول بالغردقة بالمناطق أرقام 6، 7، 8، 9 لمدة تسعة أشهر واثني عشر يوما اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1967 حتى 12 سبتمبر سنة 1968.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر