بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1963 في بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد النظرية؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1964 في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1966 في شأن مد العمل بأحكام التوظف؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف لمدة سنتين جديدتين اعتبارا من 6 يناير سنة 1968 وتسري أحكامه على الحاصلين على مؤهلات ثانوية فنية أو مهنية يحددها قرار من رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
المادة (2) : تكون لرئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة أو الوزير الذي يفوضه رئيس الوزراء اختصاصات رئيس الوزراء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 يناير سنة 1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة