بشأن تعديل المادة 3 من القانون رقم 167 لسنة 1963 بنقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية والأراضي التي تستغلها إلى الدولة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : في 7 من ديسمبر سنة 1963 صدر القانون رقم 167 لسنة 1963 بنقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية, والأراضي التي تستغلها إلى الدولة, ناصا, في الفقرة الأولى من مادته الثالثة, على أن تؤدي الدولة إلى وزارة الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية, والمنشآت الثابتة وغير الثابتة, المستبدلة مقدرة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي, الأمر الذي يستتبع تقدير ثمن الفدان من تلك الأراضي المستبدلة بسبعين مثل الضريبة. إلا أنه تبين أن تقدير ثمن هذه الأراضي ومساحتها 114 فدانا و9قراريط و16 سهما, تابعة لوقف يوسف كمالي الخيري, على أساس سبعين مثل الضريبة, طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952, غير مناسب. وفيه غبن فاحش لجهة الوقف, نظرا لأن تلك الأراضي داخلة في نطاق مدينة القاهرة, وتستغل للبناء بأسعار مرتفعة الأمر الذي طلب معه الجهاز المركزي للمحاسبات استصدار قانون بتعديل نص المادة الثالثة على هذا الأساس, مما يكفل لوزارة الأوقاف الحصول على القيمة الحقيقية للأرض المستبدلة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق. وتقضي مادته الأولى بأن يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 167 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي:
"تؤدى إلى وزارة الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي, والمنشآت الثابتة وغير الثابتة, المستبدلة. وتقدير قيمة هذه الأراضي باعتبارها أرض مبان, تدخل في نطاق مدينة القاهرة.
ويؤدى قيمة ما يستهلك من السندات إلى وزارة الأوقاف كما يؤدى إليها مقابل ريع هذه السندات بواقع 4% سنويا. ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر. ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها".
وغني عن الذكر أن الدولة هي التي ستؤدي إلى وزارة الأوقاف السندات المشار إليها وريعها باعتبارها الجهة التي آلت إليها الأراضي والمنشآت المستبدلة بمقتضى أحكام القانون رقم 167 لسنة 1963 المشار إليه, أي باعتبارها المشترية لهذه الأراضي والمنشآت المستبدلة كثمن لها. وهذا هو ما تقضي به القواعد العامة بغير حاجة إلى نص صريح في القانون يقضي بذلك.
وتقضي المادة الثانية, من مشروع القانون, بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1963 المشار إليه.
ويتشرف وزير الأوقاف بأن يرفع إلى السيد رئيس الجمهورية مشروع القانون المرافق, مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, برجاء الموافقة على إحالته لمجلس الأمة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 167 لسنة 1963 بنقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية، والأراضي التي تستغلها، إلى الدولة النص الآتي:
" مادة 2- تؤدى إلى وزارة الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي، والمنشآت الثابتة وغير الثابتة، المستبدلة. وتقدر قيمة هذه الأراضي باعتبارها أرض مبان تدخل في نطاق مدينة القاهرة.
وتؤدى قيمة ما يستهلك من السندات إلى وزارة الأوقاف. كما يؤدى إليها مقابل ريع هذه السندات بواقع 4% سنويا. ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر.
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات، وبفئاتها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 167 لسنة 1963.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة