بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1959 في شأن تحديد رسوم الطيران المدني والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1963.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1959 في شأن تحديد تعريفة رسوم الطيران المدني؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1959 بشأن تحديد تعريفة رسوم الطيران المدني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 1968 بإنشاء صندوق تنمية وخدمة ميناء القاهرة الجوي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ترفع إلى الضعف بالنسبة لميناء القاهرة الجوي، فئات مقابل أشغال المتر المربع الواحد من المباني الواردة بالمادة العاشرة من الباب الرابع من القانون رقم 100 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1963 المشار إليهما.
المادة (2) : يرفع رسم المغادرة المقرر على كل مسافر إلى خارج الجمهورية والوارد بالبند ثالثا من الباب الرابع المشار إليه، إلى مائة قرش.
المادة (3) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يؤول إلى صندوق تنمية وخدمة ميناء القاهرة الجوي من حصيلة الزيادة في الفئات والرسوم طبقا لهذا القانون.
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة الفئات والرسوم الواردة بهذا القانون بما لا يجاوز ضعفها.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة