بشأن إعفاء سفن الصيد الآلية والوحدات التي تعمل في أغراض الصيد المسجلة أو المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بمواني منطقة قناة السويس من الرسوم المقررة بالقانونين رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالمواني والأرصفة والأساكل ورقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالمواني والأرصفة والأساكل؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2253 لسنة 1962 في شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75 لسنة 1968
تقدمت الجمعيات التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية ونقابة عمال سفن الصيد الآلية والسواحل ببورسعيد .. بطلب تلتمس فيه إعفاء سفن الصيد ببورسعيد من جميع الرسوم المستحقة بمقتضى أحكام القانون لمصلحة المواني والمنائر طالما أن الجهة الشرقية من ميناء بورسعيد مغلقة بسبب العدوان الإسرائيلي على البلاد.
وقد نص القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالمواني والمنائر والأرصفة والاساكل في مادته السابعة المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1955 على أن تؤدي السفن المرخص لها في صيد الأسماك أو الأسفنج في المياه البحرية المصرية ولا تعمل في أغراض تجارية رسما سنويا قدره مائتان مليم عن كل طن من حمولتها بحيث لا يقل عن مائتي قرش.
كما نص القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن في المادة 27 منه على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الرسوم التي يجب تحصيلها في مقابل معاينة السفينة أو إعطاء الشهادات أو ترخيص الملاحة أو شهادة السفر ... - وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2253 لسنة 1962 في شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات ونص في القسمين الثاني والثالث من الجداول المرفقة به على أن تؤدي كل سفينة صيد آلية سنويا رسم معاينة ومنح ترخيص قدره 3،400 جنيه (ثلاثة جنيهات وأربعمائة مليم) كما تؤدي كل وحدة آلية تعمل بالصيد داخل الميناء رسما سنويا نظير المعاينة ومنح الترخيص وقدره 2،400 جنيه (جنيهان وأربعمائة مليم).
ولما كانت الرسوم المشار إليها هي التي تستأديها مصلحة المواني والمنائر من سفن الصيد بميناء بورسعيد ونظرا لأن الجهة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط التي تزاول هذه السفن أعمال الصيد في مياهها مغلقة بسبب العدوان ورغبة في تخفيف الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب هذه السفن والوحدات فقد أعد مشروع القانون المرافق بإعفاء السفن والوحدات التي تعمل في أغراض صيد السمك المسجلة أو المقيدة في تاريخ العمل بالقانون بميناء بورسعيد وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم إزالة آثار العدوان الإسرائيلي من على البلاد.
ولما كان الرسم محل الإعفاء سنويا فقد نص على أن يعمل بالقانون من أول يناير سنة 1968 وأن ينتهي الإعفاء من أول يناير التالي لإزالة آثار العدوان.
ويتشرف وزير النقل بعرض المشروع بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 3/1/999 (1414) بتاريخ 30/6/1968
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
مهندس
وزير النقل
المادة (1) : تعفى سفن الصيد الآلية والوحدات التي تعمل في أغراض الصيد المسجلة أو المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بمواني منطقة قناة السويس من الرسوم المقررة بالقانون رقم 572 لسنة 1954 والقانون رقم 97 لسنة 1960 المشار إليهما، وينتهي هذا الإعفاء من أول يناير التالي لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي عن البلاد.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول يناير سنة 1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة