بشأن تعديل القانون رقم 32 لسنة 1961 في شأن الجواز البحري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1961 في شأن الجواز البحري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2062 لسنة 1967 بنقل تبعية مصلحة المواني والمنائر إلى وزارة النقل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1968
تنص المادة "2" من القانون رقم 32 لسنة 1961 في شأن الجواز البحري على أن:
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
(أ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير الحربية.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة هتك عرض أو سرقة أو نصب أو تزوير أو في أية جريمة مخلة بالشرف والاتجار في المخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار.
ولما كان التطور الكبير في مهن المشتغلين بالأعمال البحرية قد أدى إلى ظهور طوائف جديدة متعددة ترجع أساسا إلى الاكتشافات العلمية واستحداث آلات جديدة بالسفن كأجهزة التكييف والأجهزة الالكترونية، هذا إلى جانب توقيع اتفاقيات دولية تستهدف رفع مستوى كفاية العاملين بالبحار كالاتفاقية الدولية المبرمة بتاريخ 2/5/1966
لذلك أعد مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم 32 لسنة 1961 في شأن الجواز البحري بتخويل الوزير الذي تتبعه مصلحة الموانئ والمنائر سلطة تحديد الشروط المتعلقة بالمستويات العلمية والفنية اللازم توافرها في المهن التي يمنح بمزاولتها الجواز البحري.
كذلك نص المشروع على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بعبارة وزير الحربية تحقيقا للمرونة اللازمة للتشريع.
ويتشرف وزير النقل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/1/1/999 (1271) بتاريخ 13/6/1968 والذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات بجلسة 30/7/1968
ونظرا لأهمية استصدار هذا التشريع لتعلقه بصرف وتجديد الجواز البحري فالمرجو أن يتم استصداره استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 32 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة برقم (ج) نصها الآتي:
"(جـ) أن يتوافر في طالب الجواز البحري الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التي يمنح الجواز البحري لمزاولتها.
وتحدد تلك الشروط بقرار من الوزير المختص".
المادة (2) : تستبدل بعبارة "وزير الحربية" في القانون رقم 32 لسنة 1961 المشار إليه عبارة "الوزير المختص".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة