تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛ وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1441 لسنة 1966 بتنظيم وزارة السياحة والقرارات المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 85 لسنة 1968 يعود إنشاء الغرف السياحية في ج، ع، م إلى قرار أصدره وزير التجارة والصناعة برقم 577 لسنة 1947 استنادا إلى حكم القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية وكانت من غرفتين أحداهما غرفة الفنادق المصرية والأخرى غرفة صناعة السياحة. وبذلك أدرجت ضمن المنشآت الصناعية في ذلك الوقت الفنادق والمنشآت السياحية وهي وكالات وشركات السفر والسياحة. وقد نص القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة على أنشاء هيئة للتحكيم أشير فيها لما يسمى بغرفة صناعة السياحة ومن ثم جاء ذلك تعبيرا عن الوضع القائم فعلا حتى ذلك التاريخ من اعتبار السياحة ضمن الغرف الصناعية. غير أن المشرع عندما أراد تنظيم الصناعة في البلاد أثر اتساع مجالها لجأ إلى تحديد دقيق وفني للصناعة والمنشآت الصناعية فأصدر بذلك القانون رقم 21 لسنة 1958 ألغى بمقتضاه القانون رقم 73 لسنة 1947 سالف الذكر وعهد فيه إلى رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية ونصت الفقرة الأولى من مادته الأولى على الآتي: "تنشأ غرف صناعة للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة" وقد أصدر وزير الصناعة قرارا رقم 170 لسنة 1958 بتحديد هذه الصناعات فعلا ولم تكن السياحة من بينها. ولما كانت الحاجة ماسة إلى تنظيم الغرف السياحية بحيث تضم كل منها أوجه النشاط السياحي الذي يتفق وطبيعة الغرفة كغرفة للفنادق وأخرى لشركات ووكالات السفر والسياحة وثالثة للمحال العامة السياحية والملاهي وغيرها. وتولى هذه الغرف رعاية لمصالح المنشآت السياحية التابعة لها وتمثلها في المحافل الدولية. وحيث أنه على أثر إنشاء وزارة للسياحة يتبعها أوجه النشاط السياحي المختلفة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1441 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن تنظيم وزارة السياحة. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء وتنظيم الغرف السياحية المختلفة وتكوين اتحاد عام لها على غرار ما اتبعه المشروع من قبل في شأن الغرف الصناعية. وقد حرص المشروع على تعريف المنشآت السياحية التي تخضع لأحكامه سواء منها شركات ووكالات السفر والسياحة التي نظمها القانون 584 لسنة 1954 المشار إليه أو الفنادق والمحال العامة السياحية التي تضمنها القانون رقم 371 و372 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والملاهي أو غير ذلك من المنشآت والمرافق السياحية التي تقوم على خدمة السائحين وإيوائهم. وقد عهد مشروع القانون إلى وزير السياحة تحديد الغرف السياحية بقرار منه أسوة بما اتبع مع وزير الصناعة في شأن الغرف الصناعية من قبل كما أجاز لهذه الغرف بموافقة وزير السياحة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها. ويكون للغرف السياحية المنشأة الشخصية الاعتبارية. كما أوجب مشروع القانون في مادته الثانية على جميع المنشآت السياحية المرخص لها قانونا بمقتضى قوانين سارية وعلى كل منشأة سياحية أخرى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحي الذي تمارسه. ثم تعرض المشروع بعد ذلك وفي المادة الخامسة وما يليها لأحكام إدارة الغرف وتكوين مجالس إدارتها وانتخاب أعضائها فأوجب تعيين مندوب أو أكثر لوزارة السياحة لحضور اجتماعات مجلس إدارة الغرفة ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بدعوة المندوب المذكور إلى كل اجتماع. كما تعرضت المواد 12 وما يليها من المشروع لبيان الموارد التي تتكون منها أموال الغرف والاشتراكات التي تفرض على الأعضاء ولجواز حل مجلس إدارة الغرفة بقرار من وزير السياحة إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولإجراءات تصفية الغرفة وكيفية التصرف في أموالها نتيجة التصفية. ولما كانت أموال الغرف السياحية الأصلية التي صفيت طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه ما زالت موجودة ولم يتم التصرف فيها فقد نص مشروع القانون المقدم في المادة 20 منه على أيلولة هذه الأموال إلى الغرف السياحية الجديدة من نفس نوع النشاط الذي كانت تمارسه الغرف المنحلة. وقد خصص الباب الثاني من مشروع القانون في المواد 21 وما يليها لتكوين اتحاد باسم الاتحاد المصري للغرف السياحية يضم كافة أنواع الغرف السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة على نحو ما تقدم ويتولى هذا الاتحاد العناية بالمصالح المشتركة للنشاط السياحي في الجمهورية العربية المتحدة وتنسيق أعمال الغرف السياحية المختلفة ويعاون الحكومة في وضع الخطة السياحية الشاملة للبلاد ويقف على قدم المساواة مع اتحادات السياحة الدولية. وأوضحت المواد 24 وما يليها من المشروع أحكام الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته ومكتبه التنفيذي كما أوضحت المادة 34 منه عناصر أموال الاتحاد. لذلك نرجو في حالة الموافقة على المشروع التفضل باتخاذ اللازم لإصداره بعد أن تم إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 237 بتاريخ 13/7/1968 وزير السياحة
المادة (1) : تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة. وتكون لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية. وللغرف بموافقة وزير السياحة أن تنشئ شعبا لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها كما لها أن تنشئ فروعا في المناطق السياحية الهامة.
المادة (2) : تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) شركات ووكالات السفر والسياحة. (ب) الفنادق والبنسيونات والغرف المفروشة والاستراحات التي تأوي السائحين. (جـ) المحال العامة التي تستقبل السائحين وتشمل المطاعم والكازينوات والحانات وغيرها من المحال التي تقدم الوجبات أو المشروبات بقصد استهلاكها في ذات المحل. (د) المحال التي تتعامل مع السائحين في العاديات والسلع السياحية.
المادة (3) : تُعنى الغرف المنصوص عليها في المادة الأولى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية العربية المتحدة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
المادة (4) : يجب على جميع المنشآت السياحية التي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحي الذي تمارسه.
المادة (5) : تخضع الغرف السياحية للائحة الأساسية المشتركة التي يصدر بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
المادة (6) : يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثي أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقي من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة. ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
المادة (6) : تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
المادة (7) : يكون للغرفة أمين سر متفرغ يعينه مجلس إدارة الغرفة ويحدد اختصاصاته ومكافآته السنوية.
المادة (8) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره في بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها. ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
المادة (9) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة - في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد - أن يوقع عليها عقوبة الإنذار. كما يجوز لوزير السياحة - بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية: 1- إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر. 2- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا. 3- شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد. وعلى الغرفة في جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره. وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلي مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة، وعلى الاتحاد أن يفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل في التظلم.
المادة (10) : يعين وزير السياحة مندوبا أو أكثر لدى الغرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس الإدارة أن يدعى المندوب إلى كل اجتماع. ويشترك المندوب في المداولات دون أن يكون له صوت معدود فيها ويراقب قيام الغرفة بتنفيذ القوانين واللوائح. وله حق الاطلاع على دفاتر الغرفة وحساباتها ومحاضر اجتماع جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.
المادة (11) : لوزير السياحة أن يطلب إلى الغرفة دراسة أي مسألة يحيلها إليها وله أن يدرج في جدول أعمال مجلس إدارتها أي موضوع في اختصاصاتها.
المادة (12) : تتكون أموال الغرفة من: (أ) الاشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر منها وفقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة. (ب) إعانات الحكومة. (جـ) الهبات والوصايا على أن يصدر بقبولها قرار من وزير السياحة. (د) الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها.
المادة (13) : تقرر الاشتراكات التي تفرض على الأعضاء, والمشار إليها في المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها. ويكون للغرفة سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريق الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (14) : يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة التالية على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة على أن تنتهي في 30 يونيو من السنة التالية. ويجب عرض الميزانية على مجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ العمل بها لإقرارها.
المادة (15) : تضع الغرفة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير السياحة لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (16) : يجوز بقرار من وزير السياحة حل مجلس الإدارة إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالة المخالفة رغم إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال شهر على الأكثر من صدور قرار حل المجلس السابق.
المادة (17) : تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر بموافقة أربعة أخماس أعضائها على أن يعتمد القرار من وزير السياحة بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
المادة (18) : تؤول أموال الغرفة عند حلها نهائيا إلى الغرفة الأقرب غرضا لها ويتم ذلك بقرار من وزير السياحة بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
المادة (19) : لا يجوز إطلاق اسم الغرفة السياحية على غير الهيئات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : تؤول أموال غرف السياحة التي اعتبرت ملغاة بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية وقرار وزير الصناعة رقم 170 لسنة 1958 المنفذ له إلى الغرف السياحية الجديدة من نفس نوعها وتحل محلها في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (21) : تكون الغرف السياحية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاداً يسمى "الاتحاد المصري للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.
المادة (22) : يرعى الاتحاد المصالح المشتركة للنشاط السياحي في الجمهورية العربية المتحدة ويتولى تنسيق أعمال الغرف السياحية والشعب والفروع في المناطق السياحية المختلفة. ويشرف على حسن سير هذه الهيئات. ويعاون الحكومة في وضع الخطة السياحية للبلاد وتنفيذها ويبدي رأيه في التشريعات والنظم المتصلة بالسياحة.
المادة (23) : يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة.
المادة (24) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتي: (أ) مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة. (ب) ثلاثة مندوبين عن وزارة السياحة من الدرجة الثانية على الأقل ويصدر باختيارهم قرار من وزير السياحة. (جـ) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من الفئة الثانية على الأقل ويختاره مجلس إدارتها.
المادة (25) : يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد في مقره خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع تقرير مراجعي الحسابات والموافقة على حسابات السنة والتداول في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب مراجعي الحسابات وإذا طلب ثلث أعضاء الجمعية دعوتها إلى الاجتماع بشرط أن يبينوا أسباب ذلك كتابةً في الطلب المقدم منهم كما يجوز ذلك لوزير السياحة في جميع الأحوال.
المادة (26) : ترسل الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل بالبريد الموصى عليه غير أنه في حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونياً أو تلغرافياً. ويتولى رئيس الاتحاد رئاسة جلسة الجمعية العمومية وإدارتها وإعلان ما تصدره الجمعية من قرارات على أنه بالنسبة لأول اجتماع للجمعية العمومية يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناً.
المادة (27) : تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلاً وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من اثني عشر عضواً وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي الأعضاء ويصدر وزير السياحة قراراً بتعيين الثلث الباقي على أن يكون من بينهم مندوب عن وزارة السياحة. ويراعى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل من المصريين، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعين وزير السياحة رئيس المجلس على أن يكون من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد. ويشترط لصحة الانعقاد حضور سبعة من أعضائه على الأقل وكذلك دعوة مندوب وزارة السياحة للحضور، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويرفع الرئيس قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير السياحة أو من ينيبه من وكلاء الوزارة ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير، ويعتبر فوات شهر على إرسالها إليه دون اعتراض بمثابة موافقة عليها على أنه في حالة اعتراض الوزير لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به المجلس ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. ولوزير السياحة في كل الأحوال دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد.
المادة (28) : لمجلس إدارة الاتحاد نيابة عن الجمعية العمومية ولوزير السياحة كل فيما يخصه أن يشغل تعيين الأماكن التي تخلو في مجلس الإدارة خلال دورة الانعقاد، على أن يعرض قرار المجلس بالتعيين على أول جمعية عمومية للتصديق عليه ويكون التعيين في الحالتين للمدة المكملة لدورة الانعقاد.
المادة (29) : يتكون مكتب الاتحاد من الرئيس والمدير وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين. وإذا خلا محل عضو من الأعضاء المنتخبين ينتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له عضواً يحل محله ويعاد تشكيل مكتب الاتحاد كلما أعيد تشكيل مجلس الإدارة.
المادة (30) : يجتمع المكتب بناء على طلب الرئيس ويختص بالآتي: (1) دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة والاتصال بالجهات المختصة في هذا الصدد. (2) الإشراف على سير العمل في الاتحاد. (3) البت في المسائل المتعلقة باشتراكات أعضاء الاتحاد وتنظيم مصالحهم المشتركة مع الاتحاد. (4) وضع تقرير الميزانية وإدارة أموال الاتحاد. وتعرض قرارات المكتب على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتمادها.
المادة (31) : يكون للاتحاد مدير يعين بقرار من مجلس الإدارة وتكون له الاختصاصات الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) الإشراف على العاملين في الاتحاد. (3) إعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي. (4) اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد وله أن يفوض غيره في ذلك. ولا يجوز للمدير الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (32) : تخطر غرف السياحة المدير بجميع الاجتماعات التي تعقدها وترسل إليه جداول أعمال هذه الاجتماعات والقرارات التي تتخذها الغرف في اجتماعاتها وكذلك محاضرها بعد الاجتماعات مباشرة وللمدير الحق في حضور هذه الاجتماعات أو انتداب من يمثله لحضورها.
المادة (33) : على المدير عرض المسائل المشار إليها في المادة السابقة على هيئة المكتب وللهيئة أن تطلب إلى الغرفة إعادة النظر في قراراتها إذا لم تكن متفقة مع الصالح العام مع رفع تقرير في هذا الشأن إلى وزير السياحة.
المادة (34) : تتكون أموال الاتحاد من: (1) الاشتراكات التي يفرضها مجلس الإدارة على الأعضاء. (2) الهبات والوصايا والتبرعات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس الإدارة. (3) إيرادات أملاكه. (4) إعانات الحكومة.
المادة (35) : يجوز بقرار من وزير السياحة حل مجلس إدارة الاتحاد إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالتها رغم إنذاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من صدور قرار حل المجلس السابق. كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يعتمد القرار من وزير السياحة. وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من وزير السياحة بتشكيل لجنة من المعنيين بشئون السياحة لتصريف أعمال المجلس المنحل وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
المادة (36) : على مندوب وزارة السياحة لدى الاتحاد مراقبة قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وحسابات ومحاضر اجتماع جمعيته العمومية ومجلس إدارته.
المادة (37) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير السياحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن