بشأن إعفاء لنشات وزوارق الأجرة واللمبوطية ونقل مخلفات السفن المزودة بآلة مسيرة والمقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بمواني منطقة القناة من الرسوم المفروضة بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2253 لسنة 1962 في شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 88 لسنة 1968
تقدمت جمعية أصحاب لنشات الأجرة بميناء بور سعيد بطلب تلتمس فيه إعفاء لنشات الأجرة من سداد الرسوم المستحقة عليها لتوقف الحركة الملاحية والتجارية بالميناء وتعطل هذه اللنشات عن العمل.
ولما كان القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن قد نص في المادة 27 على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الرسوم التي يجب تحصيلها في مقابل معاينة السفينة أو إعطاء الشهادات أو ترخيص الملاحة أو شهادة السفر وتنفيذا لهذا النص أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 2253 لسنة 1962 في شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات.
ووفقا للقسمين الثاني والثالث من هذا القرار تؤدي لنشات وزوارق الأجرة والدمبوطية ونقل مخلفات السفن المزودة بمحرك آلي رسم معاينة.
ومنح ترخيص ملاحة مقداره 2 جنيه و400 مليم.
ونظرا لتوقف الحركة الملاحية والتجارية في منطقة القناة بسبب العدوان فقد رؤى تخفيض الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب هذه اللنشات والزوارق.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق بإعفاء لنشات وزوارق الأجرة واللمبوطية ونقل مخلفات السفن المزودة بمحرك آلي المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بمواني منطقة القناة من رسم المعاينة ومنح ترخيص الملاحة وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تتم إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على البلاد .. ولما كان الرسم محل الإعفاء سنويا فقد نص على أن يعمل بالقانون من أول يناير سنة 1968 وأن ينتهي الإعفاء من أول يناير التالي لإزالة آثار العدوان.
ويتشرف وزير النقل بعرض المشروع بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 5/1/999 (2136) بتاريخ 20/10/1968
ونظرا لأهمية هذا التشريع المتعلق بإعفاء السفن والوحدات التي تعمل في منطقة قناة السويس ولصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1630 بتاريخ 13/11/1968 بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة، فالمرجو أن يتم استصداره استنادا إلى المادة 119 من الدستور، رجاء التفضل بالموافقة على إصداره.
المادة (1) : تعفى لنشات وزوارق الأجرة واللمبوطية ونقل مخلفات السفن المزودة بآلة مسيرة والمقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بمواني منطقة القناة من الرسوم المفروضة بالقانون رقم 97 لسنة 1960 المشار إليه وينتهي هذا الإعفاء من أول يناير التالي لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يناير سنة 1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة