تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تمشيا مع سياسة الدولة من حيث إتاحة الفرصة للعاملين في الحصول على معاش عند انتهاء خدمتهم بسبب الشيخوخة فقد تضمنت أحكام المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية حكما بأن يكون للمؤمن عليهم في الأحوال التي تتطلب فيها القرارات واللوائح إنهاء خدمتهم بسبب الشيخوخة في سن الستين أو بعدها، الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغ هذه السن متى كانوا قادرين على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش ولا يسري هذا المعاش ولا يسري هذا الحكم بعد أخر ديسمبر سنة 1976 وقد أسفر التطبيق العملي لأحكام المادة (6) المشار إليها عن خلاف حول المقصود بمدد الاشتراك الفعلية وكان السبب في هذا الخلاف يرجع إلى وجود كلمة "الفعلية" الواردة بهذه المادة كما أسفر التطبيق العملي خلال الفترة منذ 1/4/1964 تاريخ العمل بالقانون المذكور حتى الآن عن أن استمرار العاملين بالخدمة بعد بلوغ سن التعاقد قد أدى إلى النتائج الآتية: (1) عدم فتح مجالات العمل كاملة أمام الأجيال الجديدة من الشباب وبالتالي حرمان العديد منهم من إيجاد فرص العمل المناسبة مما قد يؤدي إلى إيجاد مشكلات اجتماعية قد تشكل خطرا على مستقبل هذه الأجيال. (ب) شغل عدد كبير ممن بلغوا سن الشيخوخة للوظائف الكبرى وبالتالي سد أبواب الترقي أمام الصفوف التالية من العاملين. (ج) ضعف الكفاية الإنتاجية للكثير من العاملين مما قد يؤثر بدوره على الإنتاج. ولما كان الغرض من حكم المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه هو تمكين العاملين من استكمال مدد الاشتراك في التأمين الموجبة لحصولهم على معاش، لذلك أعدت وزارة العمل مشروع القانون المرافق بتعديل أحكام المادة (6) المذكورة بما يكفل تلافي النتائج المشار إليها وحذف كلمة "الفعلية" الواردة بهذه المادة. ويتضمن المشروع الاحتفاظ بحق العاملين في الاستمرار في الخدمة أو الالتحاق بعمل جديد بقصد استكمال مدد الاشتراك في التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش، وأعطى لأصحاب الأعمال الحق في إنهاء خدمة أولئك العاملين بشرط اتخاذ الإجراءات الآتية: (1) حساب السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدد اشتراكهم في التأمين لاستكمال هذه المدد إلى القدر الذي يخولهم الحق في المعاش. (2) وفاء صاحب العمل لحصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تستحق عن هذه السنوات المراد إضافتها. (3) تقدير الاشتراكات على أساس الأجر الشهري الأخير مضروبا في اثني عشر عن كل سنة من السنوات المضافة. (4) حساب المعاش على أساس مدد الاشتراك بما فيها المدد المضافة وصرفه إلى المؤمن عليه اعتبارا من أو الشهر الذي انتهت فيه الخدمة. ومن ناحية أخرى فقد كان أهم الأهداف التي صدر قانون التأمينات الاجتماعية لتحقيقها تكوين معاش يؤدي للعامل عند تقاعده وللمستحقين عنه من بعد وفاته، ولتحقيق هذا الهدف كان من الضروري أن يحرص القانون على ضم مدد اشتراك العاملين لدى أصحاب الأعمال المختلفين الذين يعملون لديهم تباعا حتى يحين موعد تقاعدهم أو حتى تقع وفاتهم أو عجزهم عن العمل، فقضت المادة (77) من القانون بأن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ العامل سن الستين، كما أجازت المادة (79) بأنه "استثناء" من ذلك يجوز للعامل طلب صرف المعاش إذا بلغ سن الخمسين وللعاملة إذا بلغت سن الخامسة والأربعين على أن يخفض المعاش في هذه الحالة بنسب تختلف حسب السن وقت طلب صرف المعاش. إلا أنه نظرا لأن المعاش لا يناسب العاملين الذين يتركون البلاد بسبب الهجرة أو المغادرة النهائية وكذلك العاملات المتزوجات، فقد أجازت المادة (81) من القانون المشار إليه صرف حقوق العامل في هذه الحالات في صورة تعويض من دفعة واحدة بدلا من المعاش. ولما كان المشروع يتوقع ظهور حالات أخرى يكون فيها تعويض الدفعة الواحدة أكثر مناسبة للعامل من المعاش فقد قضت المادة (81) المذكورة بأنه يحق للعامل صرف التعويض أيضا في حالات خروجه نهائيا من نطاق تطبيق القانون. وقد تبين من التطبيق العملي أن كثيرا من العاملين الذين تنتهي خدمتهم لدى أصحاب الأعمال لأي سبب قبل بلوغهم سن التقاعد يتقدمون بطلب لصرف التعويضات عن مدة أشتراكهم ويبررون هذه الطلبات بأنهم خرجوا نهائيا عن نطاق تطبيق القانون ويقدمون لهذا الغرض مستندات تثبت مزاولتهم للتجارة أو إحدى الحرف أو انضمامهم كشركاء متضامنين لإحدى الشركات الخاصة، ثم لا يلبثون بعد صرف التعويض أن يعودوا للعمل لدى أصحاب أعمال آخرين. ونظرا لأن قانون التأمينات الاجتماعية من المقرر أن يسري تباعا على كافة فئات الشعب وأصبح تطبيقه وشيكا على أصحاب الأعمال وذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف. ولذلك فقد حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاير التي يعتبر فيها أن العامل قد خرج نهائيا عن نطاق تطبيق القانون بحيث لا يؤدي الوضع المشار إليه إلى الانحراف عن الهدف الأصيل لنظام التأمينات الاجتماعية، ويؤدي إلى تكبد الدولة في المستقبل بعبء رعاية أسر العاملين الذين بددوا مدد اشتراكهم أثناء فترة عملهم وهو ما يتنافى مع الغرض من النظام. إلا أن كثيرا من العمال لجأوا للقضاء لمطالبة الهيئة بصرف مستحقاتهم باعتبار أن الحدود التي وضعتها الهيئة لا تستند إلى أساس قانوني صريح وقد أخذت بعض المحاكم بوجهة نظر العمال ولذالك قد كثرت المنازعات حول طلب صرف التعويضات من العمال – الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع. لذلك وحرصا على تحقيق أهداف نظام التأمينات الاجتماعية من تكوين معاشات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم من بعدهم ورعاية للعاملين الذين تنشأ لهم ظروف حقيقية تبرر صرف التعويضات إليهم فقد تضمن المشروع المرافق تعديلا في حكم المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية مقتضاه أن تحدد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونظرا لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة، رقم 1630 لسنة 1968 بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة، ومراعاة الصالح العمل. تتشرف وزارة العمل بعرض هذا المشروع رجاء التكرم بالموافقة عليه واستصداره طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور. وزير العمل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص التالي: "مادة 6- يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها مائة وثمانون شهرا على الأقل ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر سنة 1976. وتثبت القدرة على العمل بقرار من الجهة الطبية التي يعينها وزير العمل. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات المقررة على رب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 75 من القانون المرافق وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه في المعاش وفي هذه الحالة يعفى العامل من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين. وتحسب الاشتراكات عن سنوات المدة المضافة على أساس الأجر الشهري الأخير للمؤمن عليه، وتؤدى المبالغ المستحقة على هذا الأساس إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية للمدة التي يتفق عليها بين الهيئة وصاحب العمل وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة بسعر 4.5%. واستثناء من أحكام المادة 78 من القانون المرافق يجوز للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالبند (ج) من المادة 81 من ذات القانون وبين الحصول على معاش يقدر على أساس مدة الاشتراك أيا كانت تلك المدة أو الحد الأدنى المقرر قانونا أيهما أكبر بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن تكون الثلاث سنوات السابقة منها على انتهاء الخدمة متصلة".
المادة (2) : تضاف إلى نهاية البند (ب) من المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي: "وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن