بشأن فرض رسم إحصائي جمركي وبإلغاء القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1960 والقانون رقم 60 لسنة 1964.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1960، والقانون رقم 60 لسنة 1964،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4101 لسنة 1966 بإعفاء ما يستورد من الماشية والأغنام الحية باسم المؤسسة العامة للحوم من رسم الإحصاء الجمركي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة 1969
عند بحث طلب انضمام الجمهورية العربية المتحدة للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) اعترضت بعض الدول الأعضاء على ارتفاع فئات رسم الإحصاء الجمركي الذي تحصله الجمهورية العربية المتحدة على جميع الواردات استنادا إلى أن هذه الفئات لا تتفق مع أحكام اتفاقية الجات التي تقضي بأن الرسم الذي تحصله الدولة نظير الخدمات الإحصائية يجب ألا يزيد على ما تتحمله الدولة فعلا نظير هذه الخدمات.
وقد سبق فرض رسوم الإحصاء الجمركي بواقع 1% من القيمة بالقانون رقم 174 لسنة 1956 وزيدت هذه القيمة إلى 5% بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 1960 ثم تقرر زيادته مرة أخرى إلى 10% باستثناء بعض المواد التموينية، كما أعفى من هذا الرسم الماشية والأغنام الحية المستوردة لحساب المؤسسة العامة للحوم وأيضا الكتب.
ونظرا لأن هذا الرسم بفئاته الحالية لا يتفق مع الغرض الإحصائي، كما أنه لا يمثل حقيقة الخدمات الإحصائية الفعلية التي تؤديها الدولة نظير الخدمات.
وحتى تكون فئته تتناسب مع ما تتحمله الدولة نظير تأدية الخدمات الإحصائية، طبقا لنصوص الجات، فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار الجمهوري المرافق بفرض رسم إحصاء جمركي بنسبة 1% من القيمة على جميع الواردات فيما عدا القمح، وفي نفس الوقت وحتى لا تحرم الدولة من حصيلة رسم الإحصاء الجمركي التي بلغت حوالي 30 مليون جنيه فقد أعدت المصلحة مشروع قرار جمهوري آخر بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية بواقع 10% من القيمة على جميع الواردات.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار الجمهوري بالقانون المرافق، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : يفرض رسم إحصائي جمركي بنسبة 1% من القيمة ويحصل على جميع البضائع المستوردة ويستثنى من ذلك الواردات من القمح.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 174 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة