تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 17 لسنة 1969 تضمن القانون رقم 100 لسنة 1964 "تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها" قواعد التصرف في الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها (المواد من 22- 26) وتقضي هذه القواعد بيع هذه الأراضي بطريق الممارسة – بناء على ترخيص من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي – بحد أقصى قدره عشرون فدانا من الأراضي البور وخمسون فدانا من الأراضي الصحراوية غير المنزرعة ووضعت قيودا دقيقة للشروط التي يجب توافرها في المنصرف إليهم. وإذا كانت مساحة الأراضي البور القابلة للزراعة المملوكة للدولة تبلغ نحوا من 85000 فدانا تقع إما داخل الرقعة المنزرعة أو تتخللها أو متاخمة لها وأن من صواب الرأي حسن تنظيم استغلال هذه الأراضي ووضعها موضع الاستثمار الاقتصادي الذي يعود على المواطنين والدولة – على حد سواء – بالفوائد والنفع. غير أنه لما كانت القواعد الحالية تقضي ببيع هذه الأراضي بالممارسة الأمر الذي قد ينجم عنه التصرف فيها إلى أشخاص غير قادرين على زراعتها أو ألا تباع بقيمتها فضلا عن أن القيود الموضوعة – بشأن استصلاحها والتصرف فيها ممن يشترونها من الدولة إلى الغير – تجعل أصحاب المدخرات والراغبين في ولوج مجال الاستصلاح لا يقبلون بالقدر وعلى المستوى المناسب مما يعطل استثمار هذه الثروة الزراعية علاوة على صعوبة صيانة هذه الأراضي والمحافظة عليها من التعدي عليها. لهذا فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 1968 على إقرار مبدأ جواز البيع لهذه الأراضي أو بعضها بالمزاد المعلن بعد تقدير قيمتها تقديرا صحيحا وعلى أن يكون التزايد على معجل الثمن وتنفيذا لهذا القرار وما تضمنه من مبادئ تم إعداد مشروع القانون المرافق. ولكي تتحقق المرونة الكاملة في الإجراءات ووسائل تنفيذها فقد تضمن مشروع القانون نصا يقضي بتخويل وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن تتضمن هذه القرارات الشروط والأوضاع الواجب توافرها في المنصرف إليهم والمساحة التي يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن وكيفية سداده ومدته وسعر الفائدة وسائر أحكام البيع الأخرى مع تحديد الحالات التي تباع فيها تلك الأراضي بالممارسة وتلك التي تباع فيها بطريق المزاد العلني. كما هدف هذا المشروع بقانون إلى أن يكون التزايد – في حالة البيع بالمزاد العلني – على معجل الثمن حتى لا تكون قيمة الأرض المعروضة للبيع مطلقة الحدود عند التزايد على شرائها مما يجعلها عرضة للمضاربات ويجعل ثمنها – الذي يرسو مزاد بيعها به يفوق قيمتها الحقيقية وهو ينعكس أثره – غالبا على مقدرة المشترين في استصلاحها واستثمارها. أما بالنسبة للأراضي المنزرعة المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تقدر مساحتها بنحو 80000 فدان تقع في شتى نواحي الجمهورية فقد تبين أن معظمها يستغل بالتأجير للحائزين لها إما بعقود إيجار مبرمة معهم أو بطريق حصر ما يضعون أيديهم عليه منها بطريق الخفية كما أن معظم الحائزين لهذه الأراضي وهم الذين قاموا باستصلاحها وزراعتها وأنفقوا عليها من أموالهم الخاصة لتدبير وسائل الري لها، الأمر الذي يستوجب إعطاءهم حق شرائها بالممارسة. وإذا كانت المادة "8" من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه - المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 – تقضي بالتصرف في هذه الأراضي وفقا لأحكام المادتين 4، 7 من القانون الأول وهما اللتان تتضمنان الشروط الدقيقة التي يجب توافرها فيمن تؤجر إليهم هذه الأراضي، الأمر الذي يترتب عليه أن تصبح حيازة واضعي اليد الحاليين على هذه الأراضي غير ثابتة أو مستقرة. ولهذا كان من الأوفق أن تباع هذه الأراضي إلى حائزيها الحاليين بعد ما اتفقوا عليها من أموال وجهد حتى أصبحت أراضي منزرعة وذلك لمن يثبت وضع يده المستقر أو لمن يكون له حق ارتفاق ثابت على أي من هذه الأراضي وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم وفقا لها بيع هذه الراضي على النحو السابق إيضاحه مع بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الحائزين الذين لا يرغبون في شراء ما يحوزونه من هذه الأراضي بالممارسة وفق القواعد والشروط التي توضع لذلك أو بشأن من لا ينطبق عليهم شروط الانتفاع بالشراء بالممارسة وكيفية التصرف في هذه الأراضي بالبيع إلى آخرين. ولما كانت المادة (60) من القانون رقم 100 لسنة 1964 سالف الذكر المعدلة بالقانون 36 لسنة 1967 - قد أوردت قيدا عاما على كل من يشتري من الدولة أرضا زراعية أو بورا أو صحراوية من شأنه عدم جواز تصرفه فيما يشتريه إلا طبقا لشروط وأوضاع معينة وسحبت المادة "61" من ذلك القانون هذه الأحكام على التصرفات التي تمت قبل العمل به. لذلك وتمشيا مع إجراءات التفسير التي ينحو إليها المشروع المرافق إعمالا لما أقره مجلس الوزراء من مبادئ فقد تضمن المشروع حكما يقضي بإلغاء بعض مواد القانون رقم 100 لسنة 1964 وذلك بقصد إزالة القيود المفروضة به على التصرف في الأراضي الزراعية والبور والصحراوية المشتراه من الدولة. تلك القيود التي عاقت تداول هذه الأراضي تداولا اقتصاديا يتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية على المستوى الذي ترقبه الدولة وقد أخذ في الاعتبار وضع هذا الحكم أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاما تحقق المرونة والدقة في عمليات التصرف في هذه الأراضي بحيث لا يضيع على الدولة أي حق من حقوقها وبما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ويتشرف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة القانونية ويرجو التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 7، 8، 23 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 4 - تؤجر الأراضي الزراعية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية". "مادة 7 ـ الأراضي التي تزرع خفية، تحصر سنويا على زارعيها ثم تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة". "مادة 8 ـ يتم التصرف بالبيع في الأراضي الزراعية وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالممارسة أو بالمزاد العلني، واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم والمساحة التي يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التي تمنح للمتصرف إليهم من الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك". "مادة 23 ـ يتم التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة السابقة بطريق المزاد العلني وبشرط ألا تتجاوز ملكية المشتري ـ هو وزوجته وأولاده القصر ـ المائة فدان من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية ـ بما فيها المساحة التي يرسو مزاد شرائها عليه إن كان من الأفراد ويكون التزايد على معجل الثمن. ويلزم المشتري باستصلاح الأرض التي يرسو مزاد شرائها عليه وزراعتها خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. على أنه يجوز أن تباع بطريق الممارسة الأراضي البور التي تتخلل الأراضي الزراعية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم والمساحة التي يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى والشروط والأوضاع التي يتم بها التزايد".
المادة (2) : تلغى المواد أرقام 3، 10، 24، 25، 26، 60، 61 من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (3) : يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن